موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
      • القول في أقسام القتل
      • القول في مقادير الديات
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في مقادير الديات

        مسألة 1- في قتل العمد - حيث تتعيّن الدية أو يصالح عليها مطلقا - مائة إبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مائتا حلّة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم.
        مسألة 2- يعتبر في الإبل أن تكون مسنّة. وهي الّتي كمّلت الخامسة ودخلت في السادسة. وأمّا البقرة فلا يعتبر فيها السنّ ولا الذكورة والاُنوثة، وكذا الشاة؛ فيكفي فيهما ما يسمّى البقرة أو الشاة. والأحوط اعتبار الفحولة في الإبل وإن كان عدم الاعتبار لايخلو من قوّة.
        مسألة 3- الحلّة ثوبان. والأحوط أن تكون من برود اليمن. والدينار والدرهم هما المسكوكان. ولا يكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضّة غيرمسكوكين.
        مسألة 4- الظاهر أنّ الستّة على سبيل التخيير، والجاني مخيّر بينها، وليس للوليّ الامتناع عن قبول بذله؛ لا التنويع، بأن يجب على أهل الإبل الإبل، وعلى أهل الغنم الغنم وهكذا؛ فلأهل البوادي أداء أيّ فرد منها، وهكذا غيرهم وإن كان الأحوط التنويع.
        مسألة 5 - الظاهر أنّ الستّة اُصول في نفسها، وليس بعضها بدلا عن بعض، ولابعضها مشروطا بعدم بعض. ولا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي، فالجاني مخيّر في بذل أيّها شاء.
        مسألة 6- يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا وفي قتل شبيه العمد والخطأ المحض السلامةُ من العيب والصحّةُ من المرض، ولا يعتبر فيها السمن. نعم، الأحوط أن لاتكون مهزولةً جدّا وعلى خلاف المتعارف، بل لايخلو ذلك من قوّة. وفي الثلاثة الاُخر السلامة من العيب؛ فلا تجزي الحلّة المعيوبة، ولا الدينار والدرهم المغشوشان أو المكسوران. ويعتبر في الحلّة أن لاتقصر عن الثوب؛ فلا تجزي الناقصة عنه، بأن يكون كلّ من جزءيها بمقدار ستر العورة، فإنّه لايكفي.
        مسألة 7- تستأدى دية العمد في سنة واحدة. ولا يجوز له التأخير إلّا مع التراضي. وله الأداء في خلال السنة أو آخرها. وليس للوليّ عدم القبول في خلالها؛ فدية العمد مغلّظة بالنسبة إلى شبه العمد والخطأ المحض في السنّ في الإبل والاستيفاء، كما يأتي الكلام فيهما.
        مسألة 8 - للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها، أو يبذل من إبله، أو يشتري أدون أو أعلى مع وجدان الشرائط من الصحّة والسلامة والسنّ؛ فليس للوليّ مطالبة الأعلى أو مطالبة الإبل المملوك له فعلا.
        مسألة 9- لايجب على الوليّ قبول القيمة السوقيّة عن الأصناف لو بذلها الجاني مع وجود الاُصول، ولا على الجاني أداؤها لو طالبها الوليّ مع وجودها. نعم، لو تعذّر جميع الأصناف وطالب الوليّ القيمة تجب أداء قيمة واحدة منها. والجاني مخيّر في ذلك. وليس للوليّ مطالبة قيمة أحدها المعيّن.
        مسألة 10- الظاهر عدم إجزاء التلفيق، بأن يؤدّي -مثلا- نصف المقدّر دينارا ونصفه درهما، أو النصف من الإبل والنصف من غيرها.
        مسألة 11- الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما؛ كما أنّ الظاهر جواز التلفيق، بأن يؤدّي نصف المقدّر أصلا، وعن نصفه الآخر من المقدّر الآخر قيمةً عنه لا أصلا.
        مسألة 12- هذه الدية على الجاني، لا على العاقلة ولا على بيت المال، سواء تصالحا على الدية وتراضيا بها أو وجبت ابتداءً كما في قتل الوالد ولده ونحوه ممّا تعيّنت الدية.
        مسألة 13- دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدّمة، وكذا دية الخطأ. ويختصّ العمد بالتغليظ في السنّ في الإبل والاستيفاء كما تقدّم.
        مسألة 14- اختلفت الأخبار والآراء في دية شبيه العمد؛ ففي روايةٍ: أربعون خِلفةً - أي الحامل - وثنيّةً، وهي الداخلة في السنة السادسة، وثلاثون حِقّةً، وهي الداخلة في السنة الرابعة، وثلاثون بنتَ لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة؛ وفي اُخرى: ثلاث وثلاثون حِقّةً وثلاث وثلاثون جَذعة - وهي الداخلة في السنة الخامسة- وأربع وثلاثون ثنيّةً كلّها طروقة، أي البالغة ضراب الفحل أو ما طرقها الفحل فحملت؛ وفي ثالثة: بدل «كلّها طروقة» «كلّها خلفة»؛ وفي رابعة جمع بينهما فقال: «كلّها خلفة من طروقة الفحل»، إلى غير ذلك؛ فالقول بالتخيير للجاني بينها غير بعيد، لكن لايخلو من إشكال؛ فالأحوط التصالح، وللجاني الأخذ بأحوطها.
        مسألة 15- هذه الدية أيضا من مال الجاني لا العاقلة؛ فلو لم يكن له مال استسعى ، أو اُمهل إلى الميسرة كما في سائر الديون. ولو لم يقدر عليها ففي كونها على بيت المال احتمال.
        مسألة 16- الأحوط للجاني أن لا يؤخّر هذه الدية عن سنتين. والأحوط للوليّ أن يمهله إلى سنتين وإن لايبعد أن يقال: تُستأدى في سنتين.
        مسألة 17- لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الوليّ ومن عليه الدية في الحمل فالمرجع أهل الخبرة. ولا يعتبر فيه العدالة، وتكفي الوثاقة. واعتبار التعدّد أحوط و أولى. ولو تبيّن الخطأ لزم الاستدراك. ولو سقط الحمل أو وضع الحامل أو تعيّب ما يجب أداؤه فإن كان قبل الإقباض يجب الإبدال، وإلّا فلا.
        مسألة 18- في دية الخطأ روايتان: اُولاهما: ثلاثون حِقّةً وثلاثون بنتَ لبون وعشرون بنتَ مخاض - وهي الداخلة في السنة الثانية - وعشرون ابنَ لبون. والاُخرى: خمس وعشرون بنتَ مخاض وخمس وعشرون بنتَ لبون وخمس وعشرون حِقّةً وخمس وعشرون جَذَعةً. ولا يبعد ترجيح الاُولى. ويحتمل التخيير. والأحوط التصالح.
        مسألة 19 - دية الخطأ المحض مخفّفة عن العمد وشبيهه في سنّ الإبل وصفتها لو اعتبرنا الحمل في شبهه، وفي الاستيفاء فإنّها تُستأدى في ثلاث سنين في كلّ سنة ثلثها. وفي غير الإبل من الأصناف الاُخر المتقدّمة لا فرق بينها وبين غيرها.
        مسألة 20- تُستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على اختلاف أقسام القتل، سواء كانت الدية تامّةً كدية الحرّ المسلم، أو ناقصةً كدية المرأة والذمّيّ والجنين أو دية الأطراف.
        مسألة 21- قيل: إن كانت دية الطرف قدر الثلث اُخذ في سنة واحدة في الخطأ، وإن كان أكثر حلّ الثلث بانسلاخ الحول، وحلّ الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثا آخر فما دون، وإن كان أكثر حلّ الثلث عند انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ الثالث. وفيه تأمّل وإشكال، بل الأقرب التوزيع إلى ثلاث سنين.
        مسألة 22- دية قتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى. ولايضمن الجاني منها شيئا. ولا ترجع العاقلة على القاتل.
        مسألة 23- لو ارتكب القتل في أشهر الحُرُم - : رجب وذي القعدة وذي الحجّة والمحرّم - فعليه الدية وثلث من أيّ الأجناس كان تغليظا. وكذا لو ارتكبه في حرم مكّة المعظّمة. ولا يلحق بها حرم المدينة المنوّرة ولا سائر المشاهد المشرّفة. ولاتغليظ في الأطراف، ولا في قتل الأقارب.
        مسألة 24- لو رمى وهو في الحلّ بسهم ونحوه إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ. ولو رمى وهو في الحرم إلى من كان في الحلّ فقتله فيه فالظاهر أنّه لم يلزمه. وكذا لو رماه في الحلّ فذهب إلى الحرم ومات فيه أو العكس لم يلزمه، كان الرامي في الحلّ أو الحرم.
        مسألة 25- لو قتل خارج الحرم والتجأ إليه لايقتصّ منه فيه، لكن ضيّق عليه في المأكل والمشرب إلى أن يخرج منه، فيُقاد منه. ولو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه. ويلحق به المشاهد المشرّفة على رأي.
        مسألة 26- ما ذكر من التقادير دية الرجل الحرّ المسلم. وأمّا دية المرأة الحرّة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدّمة؛ فمن الإبل خمسون ومن الدنانير خمسمائة، وهكذا.
        مسألة 27- تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا وديةً حتّى تبلغ ثلث دية الحرّ، فينتصف بعد ذلك ديتها؛ فما لم تبلغ الثلث يقتصّ كلّ من الآخر بلا ردّ، فإذا بلغته يقتصّ للرجل منها بلا ردّ، ولها من الرجل مع الردّ. ولايلحق بها الخنثى المشكل.
        مسألة 28- جميع فرق المسلمين المحقّة والمبطلة متساوية في الدية إلّا المحكوم منهم بالكفر، كالنواصب والخوارج والغُلاة مع بلوغ غلوّهم الكفر.
        مسألة 29- دية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام بعد بلوغه بل بعد بلوغه حدّ التميز دية سائر المسلمين. وفي ديته قبل ذلك تردّد.
        مسألة 30- دية الذمّيّ الحرّ ثمانمائة درهم، يهوديّا كان أو نصرانيّا أو مجوسيّا. ودية المرأة الحرّة منهم نصف دية الرجل؛ بل الظاهر أنّ دية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته؛ كما أنّ الظاهر أنّ دية الرجل والمرأة منهم تتساوى حتّى تبلغ الثلث مثل المسلم، بل لايبعد الحكم بالتغليظ عليهم بما يُغلّظ به على المسلم.
        مسألة 31- لا دية لغير أهل الذمّة من الكفّار، سواء كانوا ذوي عهد أم لا، وسواء بلغتهم الدعوة أم لا؛ بل الظاهر أن لا دية للذمّيّ لو خرج عن الذمّة؛ وكذا لادية له لو ارتدّ عن دينه إلى غير أهل الذمّة. ولو خرج ذمّيّ من دينه إلى دين ذمّيّ آخر ففي ثبوتها إشكال وإن لايبعد ذلك.

      • القول في موجبات الضمان
      • القول في الجناية على الأطراف
      • القول في اللواحق
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /