موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

  • منزلة الحج و فضله
  • حكم ترك الحج
  • أقسام الحج والعمرة
  • صورة حج التمتع وعمرته‏
  • حج الإفراد والعمرة المفردة
  • حج القران‏
  • أحكام حج التمتع العامة
  • الباب الاول في حجّة الإسلام
  • الباب الثاني في أعمال العمرة
    • الفصل الأول: المواقيت
    • الفصل الثاني: الإحرام
    • الفصل الثالث: في الطواف وصلاته
      • شروط الطواف
        • الشرط الأول: النيّة
        • الشرط الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر
        • الشرط الثالث: طهارة البدن واللباس من الخبث
          سهلة الطبع  ;  PDF

          الشرط الثالث: طهارة البدن واللباس من الخبث

          مسألة 293. يجب حال الطواف أن يكون البدن واللباس طاهرين من الدم، والأحوط وجوباً طهارتهما من سائر النجاسات الأخرى. نعم لا تشترط الطهارة في مثل الجورب والمنديل والخاتم.

          مسألة 294. الدم الذي يكون أقلّ من درهم وكذا دم الجروح كما أنّه لا يوجب بطلان الصلاة فهو أيضاً لايوجب بطلان الطواف.

          مسألة 295. إذا كان البدن متنجّساً وكان يمكنه تأخير الطواف إلى أن يطهره من النجاسة يجب عليه تأخيره ما لم يتضيق وقته.

          مسألة 296. إذا شك‌ّ في طهارة بدنه أو لباسه جاز له الطواف بهما وصحّ طوافه، ولكن إذا علم بنجاسته سابقاً وشك‌ّ في أنّه طهره أم لا، لا يجوز له الطواف به.

          مسألة 297. إذا التفت بعد الفراغ من الطواف إلى نجاسة بدنه أو لباسه صحّ طوافه.

          مسألة 298. إذا تنجَّس بدنه أو لباسه أثناء الطواف كما إذا جرحت قدمه على أثر ازدحام الناس وكان لا يمكنه تطهيرها إلاّ بقطع الطواف، يجب عليه قطع الطواف وتطهير بدنه أو لباسه ثم يعود فوراً و إذا لم تفت المولاة العرفية يتم طوافه من حيث قطعه، ويصحّ.

          مسألة 299. إذا رأى نجاسة أثناء الطواف في بدنه أو لباسه ولا يعلم هل كانت موجودة قبل الشروع في الطواف أو أنها عرضت عليه في الأثناء؟ فالحكم المتقدم في المسألة السابقة يأتي هنا أيضاً.

          مسألة 300. إذا التفت أثناء الطواف إلى نجاسة بدنه أو لباسه وكان متيقناً أنها كانت موجودة قبل الشروع في الطواف فحكمه حكم المسألة السابقة (298).

          مسألة 301. إذا نسي النجاسة على بدنه أو لباسه فطاف على هذه الحال وفي أثناء الطواف ذكرها فحكمه حكم المسألة ‌السابقة (298).

          مسألة 302. إذا نسي النجاسة على بدنه أو لباسه فطاف على هذه الحال وبعد الفراغ من الطواف ذكرها صحّ طوافه. ولكن إذا أتى بصلاة الطواف ببدنه أو لباسه النجس يجب عليه إعادتها مجدداً بعد تحصيل الطهارة. والأحوط في هذه المسألة أن يعيد الطواف مجدداً بعد الطهارة.

        • الشرط الرابع: الختان
        • الشرط الخامس: ستر العورة
        • الشرط السادس: أن لا يكون اللباس مغصوباً حال الطواف
        • الشرط السابع: الموالاة
      • واجبات الطواف
    • الفصل الرابع: السعي بين الصفا والمروة
    • الفصل الخامس: التقصير
  • الباب الثالث:في اعمال الحج
  • استفتاءات الحج والعمرة
700 /