موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

  • منزلة الحج و فضله
  • حكم ترك الحج
  • أقسام الحج والعمرة
  • صورة حج التمتع وعمرته‏
  • حج الإفراد والعمرة المفردة
  • حج القران‏
  • أحكام حج التمتع العامة
  • الباب الاول في حجّة الإسلام
  • الباب الثاني في أعمال العمرة
    • الفصل الأول: المواقيت
    • الفصل الثاني: الإحرام
    • الفصل الثالث: في الطواف وصلاته
      • شروط الطواف
        • الشرط الأول: النيّة
        • الشرط الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر
          سهلة الطبع  ;  PDF

          الشرط الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر

          مسألة 282. يجب حال الطواف الواجب أن يكون طاهراً من الجنابة والحيض والنفاس، ويجب الوضوء للطواف أيضاً.

          توضيح: الطواف الواجب هو الطواف الذي يكون جزءاً من أعمال العمرة والحج، ولذلك يعتبر الطواف في الحج والعمرة المستحبّين طوافاً واجباً.

          مسألة 283. إذا طاف المحدث بالأكبر أو الأصغر لم يصحّ طوافه وإن كان جاهلاً أو ناسياً، بل يجب عليه تدارك الطواف وصلاته، حتى ولو كان الالتفات إلى فقد الطهارة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو الحج.

          مسألة 284. لا يشترط في الطواف المستحب الوضوء، ولكن یجب أن یکون طاهراً لصلاته ولا يصحّ على الأحوط الطواف حال الجنابة أو الحيض أو النفاس مضافاً إلى حرمة دخول المسجد الحرام على الجنب والحائض والنفساء.

          توضيح: الطواف المستحب هو الطواف الذي يكون مستقلاً عن أعمال العمرة والحج، سواء كان يطوف عن نفسه أم نيابة عن الغير. وهذا العمل هو أحد المستحبّات في مكة، فالإنسان مهما أمكنه الطواف فهو حسن وموجب للأجر والثواب.

          مسألة 285. إذا أحدث المحرم بالأصغر أثناء طوافه فهنا صور:

          1- أن يعرض له الحدث قبل بلوغ نصف الشوط الرابع (أي قبل الوصول إلى محاذاة الركن الثالث للكعبة المشرّفة) فیجب أن يقطع الطواف ويعيده بعد الطهارة.

          2- أن يعرض له الحدث بعد نصف الشوط الرابع فیجب أن يقطع الطواف ويبني عليه بعد الطهارة إن لم يؤدّ ذلك إلى اختلال الموالاة العرفية. و الا فالاحوط إکمال الطواف السابق بقصد الإتمام بعد الوضوء و الاتیان بطواف کامل جدید. و له أن یأتی بطواف کامل بقصد اتمام الطواف الناقص أو الطواف المستقل الجدید، کما أن له رفع اليد عنه مطلقاً واستئناف الطواف من جديد بعد الطهارة.

          مسألة 286. إذا عرض له الحدث الأكبر أثناء الطواف وجب عليه الخروج فوراً من المسجد الحرام، ثم إن كان ذلك قبل بلوغ نصف الشوط الرابع فطوافه باطل وتجب إعادته بعد الغسل، وإن كان بعده بنى عليه بعد الغسل مع عدم اختلال الموالاة العرفية، وإلاّ فالأحوط الإتمام والإعادة، وله الإتيان بطواف كامل بقصد الإتمام و التمام، كما أنّ له رفع اليد عن الأشواط السابقة واستئناف الطواف بعد الغسل من جديد.

          مسألة 287. مَن كان معذوراً في ترك الوضوء أو الغسل وجب عليه التيمم بدلاً عنهما.

          مسألة 288. إذا لم يتمكّن من الوضوء أو الغسل لعذر، فإن علم أنّ عذره سيرتفع في آخر الوقت ـ كالمريض الذي يعلم أنّه سيتعافى آخر الوقت ـ يجب عليه الصبر إلى حين ارتفاع عذره، فيأتي بالطواف مع الوضوء أو الغسل. بل لو كان يأمل في ارتفاع عذره فالأحوط وجوباً الصبر إلى أن يتضيَّق الوقت أو يصبر إلى أن يحصل له اليأس من ارتفاعه، وبعد ذلك يتيمّم ويطوف.

          مسألة 289. مَن كانت وظيفته التيمّم أو وضوء الجبيرة فأتى بالطواف أو صلاته من دون الطهارة المذكورة جاهلاً بالحكم تجب عليه إعادتهما بنفسه إن أمكن وإلاّ استناب.

          مسألة 290. إذا حاضت المرأة بعد إحرامها للعمرة المفردة ولم تتمكن من انتظار الطهر حتى تغتسل وتأتي بمناسكها وجب عليها الإستنابة للطواف وصلاته، وأمّا السعي والتقصير فتأتي بهما بنفسها وبذلك كلّه تخرج عن الإحرام، وكذا الحكم فيما إذا أحرمت وهي حائض. وأمّا لو أحرمت في حال الحيض بعمرة التمتع، أو حاضت بعد الإحرام بها، ولم تتمكّن من انتظار الطهر حتى تغتسل وتأتي بطواف العمرة وصلاته، فلها حكم آخر قد سبق ذكره(1).

          مسألة 291. إنّما تجب الطهارة من الحدث في خصوص الطواف وصلاة الطواف من بين أعمال العمرة. وأمّا سائر أعمال العمرة فلا يشترط فيها الطهارة من الحدث وإن كان الأفضل أن يكون على طهارة على كل حال.

          مسألة 292. إذا شك‌ّ في الطهارة فوظيفته على النحو التالي:

          1 ـ إذا شك‌ّ في الوضوء قبل الشروع في الطواف يجب عليه الوضوء.

          2 ـ إذا كان الغسل واجباً عليه وشك‌ّ في الإتيان به قبل الشروع في الطواف يجب عليه الإتيان به.

          3 ـ إذا كان على وضوء وشك‌ّ في أنّ وضوءه بطل أم لا، لا يجب عليه الوضوء.

          4 ـ إذا كان على طهارة وشك‌ّ في أنّه صار جنباً أو شكَّت المرأة في أنّها حاضت، لا يجب عليهما الغسل.

          5 ـ إذا شك‌ّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه، ولكن يجب عليه تحصيل الطهارة لأجل صلاة الطواف.

          6 ـ إذا شرع بالطواف وهو على طهارة وشكّ في الأثناء في طروِّ الحدث وعدمه، كما إذا شكّ في أن‌ّ وضوءه بطل أم لا، لا يعتني بشكّه ويبني على الطهارة.

          7 ـ إذا شكّ في أثناء الطواف أنّه شرع فيه على وضوء أم لا، فهنا إذا كانت حالته السابقة هي الوضوء بنى عليها، ولا يعتني بشكّه، وطوافه صحيح. وأمّا إذا لم تكن حالته السابقة هي الوضوء أو شك‌ّ في أنّه كان سابقاً على الوضوء أم لا، فهنا يجب عليه تحصيل الوضوء وإعادة الطواف من جديد.

          8 ـ إذا كان الغسل واجباً عليه، وشكّ في أثناء الطواف أنّه أتى به أم لا، يجب عليه الخروج من المسجد فوراً والإتيان بالغسل وإعادة الطواف من جديد.


          1. مسألة 21

        • الشرط الثالث: طهارة البدن واللباس من الخبث
        • الشرط الرابع: الختان
        • الشرط الخامس: ستر العورة
        • الشرط السادس: أن لا يكون اللباس مغصوباً حال الطواف
        • الشرط السابع: الموالاة
      • واجبات الطواف
    • الفصل الرابع: السعي بين الصفا والمروة
    • الفصل الخامس: التقصير
  • الباب الثالث:في اعمال الحج
  • استفتاءات الحج والعمرة
700 /