موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
      • مقدمات الإرث
        • الأمر الأول في موجبات الإرث
        • الامر الثاني في موانع الإرث
          • حجب الحرمان
          • حجب النقصان
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            وأمّا حجب النقصان - أي ما يمنع عن بعض الإرث - فاُمور:
            الأوّل: قتل الخطأ وشبه العمد، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة.
            الثاني: أكبر الأولاد الذكور، فإنّه يمنع باقيَ الورثة عن خصوص الحبوة؛ ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً.
            الثالث: الولد مطلقاً - ذكراً كان أو اُنثى، منفرداً أو متعدّداً، بلا واسطة أو معها-، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى، أي النصف والربع.
            الرابع: الوارث مطلقاً - النسبيّ والسببيّ، ذكراً كان أو اُنثى، متّحداً أو متعدّداً-، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما، أي النصف أو الربع أو الثمن، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما. نعم، لو كان الوارث منحصراً بالزوج والإمام (عليه السلام) يرث الزوج النصف فريضةً ويردّ عليه النصف الآخر، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإمام (عليه السلام)، فإنّ الربع لها والبقيّة له(عليه السلام).
            الخامس: نقص التركة عن السهام المفروضة، فإنّه يمنع البنت الواحدة والاُخت الواحدة للأب والاُمّ أو للأب عن فريضتهما، وهي النصف؛ وكذا يمنع البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والاُمّ أو من الأب عن فريضتهم، وهي الثلثان؛ فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج يردّ النقص على البنت أو البنات؛ وكذا في سائر الفروض.
            السادس: الاُخت من الأبوين أو الأب، فإنّها تمنع الإخوة من الاُمّ عن ردّ مازاد على فريضتهم؛ وكذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب، فإنّها تمنع الأخ الواحد الاُمّيّ أو الاُخت كذلك عن ردّ مازاد على فريضتهما؛ وكذا أحد الجدودة من قبل الأب، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الاُمّ عمّا زاد عليها.
            السابع: الولد وإن نزل، واحداً كان أو متعدّداً، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضةً لا ردّاً.
            الثامن: الإخوة والأخوات - لا أولادهم -، فإنّهم يمنعون الاُمّ عن الزيادة على السدس - فريضةً وردّاً - بشروط: أوّلها: أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الاُخت أقلّ من أربع. ويكفي الأخ الواحد والاُختان. ثانيها: أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث؛ فلا يكون الميّت والحمل حاجباً. ثالثها: أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والاُمّ أو من الأب؛ فلا يحجب الاُمّيّ فقط. رابعها: أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته. خامسها: أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث بكفر ورقّيّة وتولّد الإخوة الحاجبين من الزنا وكون الأب قاتلاً للمورّث. ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال، فلا يترك (1) الاحتياط. سادسها: أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة. ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة.


            1- هكذا في جميع الطبعات، ولكنّ الصحيح: «الحاجبون».
        • الأمر الثالث في السهام
      • تنبيه: التعصيب والعول باطلان
      • المقصد الأول في ميراث الأنساب
      • المقصد الثاني: في الميراث بسبب الزوجية
      • اللواحق
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /