موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
      • المقصد الأول في زكاة المال
        • القول فيمن تجب عليه الزكاة
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في من تجب عليه الزكاة

          مسألة 1 - يشترط في من تجب عليه الزكاة اُمور:
          أحدها: البلوغ؛ فلا تجب على غير البالغ. نعم، لو اتّجر له الوليّ الشرعيّ استُحِبّ له إخراج زكاة ماله كما يُستحبّ له إخراج زكاة غلّاته؛ وأمّا مواشيه فلاتتعلّق بها على الأقوى. والمعتبر: البلوغ أوّل الحول في ما اعتبر فيه الحول، وفي غيره قبل وقت التعلّق.
          ثانيها: العقل؛ فلا تجب في مال المجنون. والمعتبر: العقل في تمام الحول في ما اعتبر فيه، وحال التعلّق في غيره؛ فلو عرض الجنون في ما يعتبر فيه الحول يقطعه، بخلاف النوم، بل والسكر والإغماء على الأقوى. نعم، إذا كان عروض الجنون في زمانٍ قصير ففي قطعه إشكالٌ.
          ثالثها: الحرّيّة؛ فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه.
          رابعها: الملك؛ فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلّا بعد قبضهما، ولا في الموصى به إلّا بعد الوفاة والقبول، لاعتباره في حصول الملكيّة للموصى له على الأقوى.
          خامسها: تمام التمكّن من التصرّف؛ فلازكاة في الوقف وإن كان خاصّا، ولا في نمائه إذا كان عامّا وإن انحصر في واحد، ولا في المرهون وإن أمكن فكّه، ولا في المجحود وإن كانت عنده بيّنة يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين، ولا في المسروق، ولا في المدفون الّذي نسي مكانه، ولا في الضالّ، ولا في الساقط في البحر، ولا في الموروث عن غائب ولم يصل إليه أوإلى وكيله، ولافي الدين وإن تمكّن من استيفائه.
          سادسها: بلوغ النصاب. وسيأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى.
          مسألة 2 - لو شكّ في البلوغ حين التعلّق أو في التعلّق حين البلوغ لم يجب الإخراج؛ وكذا الحال في الشكّ في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقا بالجنون؛ ولوكان مسبوقابالعقل وشكّ في طروءالجنون حال التعلّق وجب الإخراج.
          مسألة 3 - يعتبر تمام التمكّن من التصرّف في ما يعتبر فيه الحول في تمام الحول؛ فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثمّ ارتفع انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد. وفي ما لا يعتبر فيه الحول ففي اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل وإشكال، والأقوى ذلك، والأحوط العدم.
          مسألة 4 - ثبوت الخيار لغير المالك لايمنع من تعلّق الزكاة، إلّا في مثل الخيار المشروط بردّ الثمن ممّا تكون المعاملة مبنيّةً على إبقاء العين؛ فلو اشترى نصابا من الغنم وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد، لا من حين انقضائه.
          مسألة 5 - لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه؛ وأمّا بعدالقبض فهوكسائرأمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه.
          مسألة 6 - زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده. وليس على المقرض والدائن شي ء قبل أن يستوفي طلبه؛ فلو لم يستوفه ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه.
          مسألة 7 - لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضيّ الحول متمكّنا فقد استقرّ وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن؛ ولو تمكّن بعد ما لم يكن متمكّنا وقد مضى عليه سنون جرى في الحول من حينه. واستحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين محلّ إشكال، فضلا عمّا تمكّن بعد مضيّ سنة واحدة.
          مسألة 8 - لو كان المال الزكويّ مشتركا بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لاالمجموع، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة، دون من لم تبلغ حصّته النصاب.
          مسألة 9 - لو استطاع الحجّ بالنصاب: فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل وقت سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ، وإلّا فلا؛ وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة، وإن عصى ولم يحجّ وجبت الزكاة بعد تمام الحول؛ وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب وجبت الزكاة دون الحجّ.
          مسألة 10 - تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصحّ منه لو أدّاها. نعم، للإمام(عليه السلام) أو نائبه أخذها منه قهرا، بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الأقوى. نعم، لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه وإن كانت العين موجودةً على إشكال. هذا لو أسلم بعد تمام الحول. وأمّا لو أسلم ولو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه.

        • القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب
        • القول في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
        • القول في أوصاف المستحقين للزكاة
        • القول في بقية أحكام الزكاة
      • المقصد الثاني في زكاة الابدان
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /