موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
      • فيما يعتبر في العقد
      • القول في شروط البيع
      • القول في الخيارات
      • القول فيما يدخل في المبيع عند الاطلاق
      • القول في القبض والتسليم
      • القول في النقد والنسيئة
      • القول في الربا
      • القول في بيع الصرف
      • القول في السلف
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في السلف

        ويقال: السلم أيضا. وهو ابتياع كلّيّ مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة. ويقال للمشتري: المسلم بكسر اللام، وللثمن بفتحها، وللبائع: المسلم إليه، وللمبيع: المسلم فيه. وهو يحتاج إلى إيجاب وقبول. وكلّ واحد من البائع والمشتري صالح لأن يوجب أو يقبل من الآخر؛ فالإيجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه بأن يقول: «بعتك وزنة من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا» ويقول المشتري: «قبلت» أو «اشتريت»؛ وأمّا الإيجاب من المشتري فهو بلفظي «أسلمت» أو «أسلفت» بأن يقول: «أسلمت إليك أو أسلفت مائة درهم - مثلا - في وزنة من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا» فيقول المسلم إليه وهو البائع: «قبلت». ويجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما، بأن يكون كلّ من الثمن و المثمن من غيرهما مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون. وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما وبالعكس. ولايجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقا. ولا يصحّ أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه الّتي تختلف القيمة والرغبات باختلافها، كالجواهر واللئالئ والعقار والأرضين وأشباهها ممّا لا يرتفع الجهالة و الغرر فيها إلّا بالمشاهدة. بخلاف ما يمكن ضبطها بما لا يؤدّي إلى عزّة الوجود، كالخضر والفواكه والحبوبات كالحنطةوالشعيروالأرزو نحو ذلك، بل البيض والجوز واللوز ونحوها، وكذا أنواع الحيوان والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركّبها.
        ويشترط فيه اُمور:
        الأوّل: ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة.
        الثاني: قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد. ولو قبض البعض صحّ فيه وبطل في الباقي. ولو كان الثمن دينا في ذمّة البائع: فإن كان مؤجّلا لايجوز جعله ثمنا للمسلم فيه، وإن كان حالّاً فالظاهر جوازه وإن لم يخل من إشكال، فالأحوط تركه؛ ولو جعل الثمن كلّيّا في ذمّة المشتري ثمّ حاسبه به بماله في ذمّة البائع المسلم إليه سلم عن الإشكال.
        الثالث: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العدّ بمقدّره.
        الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك؛ ولو جعل الأجل إلى أوان الحصاد أو الدياس ونحو ذلك بطل. ولا فرق في الأجل - بعد كونه مضبوطا - بين أن يكون قليلا كيوم أو نصف يوم أو كثيرا كعشرين سنة.
        الخامس: غلبة الوجود وقت الحلول، وفي البلد الّذي شرط أن يسلّم فيه المسلم فيه لو اشترط ذلك بحيث يكون مأمون الانقطاع ومقدور التسليم عادةً.
        مسألة 1 - الأحوط تعيين بلد التسليم، إلّا إذا كان انصراف إلى بلد العقد أو بلدآخر.
        مسألة ۲ - لو جعل الأجل شهرا أو شهرين: فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهرا هلاليّا أو شهرين كذلك، ولا ينظر إلى نقصان الشهر وتمامه، وإن أوقعاها في أثنائه فالأقوى التلفيق، بأن يُعدّ من الشهر الآخر ما فات وانقضى من الشهر الأوّل؛ فلو وقع في العاشر وكان الأجل شهرا حلّ الأجل في عاشر الثاني وهكذا، فربما لايكون ثلاثين يوما، وهو ما إذا كان الأوّل ناقصا. والأحوط التصالح، لما قيل من أن اللازم عدّ ثلاثين يوما في الفرض.
        مسألة ۳ - لو جعل الأجل إلى جُمادى أو الربيع حمل على أقربهما، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة، فيحلّ بأوّل جزء من الهلال في الأوّل ومن نهار اليوم في الثاني.
        مسألة 4 - لو اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل، لا على البائع ولا على غيره، سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغيره، وسواء كان مساويا له أو أكثر أو أقلّ؛ ويجوز بعده - سواء قبضه أم لا - على البائع وغيره، بجنس الثمن وغيره، بالمساوي له أو بالأقلّ أو الأكثر مالم يستلزم الربا.
        مسألة 5 - لو دفع المسلم إليه إلى المشتري - بعد الحلول - الجنس الّذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله؛ وإن كان مثله يجب القبول كغيره من الديون، وكذا إذا كان فوقه من حيث الصفة بأن كان مصداقا للموصوف مع كمال زائد. وفي غير ذلك فالظاهر عدم وجوبه، كما إذا أسلم في الفرس الشموس وأراد إعطاء المرتاض. وكذا إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب قبول الزيادة.
        مسألة 6 - إذا حلّ الأجل ولم يتمكّن البائع من أداء المسلم فيه لعارض - من آفة، أو عجز له من تحصيله، أو إعوازه في البلد مع عدم امكان جلبه من غيره، إلى غير ذلك من الأعذار - حتّى انقضى الأجل كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ ويرجع بثمنه ورأس ماله، ويصبر إلى أن يتمكّن البائع من الأداء، وليس له إلزامه بقيمته وقت حلول الأجل على الأقوى.

      • القول في المرابحة والمواضعة والتولية
      • القول في بيع الثمار
      • القول في بيع الحيوان
      • القول في الإقالة
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /