موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
      • في بيان أهميته وبعض أحكامه
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        في بيان أهميته وبعض أحكامه

        وهو الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم بالشرائط الآتية. ومنصب القضاء من المناصب الجليلة الثابتة من قبل اللّه تعالى للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، ومن قبله للأئمّة المعصومين:، ومن قبلهم للفقيه الجامع للشرائط الآتية. ولا يخفى أنّ خطره عظيم، وقد ورد: «أنّ القاضي على شفير جهنّم»، وعن أميرالمؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: «يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ»، وعن أبي عبداللّه(عليه السلام): «اتّقوا الحكومة، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، لنبيّ أو وصيّ نبي»، وفي رواية: «من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه - عزّوجلّ - فقد كفر»، وفي اُخرى: «لسان القاضي بين جمرتين من نار حتّى يقضي بين الناس، فإمّا في الجنّة، وإمّا في النار»، وعن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: «القضاة أربعة: ثلاثة في النار وواحد في الجنّة، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحقّ وهو لايعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة». ولو كان موقوفاً على الفتوى يلحقه خطر الفتوى أيضاً، ففي الصحيح قال أبوجعفر(عليه السلام): «من أفتى الناس بغير علم ولاهدىً من اللّه لعنه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه».
        مسألة 1 - يحرم القضاء بين الناس ولو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله؛ فلو لم ير نفسه مجتهداً عادلاً جامعاً لشرائط الفُتيا والحكم حرم عليه تصدّيه وإن اعتقد الناس أهليّته. ويجب كفايةً على أهله. وقد يتعيّن إذا لم يكن في البلد أو ما يقرب منه - ممّا لا يتعسّر الرفع إليه - من به الكفاية.
        مسألة 2 - لا يتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية ولو اختاره المترافعان أو الناس.
        مسألة 3 - يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه. والأولى تركه مع وجود من به الكفاية، لما فيه من الخطر والتهمة.
        مسألة 4 - يحرم الترافع إلى قضاة الجور - أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء - فلو ترافع إليهم كان عاصياً. وما أخذ بحكمهم حرام إذا كان ديناً، وفي العين إشكال، إلّا اذا توقّف استيفاء حقّه على الترافع إليهم فلا يبعد جوازه، سيّما إذا كان في تركه حرجٌ عليه. وكذا لو توقّف ذلك على الحلف كاذباً جاز.
        مسألة 5 - يجوز لمن لم يتعيّن عليه القضاء الارتزاق من بيت المال ولو كان غنيّاً وإن كان الأولى الترك مع الغنى. ويجوز مع تعيّنه عليه إذا كان محتاجاً، ومع كونه غنيّاً لا يخلو من إشكال وإن كان الأقوى جوازه. وأمّا أخذ الجعل من المتخاصمين أو أحدهما فالأحوط الترك حتّى مع عدم التعيّن عليه. ولو كان محتاجاً يأخذ الجعل أو الأجر على بعض المقدّمات.
        مسألة 6 - أخذ الرشوة وإعطاؤها حرام إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل. نعم، لو توقّف التوصّل إلى حقّه عليها جاز للدافع وإن حرم على الآخذ. وهل يجوز الدفع إذا كان محقّاً ولم يتوقّف التوصّل إليه عليها؟ قيل: نعم، والأحوط الترك، بل لا يخلو من قوّة. ويجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها، من غير فرق في جميع ذلك بين أن يكون الرشى بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهديّة أو البيع المحاباتيّ ونحو ذلك.
        مسألة 7 - قيل من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك، كشهادة الولد على والده والخصم على خصمه. والأقوى نفوذه وإن قلنا بعدم قبول شهادته.
        مسألة 8 - لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط فنظر في الواقعة وحكم على موازين القضاء لا يجوز لهما الرفع إلى حاكم آخر، وليس للحاكم الثاني النظر فيه ونقضه، بل لو تراضى الخصمان على ذلك فالمتّجه عدم الجواز. نعم، لو ادّعى أحد الخصمين بأنّ الحاكم الأوّل لم يكن جامعاً للشرائط -كأن ادّعى عدم اجتهاده أو عدالته حال القضاء - كانت مسموعةً يجوز للحاكم الثاني النظر فيها؛ فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه، كما يجوز النقض لوكان مخالفاً لضروريّ الفقه بحيث لو تنبّه الأوّل يرجع بمجرّده لظهور غفلته. وأمّا النقض في ما يكون نظريّاً اجتهاديّاً فلا يجوز. ولا تسمع دعوى المدّعي ولو ادّعى خطأه في اجتهاده.
        مسألة 9 - لو افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدّعى عليه أو الشهادة يعتبر أن يكون شاهدين عدلين.

      • االقول في صفات القاضي وما يناسب ذلك
      • القول في وظائف القاضي
      • القول في شروط سماع الدعوى
      • فصل في جواب المدعى عليه
      • القول في أحكام الحلف
      • القول في أحكام اليد
      • خاتمة فيها فصلان
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /