موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
      • احكام المياه
      • التخلى
      • فصل في الوضوء
      • فصل في الاغسال
        • فصل في غسل الجنابة
        • القول في واجبات الغسل
        • الاغسال الخاصة بالنساء
        • فصل في غسل مسّ الميّت
        • أحكام الأموات
          • أحكام المحتضر
          • القول في غسل الميت
            • أحكام غسل الميت وشرائطه
            • القول في كيفية غسل الميت
              سهلة الطبع  ;  PDF

               

              القول في كيفيّة غسل الميّت

              يجب أوّلا إزالة النجاسة عن بدنه. والأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل. ويجب تغسيله ثلاثة أغسال: أوّلها بماء السدر، ثمّ بماء الكافور، ثمّ بالماء الخالص. ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقّه التأخير. وكيفيّة كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة، فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر. ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط، بأن يكتفي في كلّ غسل بارتماسة واحدة. نعم، يجوز في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب.
              مسألة 1 - يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه.
              مسألة 2 - لو تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما غُسّل بالماء الخالص بدلا عمّا تعذّر على الأحوط، بل وجوبه لايخلومن قوّة قاصدا به البدليّةمراعياللترتيب بالنيّة.
              مسألة 3 - لو فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب. والأحوط تيمّم آخر بقصد بدليّته عن المجموع وإن كان الأقوى عدم لزومه. وييمّم أيضا لو كان مجروحا أو محروقا أو مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسّل. ولا يترك الاحتياط بالتيمّم بيد الحيّ وبيد الميّت مع الإمكان وإن لا يبعد جواز الاكتفاء بيد الميّت إن أمكن. ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين وإن كان الأحوط التعدّد.
              مسألة 4 - لو لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد غسّله غسلاً واحدا وييمّمه تيمّمين؛ فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصّة صرف الماء في الغسل الأوّل وييمّمه للأخيرين؛ وكذا إن لم يكونا عنده على الأقوى. و يحتمل بعيدا وجوب صرفه للثالث والتيمّم للأوّلين. و طريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين بأن ييمّم تيمّمين بدلا عن الغسلين الأوّلين على الترتيب احتياطا، ثمّ يغسّل بالماء بقصد ما في الذمّة مردّدا بين كونه الغسل الأوّل أو الثالث، ثمّ تيمّمين بقصد الاحتياط: أحدهما بدلا عن الغسل الثاني والآخر بدلا عن الثالث. ولو كان عنده الكافور فقط صرفه في الغسل الأوّل وييمّمه تيمّمين للثاني والثالث، ويحتمل بعيدا صرفه في الثاني والتيمّم للأوّل والثالث. والأحوط أن ييمّم أوّلا بدلا عن الغسل الأوّل، ثمّ يغسّل بماء الكافور قاصدا به ما في الواقع: من بدليّته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني، ثمّ ييمّم تيمّمين: أحدهما بدلا عن الغسل بماء الكافور و الثاني بدلا عن الغسل بالماء الخالص. ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأوّلين وييمّمه للثالث؛ وكذا لو كان عنده أحد الخليطين أو لم يكن شي ء منهما.
              مسألة 5 - لو كان الميّت محرما يغسّله ثلاثة أغسال كالمحلّ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني، إلّا أن يكون موته بعد التقصير في العمرة، وبعد السعي في الحجّ. وكذلك لا يحنّط بالكافور إلّا بعدهما.
              مسألة 6 - لو يمّمه عند تعذّر الغسل أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثمّ ارتفع العذر فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل، والأحوط إعادته مع الخليط في الثاني؛ وإن كان بعده مضى.
              مسألة 7 - لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميّت.
              مسألة 8 - لو دفن بلا غسل ولو نسيانا وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن فيه محذور: من هتك حرمة الميّت لأجل فساد جثّته، أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه؛ وكذا إذا ترك بعض أغساله أو تبيّن بطلانه؛ وكذا إذا دفن بلاتكفين. وأمّا لو دفن مع الكفن الغصبيّ فإن لم يكن في النبش محذور يجب، وأمّا مع المحذور المتقدّم ففيه إشكال. والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن. نعم، لو كان الغاصب هو الميّت فالأقوى جواز نبشه حتّى مع الهتك. ولو تبيّن أنّه لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها لايجوز نبشه، بل يصلّى على قبره.
              مسألة 9 - لا يجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت، إلّا إذا جعلت الاُجرة في قبال بعض الاُمور غير الواجبة، مثل تليين أصابعه ومفاصله، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطميّ، وغسل فرجيه بالسدر أو الإشنان قبل التغسيل، و تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف، وغير ذلك.
              مسألة 10 - لو تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسته أو نجاسة خارجيّة لا يجب إعادة غسله حتّى في ما خرج منه بول أو غائط على الأقوى وإن كان الأحوط إعادته لو خرجا في أثنائه. نعم، يجب إزالة الخبث عن جسده؛ والأحوط ذلك ولو كان بعد وضعه في القبر، إلّا مع التعذّر ولو لاستلزامه هتك حرمته بسبب الإخراج.
              مسألة 11 - اللوح أو السرير الّذي يغسّل عليه الميّت لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة. نعم، الأحوط غسله لميّت متأخّر وإن كان الأقوى أنّه يطهر بالتبعيّة؛ وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنّها أيضا تطهر بالتبع.
              مسألة 12 - الأحوط أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر وإن كان الأقوى أنّه من السنن.
              مسألة 13 - لا يجب الوضوء للميّت على الأصحّ. نعم، يقوى استحبابه، بل هو الأحوط، وينبغي تقديمه على الغسل.

            • القول في آداب الغسل
          • القول في تكفين الميت
          • القول في تشييع الجنازة
          • القول في الصلاة على الميت
          • القول في الدفن
          • خاتمة تشتمل على مسائل
          • ختام فيه أمران
        • القول في الأغسال المندوبة
      • فصل في التيمم
      • فصل في النجاسات
      • فصل في المطهرات
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /