موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

    • المقدمة
    • الفصل الأول : الكليات
    • الفصل الثاني: الحج الواجب  (حجة الاسلام)
    • الفصل الثالث: الحج النيابي
    • الفصل الرابع: اعمال عمرة التمتع
      • الأول: الإحرام
        • مواقيت إحرام عمرة التمتع
        • واجبات الاحرام
        •  مستحبات الإحرام
        • مكروهات الإحرام
        •  محرّمات الإحرام
          • المحرمات الخاصة بالرجال
          • المحرمات الخاصة بالنساء
          • المحرمات المشتركة بين الرجال والنساء
          • أحكام الكفّارات
            سهلة الطبع  ;  PDF
             
            أحکام الکفّارات

             

            مسألة 308. إذا ارتکب إحدی محرّمات الإحرام غفلةً أو سهواً فلا تجب علیه الکفارة، إلاّ فی الصّید فإنّ الکفّارة واجبة فیه علی کلّ حال.
            مسألة 309. محل ذبح کفارات الصید فی العمرة مکة المکرّمة، وفی الحج منی. والأحوط وجوباً أن یعمل بهذا الترتیب فی الکفّارت الأخری. لکن إذا لم یذبح الکفّارة فی مکة أو منی، کفاه الذبح فی بلده أو أیّ مکان آخر، بعد رجوعه من الحج.
            مسألة 310. من وجبت علیه الکفارة لا یجوز له الأکل من لحمها، أمّا الأکل من الهدی الواجب فی الحج أو الهدی المستحب أو المنذور فلا إشکال فیه.
            مسألة 311. یجب إعطاء کل کفّارة محرّمات الإحرام إلی الفقیر.
          • استفتاءات محرمات الاحرام
        • آداب ومستحبات مكة المكرمة
      • الثاني: الطواف
      • الثالث: صلاة الطواف
      •  الرابع: السعي بين الصفاء والمروة
      • الخامس: التقصير
      • أحكام بين عمرة التمتع وحج التمتع
    • الفصل الخامس: اعمال حج التمتع
    • الفصل السادس:العمرة المفردة
    • استفتاءات متفرقة
    • مقتطفات من بيانات وخطابات
700 /