موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
      • المقصد الأول في زكاة المال
        • القول فيمن تجب عليه الزكاة
        • القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب
        • القول في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
        • القول في أوصاف المستحقين للزكاة
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في أوصاف المستحقّين للزكاة

          وهي اُمور:
          الأوّل: الإيمان؛ فلا يعطى الكافر، ولا المخالف للحقّ وإن كان من فرق الشيعة، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين، إلّا من سهم المؤلّفة قلوبهم. ولايعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره، فضلا عمّن كان من غيرهم. ويعطى أطفال الفرقة الحقّة، من غير فرق بين الذكر والاُنثى، ولا بين المميّز وغيره، بل لو تولّد بين المؤمن وغيره اُعطي منها إذا كان الأب مؤمنا، ومع عدم إيمانه لايُعطى وإن كانت الاُمّ مؤمنةً. ولا تسلّم إلى الطفل، بل تُدفع إلى وليّه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين. والمجنون كالطفل. أمّا السفيه فيجوز الدفع إليه وإن تعلّق الحجر به مع شرائطه.
          الثاني: أن لا يكون شارب الخمر على الأحوط، بل غير متجاهر بمثل هذه الكبيرة على الأحوط. ولا يشترط فيه العدالة وإن كان أحوط؛ فيجوز الدفع إلى غير العادل من المؤمنين مع عدم التجاهر بما ذكر وإن تفاوتت مراتب الرجحان في الأفراد. نعم، يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح وفي المنع ردع عن المنكر. والأحوط اعتبار العدالة في العامل حال عمله وإن لاتبعد كفاية الوثوق والاطمينان به. وأمّا في الغارم وابن السبيل والرقاب فغير معتبرة، فضلاً عن المؤلّفة وفي سبيل اللّه.
          الثالث: أن لايكون ممّن تجب نفقته على المالك كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة الدائمة الّتي لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعيّة؛ فلا يجوز دفعها إليهم للإنفاق وإن سقط عنه وجوبه لعجزه، من غير فرق بين إعطاء تمام الإنفاق أو إتمام ما يجب عليه بها، كما لو كان قادرا على إطعامهم وعجز عن إكسائهم فأراد إعطاءه منها. نعم، لايبعد جوازه للتوسعة عليهم وإن كان الأحوط خلافه. ويجوز دفعها إليهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه، كالزوجة للوالد أوالولد مثلا؛ كما أنّه يجوز دفع الغير إليهم ولو للإنفاق. ولو كان من تجب عليه باذلا فالأحوط عدم الدفع وإن كان الأقوى في غير الزوجة جوازه. ولو عال أحدا تبرّعا جاز له ولغيره دفع زكاته إليه حتّى للإنفاق، من غير فرق بين كون الشخص المزبور قريبا أو أجنبيّا. ولابأس بدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها وإن أنفقها عليها؛ وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب.
          مسألة 1 - الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل فقرهم، وأمّا من غيره - كسهم الغارمين والمؤلّفة قلوبهم وسبيل اللّه والرقاب وابن السبيل - في ما زاد على نفقته الواجبة في الحضر فلا مانع منه إذا كانوا من مصاديقها على إشكال في الأخير، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة ولده المشتغل بتحصيل العلم لما يحتاج إليه من الكتب العلميّة وغيرها من سهم سبيل اللّه.
          مسألة 2 - يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة الّتي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه كما مرّ. وأمّا إذا كان السقوط لأجل النشوز فيشكل الجواز لتمكّنها من تحصيلها بتركه. وكذا يجوز الدفع إلى المتمتّع بها حتّى من زوجها. نعم، لو وجب على الزوج نفقتها من جهة الشرط لا يجوز له أن يدفع إليها ولا لغيره مع يسار الزوج وكونه باذلا.
          الرابع: أن لا يكون هاشميّا لو كانت الزكاة من غيره. أمّا زكاة الهاشميّ فلابأس بتناولها منه؛ كما لا بأس بتناولها من غيره مع الاضطرار، ولكنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما، كما أنّ الأحوط له اجتناب مطلق الصدقة الواجبة - ولو كان بالعارض - وإن كان الأقوى خلافه. نعم، لابأس بدفع الصدقات المندوبة إليهم. والمشكوك كونه هاشميّا مع عدم بيّنة أو شياع بحكم غيره، فيُعطى من الزكاة. نعم، لو ادّعى كونه هاشميّا لا تُدفع إليه من جهة إقراره بعدم الاستحقاق، لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه، ولذا لا يُعطى من الخمس أيضا بذلك ما لم يثبت صحّة دعواه من الخارج.

        • القول في بقية أحكام الزكاة
      • المقصد الثاني في زكاة الابدان
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /