تحميل:
مناسك الحج
- المقدمة
- الفصل الأول : الكليات
- الفصل الثاني: الحج الواجب (حجة الاسلام)
- الفصل الثالث: الحج النيابي
- الفصل الرابع: اعمال عمرة التمتع
- الأول: الإحرام
- مواقيت إحرام عمرة التمتع
- واجبات الاحرام
- مستحبات الإحرام
- مكروهات الإحرام
- محرّمات الإحرام
- المحرمات الخاصة بالرجال
- المحرمات الخاصة بالنساء
- المحرمات المشتركة بين الرجال والنساء
- أحكام الكفّارات
- استفتاءات محرمات الاحرام
استفتاءات محرمات الاحرام
312س. ما حکم لبس النعال المخیط للرجل المحرم؟
ج: لا إشکال فی ذلک إن لم یصدق علیه عنوان اللباس شرط أن لا یغطی کل ظاهر القدم.
313 س.هل یجوز للمحرم (ذکراً أو أنثی) تنشیف وجهه بالمندیل؟
ج: لا بأس فی ذلک للرجل، وبالنسبة للمرأة إذا وضعت المندیل علی کل الوجه ففیه إشکال، وعلی کلّ حال لا کفّارة فی تغطیة الوجه.
314س. ما حکم تجفیف الرأس بالمندیل ونحوه للرجل؟
ج: لا مانع منه إلا إذا وضع المندیل علی تمام رأسه وجفّفه به.
315س. ما هی کفارة تغطیة الرأس؟ وهل جزء الرأس له حکم تمام الرأس؟
ج: الأحوط التکفیر بشاة، وحکم جزء الرأس لیس کحکم تمامه إلاّ إذا صدق علیه عرفاً أنّه غطّی تمام رأسه، کما لو وضع علی رأسه قبّعة صغیرة تغطّی الجزء الأوسط من الرأس.
316 س. هل یجوز للمحرم رمس تمام الرأس أو بعضه فی الماء؟
ج: لا یجوز رمس تمام الرأس فی الماء لکن لم تثبت حرمته بالنسبة إلی بعض الرأس.
317 س. . من کان فاقداً لحاسّة الشمّ أو کان لا یشمّ بسبب الزکام والرشح، فهل یحرم علیه استعمال الطیب والعطر فی لباسه وبدنه؟ وهل یحرم علیه إمساک أنفه عن الروائح الکریهة أم لا؟
ج: لا یجوز استعمال الطیب مطلقاً، حتّی وإن لم تصل رائحته إلی مشامّه، أمّا بالنسبة لإمساک الأنف فحکمه حکم سائر المحرمین.
318س. ما حکم تکرّر استخدام الطیب فی وقت واحد أو أوقات متعدّدة من دون تخلّل الکفّارة؟
ج: تکرّر استخدام الطیب فی زمان واحد بحیث یعدّ عرفاً استخداماً واحداً لا یوجب تعدّد الکفّارة، وفی غیر هذه الصورة الظاهر لزوم تعدّد الکفّارة بتعدّد الاستعمالات، وعدم تخلّل الکفّارة لا أثر له.
319 س. هل تحرم المفاخرة مطلقاً حال الإحرام، أم أنّها محرّمة فیما إذا استلزمت إهانة الآخرین فقط؟
ج: تحرم المفاخرة حال الإحرام مطلقاً، حتّی وإن لم تتضمّن الإهانة وشتم الآخرین.
320 س. ما حکم شدّ الرأس بمندیل بسبب الصداع؟
ج: لا إشکال فیه.
321س. هل یجوز لغیر المحرم أن یضع شیئاً علی رأس الرجل المحرم، من قبیل ما إذا کان المحرم نائماً فقام غیر المحرم بتغطیة رأسه بالغطاء؟ وما حکمه لو کان هو محرماً أیضاً؟
ج: یحرم علی المحرم تغطیة رأسه، سواء قام هو بذلک أو طلب من الغیر أن یفعل ذلک، وأمّا تغطیة رأس الغیر فلیست من محرّمات الإحرام وإن کانا محرمین.
322س. إذا طلب المحرم من غیر المحرم أن یغطّی له رأسه بعد أن یخلد إلی النوم فما حکمه؟وهل تجب الکفّارة إذا فعل ذلک؟ وعلی فرض وجوب الکفارة فمن یدفعها؟
ج: لا یجوز للمحرم أن یطلب ذلک، ولو استجاب الآخر للطلب، فلا تجب الکفّارة.
323س. هل یجوز للمحرم أن یحمی نفسه من المطر بمظلة أو بسیارة مسقفة أثناء السیر لیلاً؟
ج: الأحوط وجوباً ترک ذلک إلاّ إذا کان فیه حرج أو اضطر للتظلیل لمرض أو عذر، لکن یجب دفع کفّارة التظلیل علی الأحوط وجوباً.
324س. قد ینزل المطر علی شکل قطرات صغیرة ومتقطّعة یسمّی (رذاذاً)، أو رشٍّ خفیفٍ بحیث یکون خفیفاً جدّاً ولا یستمر أزید من عدّة دقائق، فهل یعدّ هذا من المطر الذی لا یجوز التظلیل منه؟
ج: إذا لم یکن بمقدار یجری علی الأرض الصلبة فلا إشکال فیه، وإن صدق علیه عرفاً عنوان المطر فالأحوط استحباباً عدم اتقاءه.
325س. إذا تکرّرت تغطیة الرأس، فهل تتکرّر الکفّارة أو لا؟
ج: الأحوط تکرار الکفّارة.
326س. ما کفارة المحرم إذا داعب زوجته و خرج منه المنی؟
ج: کفّارته بعیر ومع عدم القدرة یکفی ذبح شاة.
327س. هل هناک فرق فی وجوب الکفّارة بین التقبیل بشهوة وبدونها، وهل یشترط أیضاً خروج المنیّ؟
ج: کفّارة تقبیل الزوجة بشهوة حتی لو لم یخرج المنی بدنة، ومن دون شهوة شاة، والظاهر أنّه لا یحرم تقبیل غیر الزوجة کالأمّ أو البنت ولا یوجب الکفارة.
328س. ما حکم الحاجّ إذا جامع بعد الوقوفین وقبل إتمام طواف النساء؟
ج: إذا حصل بعد طواف النساء فلا إشکال فیه وإذا کان بعد الوقوف فی المشعر وقبل إتمام طواف النساء فحجّه صحیح، ولکن تجب علیه الکفّارة.
329س. المتعارف فی منطقة الخلیج تغطیة الوجه بقطعة قماش تسمی"البوشیّة" :
1.ماحکم تغطیة الوجه بها حال الإحرام؟
2. هل یختلف الحکم فیما لو خیطت (البوشیّة) بالعباءة بحیث تکون جزءاً منها؟
3. لو جاز للمرأة تغطیة وجهها حال الإحرام ـ سواء کانت بالعباءة أم بالبوشیّة ـ فهل یجب علیها إبعاد الغطاء لکی لا یلامس وجهها؟
4. لو کانت العباءة متّصلة بقطعة قماش زائدة دون خیاطة، فهل یجوز للمرأة إسدال هذا الجزء الزائد علی وجهها؟ج: لا یجوز للمرأة تغطیة الوجه حال الإحرام، سواء کانت بالعباءة أو بالبوشیّة، سواء کانت البوشیّة مخیطة بالعباءة أو منفصلة عنها ومن نفس قماش العباءة أو من غیره.
نعم لا مانع للنساء من إسدال العباءة أو البوشیّة أو المقنعة أو أیّ لباس آخر علی وجوههنّ، بحیث یغطّی قسماً من جبهتهنّ إلی ما یحاذی طرف الأنف الأعلی، لکن الأحوط وجوباً أن لا یدعن الغطاء المذکور یلامس وجههنّ. ومع عدم وجود أجنبی یترکن التغطیة علی الأحوط وجوباً.330س. هل یعتبر استعمال الهاتف الثابت أو الجوّال بالنحو المتعارف تغطیة للأذن بنحو یعدّ معه الستر المحرم فی الإحرام؟ وما حکم السمّاعة الصغیرة التی تستخدم للهاتف الجوّال؟
ج: لا إشکال فی ذلک.
331س.ما حکم من یضطرّ لستر الرأس أو الأذن من الناحیة الطبّیّة عن الهواء البارد وما شابه ذلک؟ وهل تثبت علیه الکفّارة؟
ج: لا یرفع الاضطرار إلاّ الحکم التکلیفی أی حرمة الستر، أمّا فی الموارد التی تجب فیه الکفّارة علی ستر الوجه إحتیاطاً فلا تسقط بالاضطرار.
332س. ما هو حدّ اللیل بالنسبة لمسألة التظلیل؟ هل هو غروب الشمس إلی طلوع الفجر أم إلی طلوع الشمس؟
ج: حدّ اللیل فی التظلیل إلی طلوع الشمس.
333س.. لو کان المحرم یسیر فی سیارة مسقفة فی وسط الطریق أو فی أقصی الیسار، وأثناء السیر هطل المطر، وبسبب الخطورة لم یستطع التوقف ، والإنتقال إلی خطّ التوقف یستلزم وقتاً –عدة دقائق- فهل التظلیل بهذا المقدار من الزمان فیه إشکال؟
ج: نظراً لعدم کونه مختاراً فی حضوره فی السیارة المظللة بهذا المقدار فإذا استطاع الإنتقال بأقل مدة ممکنة جانباً للتوقف فلا إشکال فی ذلک.
334س. ما حکم استخدام الرجال والنساء المحرمین للکمّامات الطبیة التی توضع علی الأنف والفم للحیلولة دون استنشاق الهواء الملوّث ویلفّ رباطها إلی خلف الرأس فیغطّی جزءاً صغیراً منه؟
ج: لا مانع من استخدام النساء للکمّامة إذا کان تغطیة الأنف والفم ضمن الحدّ المتعارف، ویجوز للرجال لف الرباط حول الرأس.
335س. ما حکم استعمال الحفاضات للرجال حال الإحرام؟
ج: حکمها حکم اللباس ولها نفس الأحکام.
-
- آداب ومستحبات مكة المكرمة
-
- الثاني: الطواف
- الثالث: صلاة الطواف
- الرابع: السعي بين الصفاء والمروة
- الخامس: التقصير
- أحكام بين عمرة التمتع وحج التمتع
-
- الفصل الخامس: اعمال حج التمتع
- الفصل السادس:العمرة المفردة
- استفتاءات متفرقة
- مقتطفات من بيانات وخطابات
