تحميل:
مناسك الحج
- المقدمة
المقدمة
فضل الحج وأهمیته
الحج ـ شرعاً ـ مجموعة مناسک خاصة، وهو رکن من الأرکان التی بُنیَ علیها الاسلام، کما ورد عن الامام الباقر علیه السلام: «بُنی الاسلامُ علی خمس علی الصلاة والزکاة والصوم والحج والولایة».[1]
والحج بقسمیه الواجب والمستحب ذو فضل عظیم وأجرجزیل، ولقد ورد عن النبی وأهل بیته (صلوات الله علیهم اجمعین) فی فضله روایات کثیرة، فعن الامام الصادق علیه السلام: «الحاج والمعتمر وفد اللّه إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفّعهم وإن سکتوا اِبتدأهم ویعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم».[2]
الحج من أهم الفرائض الدینیة ومن أرکان الشریعة الإسلامیة وقد یعتبر الفریضة الوحیدة التی یتم فیها استعراض کل الجوانب المهمة للدین، الفردیة والإجتماعیة، الأرضیة والسماویة، التاریخیة والعالمیة . تجتمع فیه الروحانیة من دون عزلة أو خلوة أو إنزواء، والإجتماع البعید عن الصراع والکلام البذیء والأحقاد. فمن جهة للروح نصیب فیه من المناجاة والإبتهال وذکر الله ، ومن جهة أخری هناک اتحاد وأنس وإرتباط بالناس . ینظر الحاج بعین إلی إرتباطه القدیم بالتاریخ – بإبراهیم وإسماعیل وهاجر، برسول الله عند دخوله المسجد الحرام منتصراً مع جموع المؤمنین الأوائل وبعین إلی جموع المؤمنین فی عصره، الذین یمکن لکل واحد منهم أن یکون ید عون وإعتصام جماعی بحبل الله.
إن التأمل والتفکر فی ظاهرة الحج توصل الحاج إلی إعتقاد راسخ بأن الکثیر من القیم والطموحات الدینیة للبشر لن تتحقق إلا بتضافر وتآلف وتعاون جمیع المؤمنین، ومع ظهور هذا التآلف والتعاون فإن مؤامرات الخصوم وکید الأعداء لن تعیق هذا المسیر.
- الفصل الأول : الكليات
- الفصل الثاني: الحج الواجب (حجة الاسلام)
- الفصل الثالث: الحج النيابي
- الفصل الرابع: اعمال عمرة التمتع
- الأول: الإحرام
- مواقيت إحرام عمرة التمتع
- واجبات الاحرام
- مستحبات الإحرام
مستحبات الإحرام
مسألة 199. مستحبات الإحرام عبارة عن:
الف) یستحب توفیر شعر الرأس واللحیة من أول شهر ذی القعدة.
ب)یستحب قبل الإحرام أن یکون البدن طاهراً وقد أزال الشعر الزائد وقصّ أظفاره، ویستحب السواک أیضاً.
ج)یستحب الغسل قبل الإحرام فی المیقات أو قبل الوصول إلی المیقات ـ فی المدینة مثلاً ـ الأحوط استحباباً عدم ترک هذا الغسل.
د)یستحب أن یکون إحرامه بعد صلاةالظهر أو فریضة أخری، أو یکون بعد صلاة رکعتین مستحبة، وقد ورد فی بعض الأحادیث صلاة ستّ رکعات مستحبة، وهی ذات فضیلة أکثر.
- مكروهات الإحرام
مکروهات الإحرام
مسألة 200 . مکروهات الإحرام عبارة عن :
الف) یکره الإحرام فی اللباس الأسود واللباس المتّسخ واللباس المخطّط (المقلّم)، والأفضل أن یکون لون لباس الإحرام أبیض.
ب) یکره النوم علی وسادة أو فراش أصفر.
ج) یکره استعمال الحنّاء قبل الإحرام إذا کان لونه یبقی حال الإحرام. د)یکره أن یجیب من ینادیه بـ (لبّیک).
ه)یکره دخول الحمّام وغسل البدن بشیء مثل اللیفة ونحوها.
- محرّمات الإحرام
- المحرمات الخاصة بالرجال
- المحرمات الخاصة بالنساء
- 1- تغطية الوجه
1- تغطیة الوجه
مسألة 231. یحرم علی النساء حال الإحرام تغطیة الوجه أو تغطیة بعضه کتغطیة الذقن والخدّین بالنحو المتعارف کما یفعلن النساء لأجل الحجاب أو التخفّی.
مسألة 232. یجوز للنساء استخدام الکمامة الطبیة لتغطیة الأنف والفم حال الإحرام.
مسألة 233. لا إشکال فی تغطیة الأطراف العلیا أو السفلی أو کلا الطرفین من الوجه علی النحو الذی یتمّ ستره فی الخمار المتعارف وکما تفعله النساء عند تغطیة الرأس حال الصلاة بحیث لا یصدق معه ستر الوجه، سواء کان ذلک فی الصلاة أم لا.
مسألة 234. لا یجوز تغطیة الوجه بالمروحة ونحوها وبأی وسیلة أخری، نعم لا إشکال فی وضع الید علی الوجه.
مسألة 235. یجوز للمحرمة إذا کانت أمام الأجنبی إسدال عباءتها علی وجهها بنحوٍ یغطّی قسماً من وجهها وجبهتها إلی ما یحاذی طرف الأنف الأعلی. ولکن الأحوط وجوباً الاجتناب عن ذلک إذا لم تکن فی معرض رؤیة الأجنبی.
مسألة 236. الأحوط فی المسألة المتقدّمة أن لا تدع الغطاء المذکور یلامس وجهها.
مسألة 237. لا تجب الکفارة فی تغطیة الوجه وإن کانت أحوط إستحباباً.
- 2- لبس القفازات
2- لبس القفازات
مسألة 238- لا یجوز للمحرمة لبس القفازات.
-
- المحرمات المشتركة بين الرجال والنساء
- أحكام الكفّارات
أحکام الکفّارات
مسألة 308. إذا ارتکب إحدی محرّمات الإحرام غفلةً أو سهواً فلا تجب علیه الکفارة، إلاّ فی الصّید فإنّ الکفّارة واجبة فیه علی کلّ حال.
مسألة 309. محل ذبح کفارات الصید فی العمرة مکة المکرّمة، وفی الحج منی. والأحوط وجوباً أن یعمل بهذا الترتیب فی الکفّارت الأخری. لکن إذا لم یذبح الکفّارة فی مکة أو منی، کفاه الذبح فی بلده أو أیّ مکان آخر، بعد رجوعه من الحج.
مسألة 310. من وجبت علیه الکفارة لا یجوز له الأکل من لحمها، أمّا الأکل من الهدی الواجب فی الحج أو الهدی المستحب أو المنذور فلا إشکال فیه.
مسألة 311. یجب إعطاء کل کفّارة محرّمات الإحرام إلی الفقیر.
- استفتاءات محرمات الاحرام
استفتاءات محرمات الاحرام
312س. ما حکم لبس النعال المخیط للرجل المحرم؟
ج: لا إشکال فی ذلک إن لم یصدق علیه عنوان اللباس شرط أن لا یغطی کل ظاهر القدم.
313 س.هل یجوز للمحرم (ذکراً أو أنثی) تنشیف وجهه بالمندیل؟
ج: لا بأس فی ذلک للرجل، وبالنسبة للمرأة إذا وضعت المندیل علی کل الوجه ففیه إشکال، وعلی کلّ حال لا کفّارة فی تغطیة الوجه.
314س. ما حکم تجفیف الرأس بالمندیل ونحوه للرجل؟
ج: لا مانع منه إلا إذا وضع المندیل علی تمام رأسه وجفّفه به.
315س. ما هی کفارة تغطیة الرأس؟ وهل جزء الرأس له حکم تمام الرأس؟
ج: الأحوط التکفیر بشاة، وحکم جزء الرأس لیس کحکم تمامه إلاّ إذا صدق علیه عرفاً أنّه غطّی تمام رأسه، کما لو وضع علی رأسه قبّعة صغیرة تغطّی الجزء الأوسط من الرأس.
316 س. هل یجوز للمحرم رمس تمام الرأس أو بعضه فی الماء؟
ج: لا یجوز رمس تمام الرأس فی الماء لکن لم تثبت حرمته بالنسبة إلی بعض الرأس.
317 س. . من کان فاقداً لحاسّة الشمّ أو کان لا یشمّ بسبب الزکام والرشح، فهل یحرم علیه استعمال الطیب والعطر فی لباسه وبدنه؟ وهل یحرم علیه إمساک أنفه عن الروائح الکریهة أم لا؟
ج: لا یجوز استعمال الطیب مطلقاً، حتّی وإن لم تصل رائحته إلی مشامّه، أمّا بالنسبة لإمساک الأنف فحکمه حکم سائر المحرمین.
318س. ما حکم تکرّر استخدام الطیب فی وقت واحد أو أوقات متعدّدة من دون تخلّل الکفّارة؟
ج: تکرّر استخدام الطیب فی زمان واحد بحیث یعدّ عرفاً استخداماً واحداً لا یوجب تعدّد الکفّارة، وفی غیر هذه الصورة الظاهر لزوم تعدّد الکفّارة بتعدّد الاستعمالات، وعدم تخلّل الکفّارة لا أثر له.
319 س. هل تحرم المفاخرة مطلقاً حال الإحرام، أم أنّها محرّمة فیما إذا استلزمت إهانة الآخرین فقط؟
ج: تحرم المفاخرة حال الإحرام مطلقاً، حتّی وإن لم تتضمّن الإهانة وشتم الآخرین.
320 س. ما حکم شدّ الرأس بمندیل بسبب الصداع؟
ج: لا إشکال فیه.
321س. هل یجوز لغیر المحرم أن یضع شیئاً علی رأس الرجل المحرم، من قبیل ما إذا کان المحرم نائماً فقام غیر المحرم بتغطیة رأسه بالغطاء؟ وما حکمه لو کان هو محرماً أیضاً؟
ج: یحرم علی المحرم تغطیة رأسه، سواء قام هو بذلک أو طلب من الغیر أن یفعل ذلک، وأمّا تغطیة رأس الغیر فلیست من محرّمات الإحرام وإن کانا محرمین.
322س. إذا طلب المحرم من غیر المحرم أن یغطّی له رأسه بعد أن یخلد إلی النوم فما حکمه؟وهل تجب الکفّارة إذا فعل ذلک؟ وعلی فرض وجوب الکفارة فمن یدفعها؟
ج: لا یجوز للمحرم أن یطلب ذلک، ولو استجاب الآخر للطلب، فلا تجب الکفّارة.
323س. هل یجوز للمحرم أن یحمی نفسه من المطر بمظلة أو بسیارة مسقفة أثناء السیر لیلاً؟
ج: الأحوط وجوباً ترک ذلک إلاّ إذا کان فیه حرج أو اضطر للتظلیل لمرض أو عذر، لکن یجب دفع کفّارة التظلیل علی الأحوط وجوباً.
324س. قد ینزل المطر علی شکل قطرات صغیرة ومتقطّعة یسمّی (رذاذاً)، أو رشٍّ خفیفٍ بحیث یکون خفیفاً جدّاً ولا یستمر أزید من عدّة دقائق، فهل یعدّ هذا من المطر الذی لا یجوز التظلیل منه؟
ج: إذا لم یکن بمقدار یجری علی الأرض الصلبة فلا إشکال فیه، وإن صدق علیه عرفاً عنوان المطر فالأحوط استحباباً عدم اتقاءه.
325س. إذا تکرّرت تغطیة الرأس، فهل تتکرّر الکفّارة أو لا؟
ج: الأحوط تکرار الکفّارة.
326س. ما کفارة المحرم إذا داعب زوجته و خرج منه المنی؟
ج: کفّارته بعیر ومع عدم القدرة یکفی ذبح شاة.
327س. هل هناک فرق فی وجوب الکفّارة بین التقبیل بشهوة وبدونها، وهل یشترط أیضاً خروج المنیّ؟
ج: کفّارة تقبیل الزوجة بشهوة حتی لو لم یخرج المنی بدنة، ومن دون شهوة شاة، والظاهر أنّه لا یحرم تقبیل غیر الزوجة کالأمّ أو البنت ولا یوجب الکفارة.
328س. ما حکم الحاجّ إذا جامع بعد الوقوفین وقبل إتمام طواف النساء؟
ج: إذا حصل بعد طواف النساء فلا إشکال فیه وإذا کان بعد الوقوف فی المشعر وقبل إتمام طواف النساء فحجّه صحیح، ولکن تجب علیه الکفّارة.
329س. المتعارف فی منطقة الخلیج تغطیة الوجه بقطعة قماش تسمی"البوشیّة" :
1.ماحکم تغطیة الوجه بها حال الإحرام؟
2. هل یختلف الحکم فیما لو خیطت (البوشیّة) بالعباءة بحیث تکون جزءاً منها؟
3. لو جاز للمرأة تغطیة وجهها حال الإحرام ـ سواء کانت بالعباءة أم بالبوشیّة ـ فهل یجب علیها إبعاد الغطاء لکی لا یلامس وجهها؟
4. لو کانت العباءة متّصلة بقطعة قماش زائدة دون خیاطة، فهل یجوز للمرأة إسدال هذا الجزء الزائد علی وجهها؟ج: لا یجوز للمرأة تغطیة الوجه حال الإحرام، سواء کانت بالعباءة أو بالبوشیّة، سواء کانت البوشیّة مخیطة بالعباءة أو منفصلة عنها ومن نفس قماش العباءة أو من غیره.
نعم لا مانع للنساء من إسدال العباءة أو البوشیّة أو المقنعة أو أیّ لباس آخر علی وجوههنّ، بحیث یغطّی قسماً من جبهتهنّ إلی ما یحاذی طرف الأنف الأعلی، لکن الأحوط وجوباً أن لا یدعن الغطاء المذکور یلامس وجههنّ. ومع عدم وجود أجنبی یترکن التغطیة علی الأحوط وجوباً.330س. هل یعتبر استعمال الهاتف الثابت أو الجوّال بالنحو المتعارف تغطیة للأذن بنحو یعدّ معه الستر المحرم فی الإحرام؟ وما حکم السمّاعة الصغیرة التی تستخدم للهاتف الجوّال؟
ج: لا إشکال فی ذلک.
331س.ما حکم من یضطرّ لستر الرأس أو الأذن من الناحیة الطبّیّة عن الهواء البارد وما شابه ذلک؟ وهل تثبت علیه الکفّارة؟
ج: لا یرفع الاضطرار إلاّ الحکم التکلیفی أی حرمة الستر، أمّا فی الموارد التی تجب فیه الکفّارة علی ستر الوجه إحتیاطاً فلا تسقط بالاضطرار.
332س. ما هو حدّ اللیل بالنسبة لمسألة التظلیل؟ هل هو غروب الشمس إلی طلوع الفجر أم إلی طلوع الشمس؟
ج: حدّ اللیل فی التظلیل إلی طلوع الشمس.
333س.. لو کان المحرم یسیر فی سیارة مسقفة فی وسط الطریق أو فی أقصی الیسار، وأثناء السیر هطل المطر، وبسبب الخطورة لم یستطع التوقف ، والإنتقال إلی خطّ التوقف یستلزم وقتاً –عدة دقائق- فهل التظلیل بهذا المقدار من الزمان فیه إشکال؟
ج: نظراً لعدم کونه مختاراً فی حضوره فی السیارة المظللة بهذا المقدار فإذا استطاع الإنتقال بأقل مدة ممکنة جانباً للتوقف فلا إشکال فی ذلک.
334س. ما حکم استخدام الرجال والنساء المحرمین للکمّامات الطبیة التی توضع علی الأنف والفم للحیلولة دون استنشاق الهواء الملوّث ویلفّ رباطها إلی خلف الرأس فیغطّی جزءاً صغیراً منه؟
ج: لا مانع من استخدام النساء للکمّامة إذا کان تغطیة الأنف والفم ضمن الحدّ المتعارف، ویجوز للرجال لف الرباط حول الرأس.
335س. ما حکم استعمال الحفاضات للرجال حال الإحرام؟
ج: حکمها حکم اللباس ولها نفس الأحکام.
-
- آداب ومستحبات مكة المكرمة
آداب ومستحبات مکة المکرمة
مسألة 336. قبل دخول مکة المکرّمة تبتدأ منطقة الحرم(باستثناء جهة التنعیم)، وللدخول إلی منطقة الحرم وکذا مکة المکرّمة والمسجد الحرام وردت أدعیة وآداب کثیرة، نذکر بعضاً منها، ومن أراد العمل بتمام الآداب والمستحبّات فلیراجع الکتب المفصّلة فی ذلک.
دعاء الدخول إلی منطقة الحرم
مسألة 337.یستحب الدعاء عند الدخول إلی منطقة الحرم بهذا الدعاء:
«اللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ فِی کِتَابِکَ الْمُنْزَلِ وَقَوْلُکَ الْحَقُّ {وَأَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالاً وَعَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ} اللَّهُمَّ وَإِنِّی أَرْجُو أَنْ أَکُونَ مِمَّنْ أَجَابَ دَعْوَتَکَ وَقَدْ جِئْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِیدَةٍ وَمِنْ فَجٍّ عَمِیقٍ سَامِعاً لِنِدَائِکَ وَمُسْتَجِیباً لَکَ مُطِیعاً لأَمْرِکَ وَکُلُّ ذَلِکَ بِفَضْلِکَ عَلَیَّ وَإِحْسَانِکَ إِلَیَّ فَلَکَ الْحَمْدُ عَلَی مَا وَفَّقْتَنِی لَهُ أَبْتَغِی بِذَلِکَ الزُّلْفَةَ عِنْدَکَ وَالْقُرْبَةَ إِلَیْکَ وَالْمَنْزِلَةَ لَدَیْکَ وَالْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِی وَالتَّوْبَةَ عَلَیَّ مِنْهَا بِمَنِّکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَحَرِّمْ بَدَنِی عَلَی النَّارِ وَآمِنِّی مِنْ عَذَابِکَ وَعِقَابِکَ بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ».
مستحبات الدخول إلی المسجد الحرام
مسألة 338. الأعمال التی تستحب عند الدخول إلی المسجد الحرام هی:
الف)الغسل لدخول المسجد الحرام.
ب) الدعاء بالأدعیة الواردة عند دخول المسجد الحرام.
استفتاءات آداب ومستحبات مکة
339س. هل یستحب الغسل لدخول الحرم لأول مرة فقط ولمن یؤدی أعمال العمرة أو یُستحب لکل ذهاب للحرم؟
ج: لا یختص الغسل بالدخول أول مرة.
340س. هل یوجد غسل آخر للطواف المستحب غیر الغسل المستحب للدخول ومع وجود مثل هذا الإستحباب هل یکفی غسل واحد بکلتا النیتین؟
ج: ورد غسل لخصوص الطواف أیضاً ویکفی غسل واحد بکلتا النیتین.
-
- الثاني: الطواف
- الثالث: صلاة الطواف
- الرابع: السعي بين الصفاء والمروة
- الخامس: التقصير
الخامس: التقصیر
مسألة 457. التقصیر هو الواجب الخامس من واجبات العمرة.
مسألة 458. یجب التقصیر بعد إتمام السعی. والمراد منه قصّ شیء من شعر الرأس أو اللحیة أو الشارب أو أخذ شی ء من أظفار الید أو الرجل.
مسألة 459. التقصیر کسائر أعمال العمرة عبادة تجب فیه النیة بشروطها المذکورة فی نیة الإحرام.
مسألة 460. لا یجزی حلق الرأس عن التقصیر فی التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لابدّ فی التحلّل منه من التقصیر، فإن حلق قبل التقصیر عالماً عامداً، فمضافاً إلی عدم إجزائه یجب علیه التکفیر بشاةوأما إذا کان قد أحرم للعمره المفردة فیتخیر بین الحلق والتقصیر.
مسألة 461. لو نتف الشعر بدل التقصیر عمداً أو جهلاً بالحکم وأتی بالحج بطلت عمرته ویعتبر حجه الذی أتی به إفراداً، وحینئذٍ إن کان حجه واجباً فالأحوط وجوباً أن یأتی بعمرة مفردة بعد أداء مناسک الحج یعید عمرة التمتع والحج من قابل.
مسألة462. إذا ترک التقصیر سهواً فأحرم للحج صحّ إحرامه وصحّت عمرته وحجّه، ولا تجب علیه الکفارة وإن استحبّ له التکفیر بشاة، بل الأحوط عدم ترکها.
مسألة 463. یحلّ له بعد التقصیر من عمرة التمتع کل ما حرم علیه حتی النساء
مسألة 464. لا یجب فی عمرة التمتع طواف النساء، وإن کان الأحوط إستحباباً الإتیان به وبصلاته رجاءً قبل التقصیر، وأمّا فی العمرة المفردة فلا تحلّ له النساء إلاّ بعد الإتیان بطواف النساء وصلاته بعد التقصیر أو الحلق، وکیفیته وأحکامه لا تختلف عن طواف العمرة.
- أحكام بين عمرة التمتع وحج التمتع
-
- الفصل الخامس: اعمال حج التمتع
- الفصل السادس:العمرة المفردة
- استفتاءات متفرقة
استفتاءات متفرقة
602س. بموجب إتفاقیة أبرمتها منظمة الحج والزیارة مؤخراًمع البنک الوطنی الإیرانی، یودع مقدم الطلب لحج التمتع مبلغ ملیون تومان علی شکل عقد مضاربة فی حساب بإسمه ویحصل علی وصل بذلک وتبقی هذه الأموال فی حساب الشخص المودع إلی حین ذهابه إلی الحج، وبموجب هذا العقد المکتوب یتم دفع مبلغ فائدة المضاربة لصاحب الحساب آخر کل سنة. تعطی منظمة الحج الأولویة للمسجلین مبکراً وبعد حوالی ثلاث سنوات تعلن دور الأشخاص وفی حال رغبتهم یتم سفرهم للحج، عندما یحین وقت السفر یستلم المودع المبلغ الموجود فی حساب المضاربة ثم یودعه مع سائر نفقات الحج فی حساب منظمة الحج والزیارة ویذهب للحج. وبما أن العقد مکتوب ولم یکن هناک أی حوار بین صاحب المال والبنک فمن فضلکم ما حکم النسبة التی یحصل علیها صاحب المال کربح؟
ج: لا إشکال فی المعاملات المصرفیة بنحو عقد مکتوب بالطریقة المذکورة والربح الحاصل من المضاربة حلال، وإذا کان أصل المال المودع من دخل غیر مخمس ففیه خمس والربح الحاصل إذا لم یمکنه استلامه قبل سنة الذهاب للحج یعتبر مدخول سنة الإستلام وإذا صرفها فی نفس السنة لنفقات الحج فلا خمس فیها.
س603. یتمّ تطهیر بلاط المسجد الحرام بالماء القلیل، وذلک بصبّ الماء القلیل علی النجاسة بحیث یحصل العلم عادة ببقاء النجاسة، فهل یصحّ السجود علی بلاط المسجد؟
ج: عادة لا یحصل بذلک العلم بنجاسة کل موضع من مواضع المسجد، والفحص غیر واجب، فالسجود علی البلاط صحیح.
س604. عندما یتنجّس المسجد الحرام بالدم أو البول أو نجاسة أخری، یقوم العمّال المکلّفون بتطهیره بطریقة نعتبرها غیر مُطهّرة. فما هو حکم الصلاة التی تُصلّی علی أرض المسجد مع وجود الرطوبة وبدونها؟
ج: ما دام لیس لدینا یقین بنجاسة محلّ السجود فالصلاة صحیحة.
س605. هل تجزی صلاة الجماعة بشکل دائری – مع مراعاة سائر الشروط - حول الکعبة؟
ج: تصحّ صلاة من یقف خلف الإمام أو إلی أحد جانبیه، والأحوط استحباباً أن یراعی من یقف فی أحد جانبی الإمام البُعد الذی بین الإمام وبین البیت فلا یقف أقرب إلی البیت من الإمام، وأمّا صلاة من یقف مقابل الإمام من الجانب الآخر من البیت فلا تصح.
س606. هل یجوز الاقتداء بصلاة أهل السنّة فی صلاة القضاء؟
ج: لا یصح.
س607. ما حکم الخروج من المسجد الحرام ومسجد النبیّ (ص) أثناء الأذان والإقامة؟ خصوصاً أن أهل السنّة یذهبون باتّجاه الحرم فی هذه الأثناء، ویتبادلون الحدیث حول خروجنا فی تلک الأوقات، ویعیبون علینا ذلک.
ج: إذا کان هذا العمل بنظر الآخرین یعدّ استخفافاً بالصلاة فی أوّل الوقت، ویوجب وهن المذهب علی وجه الخصوص فلا یجوز.608س. مَن نوی الإقامة عشرة أیّام فی مکة المعظّمة ما حکم صلاته فی عرفات والمشعر ومنی وأثناء طی المسافة بینها هل یقصر أم یتم؟
ج: إذا کانت من نیّته إقامة تمام العشرة فی مکة المکرّمة قبل الخروج إلی عرفات، فما لم ینشی ء سفراً جدیداً، یبقی علی التمام ولا یُعدّ خروجه بعد استقرار حکم الإقامة إلی عرفات والمشعر الحرام ومنی سفراً.
609س. هل یجری حکم التخییر بین القصر والتمام فی مدینتی مکة والمدینة أم یختصّ بالمسجد الحرام ومسجد النبی(س)؟ وهل هناک فرق بین الأحیاء القدیمة منها والجدیدة؟
ج: یجری حکم التخییر بین القصر والتمام فی کلّ مکان من هذین البلدین المشرّفین، والظاهر أنّه لا فرق بین الأحیاء القدیمة والجدیدة، وإن کان الأحوط إستحباباً فی غیرالمسجدین الشریفین أن یصلّی قصراً إلاّ أن ینوی الإقامة عشرة أیّام.
610س. هل یمکن للمسافر الإتیان بنوافل الظهر والعصر فی أماکن التخییر؟
ج: إذا أتم الصلاة فی أماکن التخییر یمکنه الإتیان بالنوافل الیومیة.
611س. ما حکم حجّ مَن امتنع عن المشارکة فی مسیرة البراءة من المشرکین؟
ج: لا یضر ذلک بصحّة حجّه وإن کان قد فوّت علی نفسه فضیلة المشارکة فی مراسم إعلان البراءة من أعداء الله تعالی.
612س. هل یجوز للحائض والنفساء الجلوس علی الجدار المشترک بین رواق مسجد الحرام والمسعی؟
ج: لا إشکال فی ذلک إلاّ إذا ثبت أنّه جزء من المسجد الحرام.
613س. ماهو سن الیأس للسیدة وغیر السیدة؟
ج: فی تعیین سن الیأس تأمل و احتیاط؛ یمکن للنساء الرجوع فی هذه المسألة إلی مجتهد آخر جامع للشرائط.
614س. ما حکم حجّ مَن شکّ فی إدراک الوقوفین ویوم العید من جهة الاختلاف فی رؤیة الهلال؟ وهل یجب علیه إعادة الحجّ مجدّداً؟
ج: یجزیه العمل علی وفق ثبوت هلال ذی الحجّة عند المفتی من العامّة وحکمه به، فإذا أدرک المواقف تبعاً للنّاس فقد أدرک الحجّ وأجزأه.
615س. هل یجوز الإشتغال بقراءة القرآن، أوالصلوات المستحبة، أوالدعاء خلف مقام إبراهیم(علیه السلام) بحیث یزعج الذین یصلّون صلاة الطواف الواجبة؟
ج: الأولی بل الأحوط إستحباباً عدم الإتیان بالعبادات المذکورة خلف مقام إبراهیم حین الزحام لصلاة الطواف الواجبة.
616س. هل یصحّ السجود علی السجاد فی المسجد النبوی الشریف، خصوصاً فی الروضة الشریفة حیث أن وضع شی ء یصح السجود علیه کالورق أو السجاد المصنوع من الحصیر یلفت الانتباه ویعرض المصلی لنظرات مُغرضة کما یتیح الفرصة للمخالفین الاستهزاء به؟
ج: یجوز السجود علی السجاد و نحوه إذا اقتضت التقیة ذلک ولا یجب الذهاب إلی مکان آخر. أما إذا کان بإمکانه السجود علی الحصیر أو الحجر و نحوهما فی نفس المکان بدون مشقة وجب علی الأحوط وجوباً.
617س. هل یصحّ السجود علی بلاط مسجد الحرام ومسجد النبی (ص)؟ وبصورة عامّة ما أنواع الأحجار التی یجوز السجود علیها؟ وما حکم السجود علی الآجرّ والفخّار؟
ج: یصحّ السجود علی أحجار المرمر وسائر الصخور التی تستخدم فی بناء أو تزیین المبانی، کما یصح السجود علی الآجر والفخار والجص والنورة والإسمنت، أما السجود علی العقیق والفیروز والدرّ ونحوها وإن کان صحیحاً، لکن الأحوط استحباباً عدم السجود علیها.
618س. ما هو حکم الوضوء بالماء المخصّص للشرب فقط؟
ج: لا یصح الوضوء مع الشکّ فی إباحة الماء.
619س. إذا لم یفت الأعلم فی مسألة واحتاط وجوباً فیها وکان للأعلم بعده فتوی فی المسألة، هل یجب علی المکلف العلم بأن مرجعه احتاط وجوباً ویجب علیه نیة الرجوع إلی الأعلم بعده فی المسألة، أم یکفی قیامه بوظیفته الشرعیة وکان عمله مطابقاً لفتوی الأعلم بعده؟
ج: إذا کان عمله حین صدوره مطابقاً لفتوی من یجوز له تقلیده شرعاً وبنی علی تقلیده فی هذه المسألة فهو مجزٍ.
620س. فی بعض الأحیان یکون حجّاج بیت الله الحرام أو باقی المسافرین فی الطائرة عند حلول وقت الصلاة، فمع العلم بأنّ الصلاة فی الطائرة عادة لا تکون مع الاستقرار والطمأنینة حتّی مع فرض تمکّنه من القیام والاستقبال والرکوع والسجود، فإذا علم أو احتمل أنّه سیصل إلی المقصد قبل خروج وقت الصلاة فهل یجزیه الصلاة فی الطائرة فی هذه الحالة أو یجب علیه تأخیر الصلاة إلی حین نزوله ووصوله؟ ولو أنه أدّی الصلاة فی الطائرة ثمّ وصل إلی المقصد فی الوقت هل یجب علیه إعادتها أم لا؟
ج: مع التمکّن من الاستقرار والاستقبال فصلاته صحیحة ومجزیة، بل هی أفضل من جهة إدراک فضیلة الصلاة فی أوّل الوقت.
621س. أنهی شخص اعمال عمرة التمتع الاستحبابیة ولا یمکنه أداء حج التمتع کمن کان مأموراً للبقاء فی مکة أیام التشریق لخدمة الحجاج،فما وظیفته؟
ج: یمکنه ترک عمرة التمتع الإستحبابیة والاحوط استحباباً أن یأتی بطواف النساء.
622س. طرأ الجنون علی من استقر الحج علیه، فما وظیفة ولیه بالنسبة لحجه؟
ج: لا تکلیف علی ولی المجنون بالنسبة للحج ولکن لو عَقِل یحج عن نفسه وإلا یُستناب له بعد موته من أصل الترکة.
623س. سلمونا مبالغ فی إیران لوضعها فی الحرم النبوی أو فی البقیع، نظراً لعدم إمکان ذلک فهل یجوز إعطاؤها لفقراء الشیعة؟
ج: مع رضا أصحاب المال لا إشکال فی صرفها علی فقراء الشیعة.
624س. یود الکثیر من زوار بیت الله الحرام الإعتکاف فی المسجد الحرام نظراً لضرورة الصیام فی الإعتکاف هل یمنکهم نذر الصوم فی مکة المکرمة للإعتکاف فیها؟
ج: یجب علی الأحوط أن ینعقد نذر الصوم فی الوطن أو فی محل الإقامة.
625س. هل یمکن لمن أراد الإعتکاف فی المسجد الحرام أن یحرم فی التنعیم قبل صلاة الصبح ویؤدی باقی الأعمال أثناء الإعتکاف، نظراً لعدم کون المسعی من المسجد؟
ج: یمکنه الإحرام ولا إشکال فی الخروج من المسجد للسعی.
626س. هل استحباب صوم الأیّام الثلاثة المستحب صومها فی المدینة المنوّرة لقضاء الحاجة یختصّ بالمسافر فقط، أو یشمل أهالی المدینة أیضاً، والمسافر الذی قصد الإقامة عشرة أیّام فیها؟
ج: لا یختصّ ذلک بالمسافر، وذکر المسافر کان لأجل الإستثناء عن الصوم أثناء السفر.
- مقتطفات من بيانات وخطابات
مقتطفات من بیانات وخطابات
افعلوا ما استطعتم فی المسجد الحرام والمدینة المنوّرة هذا العمل الذی یحبّه الله تعالی وهو العمل المخلص والنظرة المخلصة والتضرّع إلی الله تعالی. کرّروا هذا وزیدوه وضاعفوه. ، فالأدعیة الواردة، أو الأدعیة غیر الخاصّة بذاک المکان أیضاً، [مثل] دعاء «کمیل» . فهذه [القراءة] الجماعیّة لدعاء «کمیل» عملٌ ممیّزٌ جدّا[1].
فرصة الحج بالنسبة للفرد المسلم هی فرصة دخول الإنسان إلی مناخ معنوی لا حد له. ننتزع أنفسنا من ثنایا حیاتنا العادیة بکل شوائبها و إشکالاتها و نتجه صوب أجواء النقاء و الروح المعنویة و التقرب إلی الله و الریاضة الاختیاریة. منذ بدایة دخولکم هذه المراسم تحرّمون علی أنفسکم الأمور المباحة لکم فی حیاتکم الیومیة الدارجة.. إنه الإحرام.. أی تحریم أمور شائعة ومباحة جائزة فی الحیاة العادیة المألوفة، و الکثیر منها مدعاةٌ للغفلة، بل إن بعضها سبب فی الانحطاط.
تُنتزع منا جمیع أسباب التفاخر الظاهری المادی، و أولها الثیاب. تترک المناصب، و المراتب، و الثیاب الفاخرة جانباً و یرتدی الجمیع لباساً واحداً.. لا تنظروا فی المرآة لأن ذلک من مظاهر الأنانیة و النرجسیة. لا تتعطّروا بالعطور الطیبة لأن ذلک أداة من أدوات التظاهر و البروز. لا تهربوا من الشمس أو الأمطار ولا تلجؤوا تحت السقوف - أثناء المسیر - لأن ذلک من مظاهر طلب الراحة و الدعة. إذا مررتم بمکان تفوح منه روائح کریهة فلا تمسکوا أنوفکم، و کذلک سائر أعمال الإحرام.. تحریم الأمور الباعثة علی الراحة و شهوة النفس و الشهوات الجنسیة خلال هذه المدة، سواء کانت سبباً فی التفاخر، أو سبباً فی التمییز؛ کل هذه تُرفع و تزول.
بعد ذلک یأتی الدور للدخول فی فضاء بیت الله و المسجد الحرام و تلک العظمة و الجلال فی عین البساطة و عدم التجمّل، و الشعور بذلک بالعین، و الید، و بکل الوجود. عظمة و جلال و لکن لیس من نوع العظمة المادیة و عظمة الأموال و الزینة المادیة، بل من نوع آخر لا یمکن حتی وصفه للناس العادیین. و من ثم الدخول فی هذا السیل الهادر الدوّار و التحرک حول مرکز واحد، بذکر الله، و الدعاء، و البکاء، و الخشوع، و الکلام مع الله تعالی. و کذا الحال بالنسبة للسعی بین الصفا و المروة بعد ذلک، و الوقوف فی عرفات و المشعر، و فرائض أیام منی. هذا هو الحج.[2]ینبغی لمن یذهب إلی مکة أن لا یضحی بها من أجل الذهاب إلی السوق والتسوق فمکة أعظم من ذلک، یمکنه السفر إلیها فیما بعد للتجارة والتجول فی أنحاءها کما یشاء ولکن احتفظوا بأیام الحج التی هی "أیام معلومات" لأنفسکم، للزیارة والتوجه والتذکر لا تضحوا بها لأمور تافهة ، شارکوا فی صلاة الجماعة والإجتماعات ، لا تفوتکم صلاة أول الوقت جماعةً فی الحرم المقدس ، فلیکن حضورکم حضور إیمانی وتقی کما یتوقع من الشعب الإیرانی[3].
التعایش من أهمّ القضایا فی حجّ، فلا بدّ لأشخاص لا یعرف أحدهم الآخر ویمتلکون ثقافات وألوان ولغات متعدّدة أن یتعایشوا معاً هنا[4].
أما من الزاویة السیاسیة، فإن المحور الرئیس فی الحج، هو استعراض الهویة الموحّدة للأمة الإسلامیة. إن التباعد بین الإخوة یفسح المجال لمن یتربص بهم من الحاقدین وینمّی بذور التفرق بین المسلمین. إن الأمة الإسلامیة تتکون من شعوب وأعراق وأتباع مذاهب عدیدة. وإن هذا التنوع المصحوب بالتوزّع الجغرافی فی منطقة حساسة ومهمة من وجه المعمورة، من شأنه أن یشکل ـ بدوره ـ مصدر قوة لهذا الجسد العملاق؛ و أن یزید من فاعلیة تراث الأمة وثقافتها وتاریخها المشترک علی نطاق واسع؛ وأن یجنّد أنواع المواهب والطاقات الإنسانیة والطبیعیة فی خدمتها[5].
الحج هو مناورةُ قوة فی مواجهة المستکبرین الذین هم مرکز الفساد والظلم وقتل الضعفاء والنهب، والیوم جسدُ الأمة الإسلامیة وروحها یتلوّعان وینزفان دماً من جورهم وخبثهم. الحج هو عرض للقدرات الصلبة والناعمة للأمة. هذه طبیعة الحج وروحه وجزء من أهم أهدافه. هذا ما أسماه الإمام الراحل، الخمینی العظیم – قدس سرّه – الحجَّ الإبراهیمی[6].
