موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

مناسك الحج

  • منزلة الحج و فضله
  • حكم ترك الحج
  • أقسام الحج والعمرة
  • صورة حج التمتع وعمرته‏
  • حج الإفراد والعمرة المفردة
  • حج القران‏
  • أحكام حج التمتع العامة
  • الباب الاول في حجّة الإسلام
  • الباب الثاني في أعمال العمرة
    • الفصل الأول: المواقيت
    • الفصل الثاني: الإحرام
    • الفصل الثالث: في الطواف وصلاته
      • شروط الطواف
        • الشرط الأول: النيّة
        • الشرط الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر
        • الشرط الثالث: طهارة البدن واللباس من الخبث
        • الشرط الرابع: الختان
        • الشرط الخامس: ستر العورة
        • الشرط السادس: أن لا يكون اللباس مغصوباً حال الطواف
        • الشرط السابع: الموالاة
          سهلة الطبع  ;  PDF

          الشرط السابع: الموالاة

          مسألة 307. تشترط الموالاة العرفية بين أجزاء الطواف على الأحوط وجوباً بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرجها عن صورة طواف واحد، ويستثنى من ذلك ما إذا قطع الطواف بعد تجاوز النصف - ثلاثة أشواط ونصف - لأجل الصلاة ونحوها.

          مسألة 308. مَن قطع طوافه الواجب لأجل صلاة الفريضة فإن كان بعد إتمام النصف أتمّه من حيث قطعه، وإن كان قبله فإن تخلّل فصل طويل فالأحوط إعادة الطواف وإلاّ فلا يبعد عدم وجوب هذا الاحتياط وإن كان الاحتياط حسناً على كل حال، ولا فرق في ذلك بين كون الصلاة فرادى أو جماعة، ولا بين ضيق الوقت وسعته.

          مسألة 309. يجوز قطع الطواف المستحب بل الواجب أيضاً، وإن كان الأحوط عدم قطع الطواف الواجب بحيث تفوت معه الموالاة العرفية.

      • واجبات الطواف
    • الفصل الرابع: السعي بين الصفا والمروة
    • الفصل الخامس: التقصير
  • الباب الثالث:في اعمال الحج
  • استفتاءات الحج والعمرة
700 /