موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
      • المقصد الأول في زكاة المال
        • القول فيمن تجب عليه الزكاة
        • القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب
        • القول في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
        • القول في أوصاف المستحقين للزكاة
        • القول في بقية أحكام الزكاة
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في بقيّة أحكام الزكاة

          مسألة 1 - لايجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استحبّ مع سعتها ووجود الأصناف، فيجوز التخصيص ببعضها؛ وكذا لايجب في كلّ صنف البسط على أفراده، فيجوز التخصيص ببعض.
          مسألة 2 - تجب النيّة في الزكاة، ولا تجب فيها أزيد من القربة والتعيين. دون الوجوب والندب وإن كان أحوط؛ فلو كان عليه زكاة وكفّارة - مثلًا - وجب تعيين أحدهما حين الدفع، بل الأقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة. نعم، لايعتبر تعيين الجنس الّذي تخرج منه الزكاة أنّه من الأنعام أو النقدين أو الغلّات، فيكفي مجرّد كونه زكاةً، لكن ذلك إذا كان المدفوع من غير الجنس الزكويّ قيمةً فيوزّع عليها بالنسبة، وأمّا إذا كان من أحدها فينصرف إليه إلّا مع قصد كونه بدلا أو قيمةً. نعم، لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل فأخرج شاةً من غير تعيين يوزّع بينهما، إلّا مع الترديد في كونه إمّا من الإبل وإمّا من الغنم فإنّ الظاهر عدم الصحّة. ويتولّى النيّة الحاكم عن الممتنع. ولو وكّل أحدا في أداء زكاته يتولّى الوكيل النيّة إذا كان المال الّذي يزكّيه عند الوكيل وكان مُخرجا لزكاته. وأمّا إذا أخرج مقدار الزكاة ودفع إلى شخص ليوصله إلى محلّه يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاةً، ويكفي بقاؤها في خزانة نفسه وإن لم يحضرها وقت الأداء تفصيلا. ولو دفع المال إلى الفقير بلانيّة فله تجديدها ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين؛ وأمّا لو كانت تالفةً: فإن كانت مضمونةً على وجه لم يكن معصية اللّه واشتغلت ذمّة الآخذ بها فله أن يحسبها زكاةً كسائر الديون؛ وأمّا مع الضمان على وجه المعصية لا يجوز احتسابها زكاةً؛ كما أنّه مع تلفها بلاضمان لامحلّ لما ينويها زكاةً.
          مسألة 3 - لو كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته ونوى أنّه إن كان باقيا فهذا زكاته وإلّا فصدقة مستحبّة أو من المظالم - مثلا - صحّ وأجزأ.
          مسألة 4 - الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جواز تأخير الزكاة - ولو بالعزل مع الإمكان - عن وقت وجوبها الّذي يغاير وقت التعلّق كالغلّات، بل في ما يعتبر فيه الحول أيضا، لاحتمال أن يكون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمضيّ السنة؛ بل الأحوط عدم تأخير الدفع والإيصال أيضا مع وجود المستحقّ وإن كان الأقوى الجواز، خصوصا مع انتظار مستحقّ معيّن أو أفضل إلى شهرين أو أزيد في خلال السنة. والأحوط عدم التأخير عن أربعة أشهر. ولو تلفت مع التأخير بغير عذر ضمنها. ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلّا قرضا على المستحقّ، فيحسبها حينه عليه زكاةً مع بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على شرائط الوجوب، وله أن يستعيد منه ويدفع إلى غيره، إلّا أنّ الأحوط الأولى الاحتساب حينئذٍ.
          مسألة 5 - الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في عصر الغيبة سيّما إذا طلبها، لأنّه أعرف بمواقعها وإن كان الأقوى عدم وجوبه، إلّا إذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الإسلام أو المسلمين فيجب اتّباعه وإن لم يكن مقلّدا له.
          مسألة 6 - يستحبّ ترجيح الأقارب على غيرهم، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم، ومن لايسأل من الفقراء على غيره.
          مسألة 7 - يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص حتّى مع وجود المستحقّ. والتعيين في غير الجنس محلّ إشكال وإن لايخلو من وجه؛ فتكون أمانةً في يده، لايضمنها إلّا مع التعدّي أو التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ، وليس له تبديلها بعد العزل.
          مسألة 8 - لو أتلف الزكاة المعزولة متلفٌ: فإن كان مع عدم ما يوجب الضمان كالتأخير - مثلا - يكون الضمان على المتلف فقط، وإلّا فعلى المالك أيضا وإن كان قراره على المتلف.
          مسألة 9 - لو اتّجر بماعزله تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجاز وليّ الأمر؛ وكذا في الاتّجار بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأقرب. وأمّا اذا اتّجربهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجيّ فتصحيحهما في الموردين بالإجازة محلّ إشكال، بل يقع باطلا في الجميع في الأوّل، وبالنسبة في الثاني. وإن أوقع التجارة بالذمّة وأدّى من المعزول أو النصاب يكون ضامنا والربح له، إلّا إذا أراد الأداء بهما حال إيقاع التجارة، فإنّه حينئذٍ محلّ إشكال.
          مسألة 10 - يجوز نقل الزكاة من بلده، سواء وجد المستحقّ في البلد أم لا؛ ولو تلفت يضمن في الأوّل دون الثاني، كما أنّ مؤونة النقل عليه مطلقا.
          مسألة 11 - لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها برئت ذمّة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو غيره أو أعطى غير المستحقّ اشتباها؛ وإذا قبضها بعنوان الوكالة على المالك لم تبرأ ذمّته إلّا بعد الدفع إلى المحلّ.
          مسألة 12 - اُجرة الكيّال والوزّان والكيل ونحو ذلك على المالك.
          مسألة 13 - من كان عليه أو في ترِكَته الزكاة وأدركه الموت يجب عليه الإيصاء بإخراجها من ترِكَته، وكذا سائر الحقوق الواجبة. ولو كان الورّاث مستحقّين جاز للوصيّ أداؤها إليهم من مال الميّت؛ وكذا جاز أخذها لنفسه مع الاستحقاق وعدم انصرافٍ في الوصيّة إلى أدائها إلى الغير. ويستحبّ دفع شي ء منها إلى غير الوارث إذا أراد دفعها إليه.
          مسألة 14 - يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقةً ولو مندوبةً، سواء كان التملّك مجّانا أو بالعوض. ولو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به، لكن زوال الكراهة غير معلوم. نعم، لو كانت الصدقة جزء حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤه من دون كراهة.
          مسألة 15 - لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء أو خمسه إليه ليصرفه في السادة ولم يعيّن شخصا وكان المدفوع إليه مصرفا ولم ينصرف اللفظ عنه جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة؛ وكذا له أن يصرفه في عياله، خصوصا إذا قال: «هذا للفقراء أو للسادة» أو «هذا مصرفه الفقراء والسادة» وإن كان الأحوط عدم الأخذ إلّا بإذن صريح؛ وكذا الحال لو دفع إليه مال آخر ليصرفه في طائفة وكان المدفوع إليه بصفتهم.

      • المقصد الثاني في زكاة الابدان
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /