موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
      • في بيان أهميته وبعض أحكامه
      • االقول في صفات القاضي وما يناسب ذلك
      • القول في وظائف القاضي
      • القول في شروط سماع الدعوى
      • فصل في جواب المدعى عليه
      • القول في أحكام الحلف
      • القول في أحكام اليد
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في أحكام اليد

        مسألة 1 - كلّ ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيّته وأنّه له، سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها؛ فلو كان في يده مزرعة موقوفة ويدّعي أنّه المتولّي يحكم بكونه كذلك. ولا يشترط في دلالة اليد على الملكّيّة ونحوها التصرّفات الموقوفة على الملك - فلو كان شي ء في يده يحكم بأنّه ملكه ولو لم يتصرّف فيه فعلاً - ولا دعوى ذي اليد الملكيّة. ولو كان في يده شي ء فمات ولم يعلم أنّه له ولم يسمع منه دعوى الملكيّة يحكم بأنّه له وهو لوارثه. نعم، يشترط عدم اعترافه بعدمها؛ بل الظاهر الحكم بملكيّة ما في يده ولولم يعلم أنّه له؛ فإن اعترف ب «أنّي لا أعلم أنّ ما في يدي لي أم لا» يحكم بكونه له بالنسبة إلى نفسه وغيره.
        مسألة 2 - لوكان شي ء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجره فهو محكوم بملكيّته، فيدهم يده. وأمّا لو كان شي ء بيد غاصبٍ معترفٍ بغصبيّته من زيد فهل هو محكوم بكونه تحت يد زيد أو لا؟ فلو ادّعى أحد ملكيّته وأكذب الغاصب في اعترافه يحكم بأنّه لمن يعترف الغاصب أنّه له أم يحكم بعدم يده عليه فتكون الدعوى من الموارد الّتي لايد لأحدهما عليه؟ فيه إشكال وتأمّل وإن لا يخلو الأوّل من قوّة. نعم، الظاهر في ما إذا لم يعترف بالغصبيّة أو لم تكن يده غصباً واعترف بأنّه لزيد يصير بحكم ثبوت يده عليه.
        مسألة 3 - لو كان شي ء تحت يد اثنين فيد كلّ منهما على نصفه، فهو محكوم بمملوكيّته لهما. وقيل: يمكن أن تكون يد كلّ منهما على تمامه، بل يمكن أن يكون شي ء واحد لمالكين على نحو الاستقلال، وهو ضعيف.
        مسألة 4 - لو تنازعا في عين مثلاً: فإن كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه، وعلى غير ذي اليد البيّنة؛ وإن كانت تحت يدهما فكلّ بالنسبة إلى النصف مدّع ومنكر، حيث إنّ يد كلّ منهما على النصف، فإن ادّعى كلّ منهما تمامها يطالب بالبيّنة بالنسبة إلى نصفها، والقول قوله بيمينه بالنسبة إلى النصف؛ وإن كانت بيد ثالث: فإن صدّق أحدهما المعيّن يصير بمنزلة ذي اليد، فيكون منكراً والآخر مدّعياً؛ ولوصدّقهما ورجع تصديقه بأنّ تمام العين لكلّ منهما يلغى تصديقه ويكون المورد ممّا لا يد لهما، وإن رجع إلى أنّها لهما - بمعنى اشتراكهما فيها -يكون بمنزلة ما تكون في يدهما؛ وإن صدّق أحدهما لا بعينه لا تبعد القرعة، فمن خرجت له حلف؛ وإن كذّبهما وقال: «هي لي» تبقى في يده ولكلّ منهما عليه اليمين؛ ولولم تكن في يدهما ولا يد غيرهما ولم تكن بيّنة فالأقرب الاقتراع بينهما.
        مسألة 5 - إذا ادّعى شخص عيناً في يد آخر وأقام بيّنةً وانتزعها منه بحكم الحاكم ثمّ أقام المدّعى عليه بيّنةً على أنّها له: فإن ادّعى أنّها فعلاً له وأقام البيّنة عليه تنتزع العين وتردّ إلى المدّعي الثاني؛ وإن ادّعى أنها له حين الدعوى وأقام البيّنة على ذلك فهل ينتقض الحكم وتردّ العين إليه أو لا؟ قولان، ولا يبعد عدم النقض.
        مسألة 6 - لو تنازع الزوجان في متاع البيت - سواء حال زوجيّتهما أو بعدها- ففيه أقوال، أرجحها أنّ ما يكون من المتاع للرجال فهو للرجل، كالسيف والسلاح وألبسة الرجال، وما يكون للنساء فللمرأة، كألبسة النساء ومكينة الخياطة الّتي تستعملها النساء ونحو ذلك، وما يكون للرجال والنساء فهو بينهما؛ فإن ادّعى الرجل ما يكون للنساء كانت المرأة مدّعىً عليها، وعليها الحلف لو لم يكن للرجل بيّنة؛ وإن ادّعت المرأة ما للرجال فهي مدّعية، عليها البيّنة وعلى الرجل الحلف؛ وما بينهما فمع عدم البيّنة وحلفهما يقسّم بينهما. هذا إذا لم يتبيّن كون الأمتعة تحت يد أحدهما، وإلّا فلو فرض أنّ المتاع الخاصّ بالنساء كان في صندوق الرجل وتحت يده أو العكس يحكم بملكيّة ذي اليد، وعلى غيره البيّنة. ولا يعتبر في ما للرجال أو ما للنساء العلم بأنّ كلّاً منهما استعمل ماله أو انتفع به، ولا إحراز أن يكون لكلّ منهما يدٌ مختصّة بالنسبة إلى مختصّات الطائفتين. وهل يجري الحكم بالنسبة إلى شريكين في دارٍ أحدهما من أهل العلم والفقه والثاني من أهل التجارة والكسب، فيحكم بأنّ ما للعلماء للعالم وما للتجّار للتاجر، فيستكشف المدّعي من المدّعى عليه؟ وجهان، لا يبعد الإلحاق.
        مسألة 7 - لو تعارضت اليد الحاليّة مع اليد السابقة أو الملكيّة السابقة تقدّم اليد الحاليّة؛ فلو كان شي ء في يد زيد فعلاً وكان هذا الشي ء تحت يد عمرو سابقاً أو كان ملكاً له يحكم بأنّه لزيد، وعلى عمرو إقامة البيّنة، ومع عدمها فله الحلف على زيد. نعم، لو أقرّ زيد بأنّ ما في يده كان لعمرو وانتقل إليه بناقل انقلبت الدعوى وصار زيد مدّعياً، والقول قول عمرو بيمينه. وكذا لو أقرّ بأنّه كان لعمرو أو في يده وسكت عن الانتقال إليه، فإنّ لازم ذلك دعوى الانتقال، وفي مثله يشكل جعله منكراً لأجل يده. وأمّا لو قامت البيّنة على أنّه كان لعمرو سابقاً أو علم الحاكم بذلك فاليد محكّمة، ويكون ذو اليد منكراً والقول قوله. نعم، لو قامت البيّنة بأنّ يد زيد على هذا الشي ء كان غصباً من عمرو أو عاريةً أو أمانةً ونحوها فالظاهر سقوط يده، والقول قول ذي البيّنة.
        مسألة 8 - لو تعارضت البيّنات في شي ء: فإن كان في يد أحد الطرفين فمقتضى القاعدة تقديم بيّنة الخارج ورفض بيّنة الداخل وإن كانت أكثر أو أعدل وأرجح؛ وإن كان في يدهما فيحكم بالتنصيف بمقتضى بيّنة الخارج وعدم اعتبار الداخل؛ وإن كان في يد ثالث أو لايد لأحد عليه فالظاهر سقوط البيّنتين والرجوع إلى الحلف أو إلى التنصيف أو القرعة؛ لكنّ المسألة بشقوقها في غاية الإشكال من حيث الأخبار والأقوال، وترجيح أحد الأقوال مشكل وإن لا يبعد في الصورة الاُولى ما ذكرناه.

      • خاتمة فيها فصلان
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /