موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
      • الفصل الأول في حدّ الزنا
      • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
      • الفصل الثالث في حدّ القذف
      • الفصل الرابع في حدّ المسكر
      • الفصل الخامس في حد السرقة
      • الفصل السادس في حدّ المحارب
      • خاتمة في سائر العقوبات
      • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
        • القول فيمن تؤخذ منه الجزية
        • القول في كمية الجزية
        • القول في شرائط الذمة
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في شرائط الذمّة

          الأوّل: قبول الجزية بما يراه الإمام (عليه السلام) أو والي المسلمين على الرؤوس أو الأراضي أوهما أو غيرهما أو جميعها.
          الثاني: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، مثل العزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين.
          مسألة1 - مخالفة هذين الشرطين مستلزمة للخروج عن الذمّة، بل الأوّل منهما من مقوّمات عقد الجزية، والثاني منهما من مقتضيات الأمان، ولو لم يعدّا شرطا كان حسنا. ولو فعلوا ما ينافي الأمان كانوا ناقضين للعهد وخارجين عن الذمّة، اشترط عليهم أم لم يشترط.
          الثالث: أن لا يتظاهروا بالمنكرات عندنا، كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرّمات.
          الرابع: قبول أن تجري عليهم أحكام المسلمين: من أداء حقّ أو ترك محرّم أو إجراء حدود اللّه تعالى ونحوها. والأ حوط اشتراط ذلك عليهم.
          مسأله 2 - لو شرط هذان القسمان في عقد الجزية فخالفوا نُقض العهد وخرجوا عن الذمّة، بل يحتمل أن يكون مخالفة هذين أيضا موجبةً لنقض العقد مطلقا، فيخرجون عنها بالامتناع والمخالفة وإن لم يشترطا عليهم.
          الخامس: أن لايؤذوا المسلمين، كالزنا بنسائهم واللواط بأبنائهم والسرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين والتجسّس لهم. ولايبعد أن يكون الأخيران -سيّما الثاني منهما- من منافيات الأمان، ولزوم تركهما من مقتضياته.
          السادس: أن لايحدثوا كنيسةً ولايضربوا ناقوسا ولايطيلوا بناءً. ولو خالفوا عزّروا.
          مسألة 3 - هذان الشرطان أيضا كالثالث والرابع يحتمل أن يكون مخالفتهم فيهما ناقضا للعهد مطلقا، ويحتمل أن يكون ناقضامع الاشتراط. واحتمل بعضهم أن يكون النقض في ما إذا اشترط بنحو تعليق الأمان، لا الشرط في ضمن عقده. ولا شبهة في النقض على هذا الفرض.
          مسألة 4 - لو ارتكبوا جنايةً توجب الحدّ أو التعزير فعل بهم ما يقتضيه. ولو سبّوا النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أو الأئمّة عليهم السلام أو فاطمة الزهراء سلام اللّه عليها -على احتمال غير بعيد- قتل السابّ كغيرهم من المكلّفين. ولو نالوهم بما دون السبّ عزّروا. ولو اشترط في العقد الكفّ عنه نقض العهد على قول. ولو علّق الأمان على الكفّ نقض العهد بالمخالفة.
          مسألة 5 - لو نسي فى عقد الذمّة ذكر الجزية بطل العقد. وأمّا رابع المذكورات ففي بطلانه بعدم ذكره وعدمه تردّدٌ، ولو قيل بعدم البطلان كان حسنا، ولزم عليهم مع عدم الشرط الالتزام بأحكام الإسلام، ومع الامتناع نقض العهد على احتمال. والثاني من مقتضيات الأمان كما مرّ، ولايبطل العهد بعدم ذكره. وغير ما ذكر أيضا لايوجب عدم ذكرها بطلان العقد.
          مسألة 6 - كلّ مورد يوجب الامتناع والمخالفة الخروج من الذمّة مطلقا -شرط عليهم أم لا- لو خالف أهل الذمّة الآن وامتنع منه يصير حربيّا ويخرج عن الذمّة. وكلّ مورد قلنا بأن الخروج عن الذمّة موقوف على الاشتراط والمخالفة يشكل الحكم بانتقاض العهد وخروجهم عن الذمّة لو خالفوا. ولو قلنا بأنّ جميع المذكورات من شرائط الذمّة - شرط في العقد أم لا - يخرج المخالف في واحد منها عنها ويصير حربيّا.
          مسألة 7 - ينبغي أن يشترط في عقد الذمّة كلّ ما فيه نفعٌ ورفعةٌ للمسلمين وضعةٌ لهم وما يقتضي دخولهم في الإسلام من جهته رغبةً أو رهبةً. ومن ذلك اشتراط التميّز عن المسلمين في اللباس والشعر والركوب والكنى بما هو مذكور في المفصّلات.
          مسألة 8 - إذا خرقوا الذمّة في دارالإسلام وخالفوا في موارد قلنا ينتقض عهدهم فيها فلوالي المسلمين ردّهم إلى مأمنهم؛ فهل له الخيار بين قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ الظاهر ذلك على إشكال. وهل أموالهم بعد خرق الذمّة في أمان يردّ إليهم مع ردّهم إلى مأمنهم أم لا؟ الأشبه الأمان.
          مسألة 9 - إن أسلم الذمّيّ بعد الاسترقاق أو المفاداة لخرقه الذمّة لم يرتفع ذلك عنه، وبقي على الرقّ ولم يردّ إليه الفداء. وإن أسلم قبلهما وقبل القتل سقط عنه الجميع وغيرها ممّا عليه حال الكفر، عدا الديون والقود لو أتى بموجبه. ويؤخذ منه أموال الغير إذا كان عنده غصبا مثلا. وأمّا الحدود فقد قال الشيخ في المبسوط: إنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لايُسقط عنه الحدّ.
          مسألة 10 - يكره السلام على الذمّيّ ابتداءً. وقيل: يحرم. وهو أحوط. ولو بدأ الذمّيّ بالسلام ينبغي أن يقتصر في الجواب على قوله «عليك». ويكره إتمامه ظاهرا. ولو اضطرّ المسلم إلى أن يسلّم عليه أو يتمّ جوابه جاز بلا كراهيّة. وأمّا غير الذمّيّ فالأحوط ترك السلام عليه إلّا مع الاضطرار وإن كان الأوجه الجواز على كراهيّة. وينبغي أن يقول عند ملاقاتهم: «السلام على من اتّبع الهدى». ويستحبّ أن يضطرّهم إلى أضيق الطرق.

        • القول في أحكام الأبنية
        • فروع تلحق بالمقام
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /