موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
      • فيما يعتبر في العقد
      • القول في شروط البيع
      • القول في الخيارات
      • القول فيما يدخل في المبيع عند الاطلاق
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في ما يدخل في المبيع عند الإطلاق

        مسألة 1 - من باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل، وكذا الأبنية من سوره وما تعدّ من توابعه و مرافقه، كالبئر والناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه، والحظيرة ونحوها. بخلاف ما لو باع أرضا فإنّه لايدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلّا مع الشرط. وكذا لايدخل الحمل في ابتياع الاُمّ ما لم يشترط، إلّا إذا كان تعارف يوجب التقييد كما أنّه كذلك نوعا. وكذلك الحال في ثمر الشجر. ولو باع نخلا فإن كان مؤبّرا فالثمرة للبائع، ويجب على المشتري إبقاؤها على الاُصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة، ولو لم يؤبّر كانت للمشتري. والظاهر اختصاص ذلك بالبيع، أمّا في غيره فالثمرة للناقل بدون الشرط والتعارف، سواء كانت مؤبّرةً أولا؛ كما أنّ الحكم مختصّ بالنخل، فلا يجري في غيره، بل الثمرة للبائع إلّا مع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد.
        مسألة ۲ - لو باع الاُصول وبقي الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها أن يسقيها، وليس لصاحب الاُصول منعه، وكذلك العكس. ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حقّ البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للاُصول وجهان، لايخلو ثانيهما من رجحان. والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمّل ضرر الآخر.
        مسألة ۳ - لو باع بستانا واستثنى نخلةً - مثلا - فله الممرّ إليها والمخرج ومَدى جرائدها وعروقها من الأرض، وليس للمشتري منع شي ء من ذلك. ولو باع دارا دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل، إلّا أن يكون الأعلى مستقلّاً من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك ممّا يكون أمارةً على خروجه واستقلاله بحسب العادة. وكذا يدخل السراديب والبئر والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه، بل السلّم المثبت على حذو الدرج. ولايدخل الرحى المنصوبة إلّا مع الشرط، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلّا مع الشرط ولو بأن قال: «وما دار عليها حائطها» أو تعارفٍ موجبٍ للتقييد، كما هو كذلك غالبا؛ ولا يبعد دخول المفاتيح فيها.
        مسألة 4 - الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها ونحوها.

      • القول في القبض والتسليم
      • القول في النقد والنسيئة
      • القول في الربا
      • القول في بيع الصرف
      • القول في السلف
      • القول في المرابحة والمواضعة والتولية
      • القول في بيع الثمار
      • القول في بيع الحيوان
      • القول في الإقالة
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /