موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
      • في بعض آدابه واحکامه
      • فصل في عقد النكاح وأحكامه
      • فصل في أولياء العقد
      • فصل في أسباب التحريم
        • القول في النسب
        • القول في الرضاع
        • القول في المصاهرة وما يلحق بها
        • القول في النكاح في العدة وتكميل العدد
        • القول في الكفر
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في الكفر

          لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواما وانقطاعا، سواء كان أصليّا حربيّا أو كتابيّا، أو كان مرتدّا عن فطرة أو عن ملّة. وكذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابيّة من أصناف الكفّار، ولا المرتدّة عن فطرة أو عن ملّة. وأمّا الكتابيّة من اليهوديّة والنصرانيّة ففيه أقوال، أشهرها المنع في النكاح الدائم والجواز في المنقطع، وقيل بالمنع مطلقاً، وقيل بالجواز كذلك. والأقوى الجواز في المنقطع، وأمّا في الدائم فالأحوط المنع.
          مسألة 1 - الأقوى حرمة نكاح المجوسيّة. وأمّا الصابئة ففيها إشكال، حيث إنّه لم يتحقّق عندنا إلى الآن حقيقة دينهم، فإن تحقّق أنّهم طائفة من النصارى -كما قيل- كانوا بحكمهم.
          مسألة 2 - العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحا عندهم وعلى طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا، سواء كان الزوجان كتابيّين أو وثنيّين أو مختلفين، حتّى أنّه لو أسلما معا دفعةً اُقرّا على نكاحهما الأوّل ولم يحتج إلى عقد جديد، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضا في بعض الصور الآتية. نعم، لو كان نكاحهم مشتملا على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستدامةً (كنكاح إحدى المحرّمات عينا أو جمعا) جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام.
          مسألة 3 - لو أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل، سواء كان كتابيّا أو وثنيّا، وسواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده. وإذا أسلم زوج الوثنيّة - وثنيّاً كان أو كتابيّا - فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده يفرّق بينهما وينتظر انقضاء العدّة، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، وإلّا انفسخ النكاح، بمعنى أنّه يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج.
          مسألة 4 - لو أسلمت زوجة الوثنيّ أو الكتابيّ - وثنيّةً كانت أو كتابيّةً - فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة لكن يفرّق بينهما، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته، وإلّا بان أنّها بانت منه حين إسلامها.
          مسألة 5 - لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معا دفعةً قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة؛ وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة. وأمّا إن كان ارتداده عن ملّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، وإلّا انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد.
          مسألة 6 - العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة، وفي غيره كالطلاق.
          مسألة 7 - لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت:، ولا الغالي المعتقد باُلوهيّتهم أو نبوّتهم. وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية، لأنّهما بحكم الكفّار وإن انتحلا دين الإسلام.
          مسألة 8 - لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفةَ غيرَ الناصبة. وأمّا نكاح المؤمنة المخالفَ غيرَ الناصب ففيه خلاف، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن.
          مسألة 9 - لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة. نعم، لو زوّج الصغيرةَ وليّها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها، فلها الردّ، لأنّ فيه المفسدة، إلّإ؛ظظ إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها.
          مسألة 10 - لو كان الزوج متمكّنا من النفقة حين العقد ثمّ تجدّد العجز عنها بعد ذلك لم يكن للزوجة المذكورة التسلّط على الفسخ، لا بنفسها ولا بوسيلة الحاكم على الأقوى. نعم، لو كان ممتنعا عن الإنفاق مع اليسار ورفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بالإنفاق أو الطلاق؛ فإذا امتنع عنهما ولم يمكن الإنفاق من ماله ولا إجباره بالطلاق فالظاهر أنّ للحاكم أن يطلّقها إن أرادت الطلاق.
          مسألة 11 - لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجميّ والهاشميّة بغير الهاشميّ وبالعكس؛ وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيّة كالكنّاس والحجّام ونحوهما، لأنّ المسلم كفو المسلم، والمؤمن كفو المؤمنة، والمؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في الخبر. نعم، يكره التزويج بالفاسق، خصوصا شارب الخمر والزاني كما مرّ.
          مسألة 12 - ممّا يوجب الحرمة الأبديّة التزويج حال الإحرام دواما أو انقطاعا، سواء كانت المرأة محرمةً أو محلّةً، وسواء كان إيقاع التزويج له بالمباشرة أو بالتوكيل، محرما كان الوكيل أو محلّاً، كان التوكيل قبل الإحرام أو حاله. هذا مع العلم بالحرمة. وأمّا مع جهله بها وإن بطل النكاح في جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبديّة.
          مسألة 13 - لافرق في ما ذكر - من التحريم مع العلم والبطلان مع الجهل - بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب، أو لعمرة واجبة أو مندوبة، ولابين أن يكون حجّه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.
          مسألة 14 - لو كانت الزوجة محرمةً عالمةً بالحرمة وكان الزوج محلّاً فهل يوجب نكاحها الحرمة الأبديّة بينهما؟ قولان، أحوطهما ذلك، بل لا يخلو من قوّة.
          مسألة 15 - يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة، من غير فرق بين المطلّقة تبرّعا أو المختلعة إذا رجعت في البذل؛ وكذا يجوز أن يوكّل محلّاً في أن يزوّج له بعد إحلاله، بل و كذا أن يوكّل محرما في أن يزوّج له بعد إحلالهما.
          مسألة 16 - ومن أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه، بأن يرميها بالزنا ويدّعيَ المشاهدة بلا بيّنة، أو ينفيَ ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به وتنكر ذلك، ورفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفيّة الخاصّة؛ فإذا تلاعنا سقط عنه حدّ القذف وعنها حدّ الزنا، وانتفى الولد عنه، وحرمت عليه مؤبّدا.
          مسألة 17 - نكاح الشغار باطل. وهو أن تتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحد منهما نكاح الاُخرى، ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر: «زوّجتك بنتي أو اُختي على أن تزوّجني بنتك أو اُختك» ويكون صداق كلّ منهما نكاح الاُخرى، ويقول الآخر: «قبلت وزوّجتك بنتي أو اُختي هكذا» وأمّا لو زوّج إحداهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوّجه الاُخرى بمهر معلوم فيصحّ العقدان؛ وكذا لو شرط أن يزوّجه الاُخرى ولم يذكر المهر أصلاً، مثل أن يقول: «زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك»، فقال: «قبلت وزوّجتك بنتي»، فإنّه يصحّ العقدان ويستحقّ كلّ منهما مهر المثل.

      • القول في النكاح المنقطع
      • القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
      • فصل في المهر
      • خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
      • فصل في القسم والنشوز والشقاق
      • فصل في أحكام الأولاد والولادة
      • فصل في النفقات
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /