موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
      • في بعض آدابه واحکامه
      • فصل في عقد النكاح وأحكامه
      • فصل في أولياء العقد
      • فصل في أسباب التحريم
        • القول في النسب
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في النسب

          يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال:
          الاُمّ بما شملت الجدّات عاليات وسافلات، لأبٍ كنّ أو لاُمّ؛ فتحرم المرأة على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها، وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها وهكذا. وبالجملة: تحرم على كلّ ذكرٍ ينتمي إليها بالولادة، سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، وسواء كانت الوسائط ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف.
          والبنت بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط؛ فتحرم هي على أبيها بما شمل الجدّ، لأبٍ كان أو لاُمّ؛ فتحرم على الرجل بنته، وبنت ابنه وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته. وبالجملة: كلّ اُنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط، ذكورا كانوا أو إناثا أو بالاختلاف.
          والاُخت، لأبٍ كانت أو لاُمّ أو لهما.
          وبنت الأخ، سواء كان لأبٍ أو لاُمّ أو لهما. وهي كلّ مرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه، بلا واسطة أو معها وإن كثرت، سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الاُمّهات أو بالاختلاف؛ فتحرم عليه بنت أخيه، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته وهكذا.
          وبنت الاُخت. وهي كلّ اُنثى تنتمي إلى اُخته بالولادة، على النحو الّذي ذكر في بنت الأخ.
          والعمّة. وهي اُخت أبيه، لأبٍ أو لاُمّ أو لهما. والمراد بها ما تشمل العاليات، أعني عمّة الأب: اُخت الجدّ للأب، لأبٍ أو لاُمّ أو لهما، وعمّة الاُمّ: اُخت أبيها، لأبٍ أو لاُمّ أو لهما، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للاُمّ والجدّة كذلك؛ فمراتب العمّات مراتب الآباء، فهي كلّ اُنثى تكون اُختا لذكر ينتمي إليك بالولادة من طرف أبيك أو اُمّك.
          والخالة. والمراد بها أيضا ما تشمل العاليات؛ فهي كالعمّة إلّا أنّها اُخت إحدى اُمّهاتك ولو من طرف أبيك، والعمّة اُخت أحد آبائك ولو من طرف اُمّك؛ فاُخت جدّتك للأب خالتك، حيث إنّها خالة أبيك، واُخت جدّك للاُمّ عمّتك، حيث إنّها عمّة اُمّك.
          مسألة 1 - لا تحرم عمّة العمّة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة والخالة ولو بالواسطة. وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمّتك اُختا لأبيك لأب واُمّ أو لأب ولأبي أبيك اُخت لأب أو اُمّ أو لهما، فهذه عمّة لعمّتك بلاواسطة، وعمّة لك معها؛ وكما إذا كانت خالتك اُختا لاُمّك لاُمّها أو لاُمّها وأبيها وكانت لاُمّ اُمّك اُخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة، وخالة لك معها. وقد لاتدخلان فيهما فلا تحرمان؛ كما إذا كانت عمّتك اُختا لأبيك لاُمّه لا لأبيه وكانت لأبي الاُخت اُخت، فالاُخت الثانية عمّة لعمّتك، وليس بينك وبينها نسب أصلا؛ وكما إذا كانت خالتك اُختا لاُمّك لأبيها لا لاُمّها وكانت لاُمّ الاُخت اُخت، فهي خالة لخالتك، وليست خالتك ولو مع الواسطة. وكذلك اُخت الأخ أو الاُخت إنّما تحرم إذا كانت اُختا لا مطلقا؛ فلو كان لك أخ أو اُخت لأبيك وكانت لاُمّها بنت من زوج آخر فهي اُخت لأخيك أو اُختك، وليست اُختا لك، لا من طرف أبيك ولا من طرف اُمّك، فلا تحرم عليك.
          مسألة 2 - النسب إمّا شرعيّ، وهو ما كان بسبب وطءٍ حلالٍ ذاتا بسبب شرعيّ - من نكاح أو ملك يمين أو تحليل - وإن حرم لعارض: من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام ونحوها، ويلحق به وطء الشبهة؛ وإمّا غير شرعيّ، وهو ما حصل بالسفاح والزنا. والأحكام المترتّبة على النسب الثابتة في الشرع - من التوارث وغيره - وإن اختصّت بالأوّل لكنّ الظاهر بل المقطوع أنّ موضوع حرمة النكاح أعمّ، فيعمّ غير الشرعيّ؛ فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكرا واُنثى حرمت المزاوجة بينهما، وكذا بين كلّ منهما وبين أولاد الزاني والزانية، الحاصلين بالنكاح الصحيح أو بالزنا بامرأة اُخرى؛ وكذا حرمت الزانية واُمّها واُمّ الزاني واُختهنّ على الذكر، وحرمت الاُنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه.
          مسألة 3 - المراد بوطء الشبهة: الوطء الّذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم، كما إذا وطئ أجنبيّةً باعتقاد أنّها زوجته، أو مع عدم الطريق المعتبر عليه، بل أوالأصل كذلك؛ ومع ذلك فالمسألة محلّ إشكال. ويلحق به وطء المجنون والنائم وشبههما، دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد وعصيان.

        • القول في الرضاع
        • القول في المصاهرة وما يلحق بها
        • القول في النكاح في العدة وتكميل العدد
        • القول في الكفر
      • القول في النكاح المنقطع
      • القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
      • فصل في المهر
      • خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
      • فصل في القسم والنشوز والشقاق
      • فصل في أحكام الأولاد والولادة
      • فصل في النفقات
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /