موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
      • في بعض آدابه واحکامه
      • فصل في عقد النكاح وأحكامه
      • فصل في أولياء العقد
      • فصل في أسباب التحريم
        • القول في النسب
        • القول في الرضاع
        • القول في المصاهرة وما يلحق بها
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في المصاهرة وما يلحق بها

          المصاهرة هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر، موجبةٌ لحرمة النكاح عينا أو جمعا على تفصيل يأتي.
          مسألة 1 - تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس - فصاعدا في الأوّل ونازلا في الثاني - حرمةً دائميّةً، سواء كان العقد دائميّا أو انقطاعيّا، وسواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا، وسواء كان الأب والابن نسبيّين أو رضاعيّين.
          مسألة 2 - لو عقد على امرأة حرمت عليه اُمّها وإن علت نسبا أو رضاعا، سواء دخل بها أم لا، وسواء كان العقد دواما أو انقطاعا، وسواء كانت المعقودة صغيرةً أو كبيرةً. نعم، الأحوط في العقد على الصغيرة انقطاعا أن تكون بالغةً إلى حدّ تقبل للاستمتاع والتلذّذ بها ولو بغير الوطء، بأن كانت بالغةً ستّ سنين فما فوق مثلا، أو يدخل في المدّة بلوغها إلى هذا الحدّ، فما تعارف من إيقاع عقد الانقطاع ساعةً أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها مريدين بذلك محرميّة اُمّها على المعقود له لا يخلو من إشكال، من جهة الإشكال في صحّة مثل هذا العقد حتّى يترتّب عليه حرمة اُمّ المعقود عليها وإن لايخلو من قرب أيضا؛ لكن لو عقد كذلك -أي الساعة أو الساعتين عليها- فلا ينبغي ترك الاحتياط بترتّب آثار المصاهرة وعدم المحرميّة لو قصدتحقّق الزوجيّة ولوبداعي بعض الآثاركالمحرميّة.
          مسألة 3 - لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها وإن نزلت إذا دخل بالاُمّ ولو دبرا، وأمّا إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عينا، وإنّما تحرم عليه جمعا، بمعنى أنّها تحرم عليه ما دامت الاُمّ في حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها.
          مسألة 4 - لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودةً في زمان زوجيّة الاُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجيّة؛ فلو عقد على امرأة ودخل بها ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت وولدت من الزوج الثاني بنتا تحرم هذه البنت على الزوج الأوّل.
          مسألة 5 - لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح والوطء الصحيحين، وهل تترتّب على الزنا ووطء الشبهة أم لا؟ قولان، أحوطهما وأشهرهما أوّلهما؛ فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني، وحرمت على الزاني اُمّ المزنيّ بها وبنتها؛ وكذلك الموطوءة بالشبهة. نعم، الزنا الطارئ على التزويج لايوجب الحرمة، سواء كان بعد الوطء أو قبله؛ فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنى باُمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته؛ وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، أو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه.
          مسألة 6 - لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر، وكذا في الشبهة.
          مسألة 7 - إذا علم بالزنا وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئا بنى على صحّته.
          مسألة 8 - لو لمس امرأةً أجنبيّةً أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما، ولا تحرم اُمّ المنظورة والملموسة على الناظر واللامس. نعم، لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة أو منظورة إلى ما لا يحلّ النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة حرمت على ابنه، وكذا العكس على الأقوى.
          مسألة 9 - لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الاُخت على الخالة إلّا بإذنهما، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما، ولا بين اطّلاعهما على ذلك وعدمه أبدا؛ فلوتزوّجهما عليهما بدون إذنهما كان العقدالطارئ كالفضوليّ على الأقوى، تتوقّف صحّته على إجازتهما، فإن أجازتا جاز، وإلّا بطل. ويجوز نكاح العمّة والخالة على بنتي الأخ والاُخت وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين. وليس لهما الخيار، لافي فسخ عقد أنفسهما، ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والاُخت على الأقوى.
          مسألة 10 - الظاهر أنّه لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا، كما أنّه لا فرق بين نسبيّتين منهما والرضاعيّتين.
          مسألة 11 - إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن: فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثّر في البطلان، وإن كان قبله بطل الإذن السابق؛ فلو لم يبلغه الرجوع وتزوّج توقّف صحّته على الإجازة اللاحقة.
          مسألة 12 - الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّا لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط؛ فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثّر شيئا؛ ولو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الاُخت فالظاهر كون قبول هذا الشرط إذنا. نعم، لو رجع عنه قبل العقد لم يصحّ العقد؛ ولو شرط أنّ له ذلك ولو مع الرجوع بحيث يرجع إلى إسقاط إذنه فالظاهر بطلان الشرط.
          مسألة 13 - لو تزوّج بالعمّة وابنة الأخ والخالة وبنت الاُخت وشكّ في السابق منهما حكم بصحّة العقدين؛ وكذلك في ما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الاُخت وشكّ في أنّه كان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا حكم بالصحّة.
          مسألة 14 - لو طلّق العمّة أو الخالة: فإن كان بائنا صحّ العقد على بنتي الأخ والاُخت بمجرّد الطلاق، وان كان رجعيّا لم يجز بلا إذن منهما إلّا بعد انقضاء العدّة.
          مسألة 15 - لا يجوز الجمع في النكاح بين الاُختين، نسبيّتين أو رضاعيّتين، دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف؛ فلو تزوّج بإحدى الاُختين ثمّ تزوّج باُخرى بطل العقد الثاني دون الأوّل، سواء دخل بالاُولى أولا؛ ولو اقترن عقدهما - بأن تزوّجهما بعقد واحد أو في زمان واحد - بطلا معا.
          مسألة 16 - لو تزوّج بالاُختين ولم يعلم السابق واللاحق: فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر؛ وإن جهل تاريخهما: فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا، وإن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالا بصحّة أحدهما وبطلان الآخر، فلا يجوز له عمل الزوجيّة بالنسبة إليهما أو إلى إحداهما مادام الاشتباه. والأقوى تعيين السابق بالقرعة؛ لكنّ الأحوط أن يطلّقهما أو يطلّق الزوجة الواقعيّة منهما ثمّ يزوّج من شاء منهما، وله أن يطلّق إحداهما ويجدّد العقد على الاُخرى بعد انقضاء عدّة الاُولى إن كانت مدخولا بها.
          مسألة 17 - لو طلّقهما والحال هذه: فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعيّة نصف مهرها، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها، فإن كان المهران مثليّين واتّفقا جنسا وقدرا فقد علم من عليه الحقّ ومقدار الحقّ، وإنّما الاشتباه في من له الحقّ؛ وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحقّ أيضا؛ فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو، وإلّا فلا محيص إلّا عن القرعة؛ فمن خرجت عليها من الاُختين كان لها نصف مهرها المسمّى أو تمامه، ولم تستحقّ الاُخرى شيئا. نعم، مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر.
          مسألة 18 - الظاهر جريان حكم تحريم الجمع في ما إذا كانت الاُختان كلتاهما او إحداهما من زنا.
          مسألة 19 - لو طلّق زوجته: فإن كان الطلاق رجعيّا لايجوز ولا يصحّ نكاح اُختها ما لم تنقض عدّتها، وإن كان بائنا جاز له نكاح اُختها في الحال. نعم، لو كانت متمتّعا بها وانقضت مدّتها أو وهبها لا يجوز على الأحوط لو لم يكن الأقوى نكاح اُختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنةً.
          مسألة 20 - ذهب بعض الأخباريّين إلى حرمة الجمع بين الفاطميّتين في النكاح، والحقّ جوازه وإن كان الترك أحوط وأولى.
          مسألة 21 - لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، ولا يجب على زوجها أن يطلّقها وإن كانت مصرّةً على ذلك.
          مسألة 22 - من زنى بذات بعل - دواما أو متعةً - حرمت عليه أبدا، سواء كانت مسلمةً أم لا، مدخولا بها كانت من زوجها أم لا؛ فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه. ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالما بأنّها ذات بعل أولا. ولو كان مكرها على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال.
          مسألة 23 - لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبدا كذات البعل، دون البائنة ومن في عدّة الوفاة. ولو علم بأنّها كانت في العدّة ولم يعلم بأنّها كانت رجعيّةً أو بائنةً فلا حرمة. نعم، لو علم بكونها في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها فالظاهر الحرمة.
          مسألة 24 - من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا اُمّ الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت واُخته، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين. ولا تحرم على المفعول اُمّ الفاعل وبنته واُخته على الأقوى. والاُمّ والبنت والاُخت الرضاعيّات للمفعول كالنسبيّات.
          مسألة 25 - إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقا، وأمّا الطارئ على التزويج فلا يوجبها ولا بطلان النكاح، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
          مسألة 26 - لو شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم.

        • القول في النكاح في العدة وتكميل العدد
        • القول في الكفر
      • القول في النكاح المنقطع
      • القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
      • فصل في المهر
      • خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
      • فصل في القسم والنشوز والشقاق
      • فصل في أحكام الأولاد والولادة
      • فصل في النفقات
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /