موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
      • فيما يعتبر في العقد
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        فيما يعتبر في العقد

        مسألة 1 - عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول، وقد يستغني بالإيجاب عن القبول، كما إذا وكّل المشتري أو البائع صاحبه في البيع والشراء أو وكّلا ثالثا فيقول: «بعت هذا بهذا»، فإنّ الأقوى عدم الاحتياج حينئذٍ إلى القبول. والأقوى عدم اعتبار العربيّة، بل يقع بكلّ لغة ولو مع إمكان العربيّ. كما أنّه لايعتبر فيه الصراحة، بل يقع بكلّ لفظ دالّ على المقصود عند أهل المحاورة، ك'«بعت» و«ملّكت» ونحوهما في الإيجاب، و«قبلت» و«اشتريت» و«ابتعت» ونحو ذلك في القبول. والظاهر عدم اعتبار الماضويّة - فيجوز بالمضارع - وإن كان أحوط. ولا يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادّة والهيئة والإعراب إذا كان دالّاً على المقصود عند أبناء المحاورة وعُدّ ملحونا منه، لا كلاما آخر ذكر في هذا المقام، كما إذا قال: «بعت» بفتح الباء أو بكسر العين وسكون التاء، وأولى بذلك اللغات المحرّفة، كالمتداولة بين أهل السواد ومن ضاهاهم.
        مسألة 2 - الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل «اشتريت» و«ابتعت» إذا اُريد به إنشاء الشراء لا المعنى المطاوعيّ، ولا يجوز بمثل «قبلت» و«رضيت». وأمّا إذا كان بنحو الأمر والاستيجاب كما إذا قال من يريد الشراء: «بعني الشي ء الفلانيّ بكذا» فقال البائع: «بعتكه بكذا» فالظاهر الصحّة وإن كان الأحوط إعادة المشتري القبول.
        مسألة 3 - يعتبر الموالاة بين الإيجاب والقبول، بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة؛ ولا يضرّ القليل بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الإيجاب.
        مسألة 4 - يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب والقبول؛ فلو اختلفا بأن أوجب البائع على وجه خاصّ - من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط - وقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد؛ فلو قال البائع: «بعت هذا من موكّلك بكذا» فقال الوكيل: «اشتريته لنفسي» لم ينعقد. نعم، لو قال: «بعت هذا من موكّلك» فقال الموكّل الحاضر غير المخاطب: «قبلت» لايبعد الصحّة. ولو قال: «بعتك هذا بكذا» فقال: «قبلت لموكّلي» فإن كان الموجب قاصدا لوقوع البيع للمخاطب نفسه لم ينعقد، وإن كان قاصدا له أعمّ من كونه أصيلا أو وكيلا صحّ. ولو قال: «بعتك هذا بألف» فقال: «اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة» لم ينعقد، بل لو قال: «اشتريت كلّ نصف منه بخمسمائة» لايخلو من إشكال. نعم، لايبعد الصحّة لو أراد كلّ نصف مشاعا. ولو قال لشخصين: «بعتكما هذا بألف» فقال أحدهما: «اشتريت نصفه بخمسمائة» لم ينعقد، ولو قال كلّ منهما ذلك لايبعد الصحّة وإن لايخلو من إشكال. ولو قال: «بعت هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيّام» مثلا فقال: «اشتريت بلا شرط» لم ينعقد. ولو انعكس بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتري معه فلا ينعقد مشروطا، وهل ينعقد مطلقا وبلا شرط؟ فيه إشكال.
        مسألة 5 - لو تعذّر التلفّظ - لخرس ونحوه - تقوم الإشارة المفهمة مقامه حتّى مع التمكّن من التوكيل على الأقوى. ولو عجز عن الإشارة أيضا فالأحوط التوكيل أو المعاطاة، ومع تعذّرهما إنشاؤه بالكتابة.
        مسألة 6 - الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة في الحقير والخطير. وهي عبارة عن تسليم العين بقصد صيرورتها ملكا للغير بالعوض وتسلّم العوض بعنوان العوضيّة. والظاهر تحقّقها بمجرّد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملّك بالعوض، فيجوز جعل الثمن كلّيّا في ذمّة المشتري. وفي تحقّقها بتسلّم العوض فقط من المشتري بقصد المعاوضة إشكال وإن كان التحقّق به لايخلو من قوّة.
        مسألة 7 - يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة - من الشروط الآتية - ما عدا اللفظ؛ فلا تصحّ مع فقد واحد منها، سواء كان ممّا اعتبر في المتبايعين أو في العوضين، كما أنّ الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها.
        مسألة 8 - البيع بالصيغة لازم من الطرفين إلّا مع وجود الخيار. نعم، يجوز الإقالة، وهي الفسخ من الطرفين. والأقوى أنّ المعاطاة أيضا لازمة من الطرفين إلّا مع الخيار، وتجري فيها الإقالة.
        مسألة 9 - البيع المعاطاتيّ ليس قابلا للشرط على الأحوط؛ فلو اُريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتّى جعل مدّة وأجل لأحد العوضين يتوسّل بإجراء البيع بالصيغة وإدراجه فيه، وإن كان قبوله لذلك بالمقاولة قُبيله والتعاطي مبنيّا عليها لايخلو من وجه وقوّة.
        مسألة 10 - هل تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقا أو لا كذلك أو في بعضها دون بعض؟ سيظهر الأمر في الأبواب الآتية إن شاء اللّه تعالى.
        مسألة 11 - كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين. ويجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد أصالةً من طرف ووكالةً أو ولايةً من آخر، أو وكالةً من الطرفين، أو ولايةً منهما، أو وكالةً من طرف وولايةً من آخر.
        مسألة 12 - لايجوز على الأحوط تعليق البيع على شي ء غير حاصل حين العقد، سواء علم حصوله في ما بعد أم لا، ولا على شي ء مجهول الحصول حينه. وأمّا تعليقه على معلوم الحصول حينه - كأن يقول: «بعتك إن كان اليوم يوم السبت» مع العلم به - فالأقوى جوازه.
        مسألة 13 - لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضمونا عليه، بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه، ولو تلف ولو بآفة سماويّة يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة. نعم، لو كان كلّ من البائع والمشتري راضيا بتصرّف الآخر مطلقا في ما قبضه ولو على تقدير الفساد يباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه، ولا ضمان عليه.

      • القول في شروط البيع
      • القول في الخيارات
      • القول فيما يدخل في المبيع عند الاطلاق
      • القول في القبض والتسليم
      • القول في النقد والنسيئة
      • القول في الربا
      • القول في بيع الصرف
      • القول في السلف
      • القول في المرابحة والمواضعة والتولية
      • القول في بيع الثمار
      • القول في بيع الحيوان
      • القول في الإقالة
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /