موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
      • في بعض آدابه واحکامه
      • فصل في عقد النكاح وأحكامه
      • فصل في أولياء العقد
      • فصل في أسباب التحريم
        • القول في النسب
        • القول في الرضاع
        • القول في المصاهرة وما يلحق بها
        • القول في النكاح في العدة وتكميل العدد
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد

          مسألة 1 - لا يجوز نكاح المرأة لا دائما ولا منقطعا إذا كانت في عدّة الغير، رجعيّةً كانت أو بائنةً، عدّة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة. ولو تزوّجها فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم - بأن علما بكونها في العدّة وعلما بأنّه لا يجوز النكاح فيها - أو كان أحدهما عالما بهما بطل النكاح وحرمت عليه أبدا، سواء دخل بها أولا. وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبرا؛ وأمّا لو لم يدخل بها بطل العقد ولكن لم تحرم عليه أبدا، فله استيناف العقد عليها بعد انقضاء العدّة الّتي كانت فيها.
          مسألة 2 - لو وكّل أحدا في تزويج امرأة له ولم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأةً ذات عدّة لم تحرم عليه إن علم الوكيل بكونها في العدّة، وإنّما تحرم عليه مع الدخول. وأما لو عيّن الزوجةَ فإن كان الموكّل عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه ولو كان الوكيل جاهلا بهما، بخلاف العكس؛ فالمدار علم الموكّل وجهله، لاالوكيل.
          مسألة 3 - لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة؛ فلو وطئ شبهةً أو زنى بالمرأة في حال عدّتها لم يؤثّر في الحرمة الأبديّة أيّة عدّة كانت إلّا العدّة الرجعيّة إذا زنى بها فيها، فإنّه يوجب الحرمة كما مرّ.
          مسألة 4 - لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال، ولاينتظر انقضاء العدّة إلّا في موارد لموانع طارئة، كالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلّل، والتاسع المحرّم أبدا. وفي ما إذا كانت معتدّةً له بالعدّة الرجعيّة يبطل العقد عليها أيضا، لكونها بمنزلة زوجته؛ فلو كانت عنده متعة وأراد أن يجعل عقدها دواما جاز أن يهب مدّتها ويعقد عليها دواما في الحال، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعةً فطلّقها لذلك طلاقا غير بائن، فإنّه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلّا بعد خروجها عن العدّة.
          مسألة 5 - هل يعتبر في الدخول الّذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل أن يكون في العدّة أو يكفي وقوع العقد فيها وإن كان الدخول واقعا بعد انقضائها؟ قولان، أحوطهما الثاني، بل لا يخلو من قوّة.
          مسألة 6 - لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا حكم بالعدم وجاز له تزويجها، ولا يجب عليه الفحص عن حالها؛ وكذا لو شكّ في انقضاء عدّتها وأخبرت هي بالانقضاء، فتصدّق وجاز تزويجها.
          مسألة 7 - لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل موضوعا أو حكما ولكن شكّ في أنّه دخل بها حتّى تحرم عليه أبدا أولا بنى على عدمه، فلم تحرم عليه؛ وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شكّ في أنّ أحدهما قد كان عالما أولا بنى على عدمه، فلا يحكم بالحرمة الأبديّة.
          مسألة 8 - يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة التزويج بذات البعل؛ فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت عليه أبدا، سواء دخل بها أم لا؛ ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم عليه إلّا مع الدخول بها.
          مسألة 9 - لو تزوّج بامرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها، كما إذا تزوّج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر، فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغه، فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا؟ قولان، أحوطهما الأوّل وأرجحهما الثاني.
          مسألة 10 - من كانت عنده أربع زوجات دائميّات تحرم عليه الخامسة دائمةً. وأمّا المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء خاصّةً أو مع دائميّات.
          مسألة 11 - لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج اُخرى في الحال؛ وكذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن. وأولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدّة كغير المدخول بها واليائسة. وأمّا إذا طلّقها بالطلاق الرجعيّ فلا يجوز له تزويج اُخرى إلّا بعد انقضاء عدّة الاُولى.
          مسألة 12 - لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه، ولا يجوز له نكاحها حتّى تنكح زوجا غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق. ولو طلّقها تسعا للعدّة بتخلّل محلّلين في البين - بأن نكحت بغير المطلّق بعد الثلاثة الاُولى والثانية - حرمت عليه أبدا. وكيفيّة وقوع تسع طلقات للعدّة أن يطلّقها بالشرائط ثمّ يراجعها في العدّة ويطأها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر ثمّ يراجعها ثمّ يطأ ثمّ يطلّقها الثالثة، ثمّ ينكحها بعد عدّتها زوج آخر، ثمّ يفارقها بعد أن يطأها، ثمّ يتزوّجها الأوّل بعد عدّتها، ثمّ يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما أوقع أوّلا ثمّ ينكحها آخر ويطأها ويفارقها ويتزوّجها الأوّل، ويوقع عليها ثلاث طلقات اُخرى - مثل السابقات - إلى أن يكمل تسعا تخلّل بينهما نكاح رجلين، فتحرم عليه في التاسعة أبدا.

        • القول في الكفر
      • القول في النكاح المنقطع
      • القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
      • فصل في المهر
      • خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
      • فصل في القسم والنشوز والشقاق
      • فصل في أحكام الأولاد والولادة
      • فصل في النفقات
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /