موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
      • الفصل الأول في حدّ الزنا
      • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
      • الفصل الثالث في حدّ القذف
      • الفصل الرابع في حدّ المسكر
      • الفصل الخامس في حد السرقة
      • الفصل السادس في حدّ المحارب
      • خاتمة في سائر العقوبات
      • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
        • القول فيمن تؤخذ منه الجزية
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في من تؤخذ منه الجزية

          مسألة 1 - تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى من أهل الكتاب وممّن له شبهة كتاب -وهم المجوس- من غير فرق بين المذاهب المختلفة فيهم، كالكاتوليكيّة والبروتستانيّة و غيرهما وإن اختلفوا في الفروع وبعض الاُصول بعد أن كانوا من إحدى الفرق.
          مسألة 2 - لا تقبل الجزية من غيرهم من أصناف الكفّار والمشركين، كعبّاد الأصنام والكواكب وغيرهما، عربيّا كانوا أو عجميّا، من غير فرق بين من كان منتسبا إلى من كان له كتاب - كإبراهيم وداود وغيرهما:- وبين غيره؛ فلايقبل من غير الطوائف الثلاث إلّا الإسلام أو القتل؛ وكذا لا تقبل ممّن تنصّر أو تهوّد أو تمجّس بعد نسخ كتبهم بالإسلام؛ فمن دخل في الطوائف حربيّ، سواء كان مشركا أو من سائر الفرق الباطلة.
          مسألة 3 - الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمّة الآتية اُقرّوا على دينهم، سواء كانوا عربا أو عجما. وكذلك من كان من نسلهم، فإنّه يقرّ على دينه بشرائطها، وتُقبل منهم الجزية.
          مسألة 4 - من انتقل من دينه من غير الفرق الثلاث إلى إحدى الطوائف: فإن كان قبل نسخ شرائعهم اُقرّوا عليه، وإن كان بعده لم يقرّوا ولم تقبل منهم الجزية، فحكمهم حكم الكفّار غير أهل الكتاب. ولو انتقل مسلم إلى غير الإسلام فهو مرتدّ ذكرنا حكمه في بابه.
          مسألة 5 - لوأحاط المسلمون بقوم من المشركين فادّعوا أنّهم أهل الكتاب من الثلاث يُقبل منهم إذا بذلوا الجزية، ويقرّوا على ماادّعوا، ولم يكلّفوا البيّنة. ولوادّعى بعض أنّه أهل الكتاب وأنكر بعض يقرّ المدّعي ولا يقبل قول غيره عليه. ولو ثبت بعد عقدالجزية بإقرارمنهم أوبيّنة أو غيرذلك أنّهم ليسوا أهل الكتاب انتقض العهد.
          مسألة 6 - لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء. وهل تسقط عن الشيخ الفاني والمقعد والأعمى والمعتوه؟ فيه تردّدٌ. والأشبه عدم السقوط. وتؤخذ ممّن عدا ما استثني ولو كانوا رهبانا أو فقراء، لكن ينتظر حتّى يوسر الفقير.
          مسألة 7 - لا يجوز في عقد الذمّة اشتراط كون الجزية أو بعضها على النساء؛ فلو اشترط بطل الشرط. ولو حاصر المسلمون حصنا من أهل الكتاب فقتلوا الرجال قبل العقد فسألت النساء إقرارهنّ ببذل الجزية لا يصحّ؛ وكذا لو كان سؤال الإقرار بعد العقد.
          مسألة 8 - لا جزية على المجنون مطبقا؛ فلو أفاق حولا وجبت عليه. ولو أفاق وقتا وجُنّ وقتا قيل: يعمل بالأغلب. وفيه إشكال. وفي ثبوتها عليه إشكال وتردّدٌ.
          مسألة 9 - كلّ من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو الجزية؛ فإن امتنع صار حربيّا. ولابدّ في الصبيان بعد البلوغ من العقد معهم. ولا يكفي العقد الّذي مع آبائهم عنهم؛ فلو عقدوا اُخذت الجزية منهم بحلول الحول، ولا يدخل حولهم في حول آبائهم؛ ولو بلغوا سفيها فالظاهر أنّ العقد موقوف على إذن أوليائهم.
          مسألة 10 - إذا اختار الحرب وامتنع عن الإسلام والجزية ردّ إلى مأمنه. ولايجوز اغتياله، فإنّه داخل في أمان أبيه.

        • القول في كمية الجزية
        • القول في شرائط الذمة
        • القول في أحكام الأبنية
        • فروع تلحق بالمقام
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /