موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
      • القول في أقسام القتل
      • القول في مقادير الديات
      • القول في موجبات الضمان
      • القول في الجناية على الأطراف
        • المقصد الأول في ديات الاعضاء
        • المقصد الثاني في الجناية على المنافع
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          المقصد الثاني في الجناية على المنافع

          وهي في موارد:
          الأوّل: العقل. وفيه الدية كاملة. وفي نقصانه الأرش. ولا قصاص في ذهابه ولا نقصانه.
          مسألة 1- لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره وبين غير ذلك من الأسباب؛ فلو أفزعه حتّى ذهب عقله فعليه الدية كاملة، وكذا لو سحره.
          مسألة 2- لو جنى عليه جناية - كما شجّ رأسه أو قطع يده - فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين. وفي رواية صحيحة: «إن كان بضربة واحدة تداخلتا». لكن أعرض أصحابنا عنها، و مع ذلك فالاحتياط بالتصالح حسن.
          مسألة 3- لو ذهب العقل بالجناية ودفع الدية ثمّ عاد العقل ففي ارتجاع الدية تأمّلٌ وإن كان الارتجاع والرجوع إلى الحكومة أشبه.
          مسألة 4- لو اختلف الجاني ووليّ المجنيّ عليه في ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطبّاء. ويعتبر التعدّد والعدالة على الأحوط. ويمكن اختباره في حال خلواته وغفلته، فإن ثبت اختلاله فهو، وإن لم يتّضح - لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلا، ولا من الاختبار - فالقول قول الجاني مع اليمين.

          الثاني: السمع. وفي ذهابه من الاُذنين جميعا الدية. وفي سمع كلّ اُذن نصف الدية.
          مسألة 1- لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الاُذنين أحدّ من الاُخرى أم لا. و لو ذهب سمع إحداهما بسبب من اللّه تعالى أو بجناية أو مرض أو غيرها ففي الاُخرى النصف.
          مسألة 2- لو علم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقرّت الدية. وإن أمّل أهل الخبرة العود بعد مدّة متعارفة يتوقّع انقضاؤها، فإن لم يعد استقرّت، ولو عاد قبل أخذ الدية فالأرش، وإن عاد بعده فالأقوى أنّه لا يرتجع، ولو مات قبل أخذها فالأقرب الدية.
          مسألة 3- لو قطع الاُذنين وذهب السمع به فعليه الديتان. ولو جنى عليه بجناية اُخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع. ولو قطع إحدى الاُذنين فذهب السمع كلّه من الاُذنين فدية ونصف.
          مسألة 4- لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوّة السامعة لكن وقع في الطريق نقص حجبها عن السماع فالظاهر ثبوت الدية لا الحكومة. وإن ذهب بسمع الصبيّ فتعطّل نطقه فالظاهر بالنسبة إلى تعطّل النطق الحكومة مضافا إلى الدية.
          مسألة 5- لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجنيّ عليه أو قال: «لا أعلم صدقه» اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القويّ، وصيح به بعد استغفاله، فإن تحقّق ما ادّعاه اُعطي الدية. ويمكن الرجوع إلى الحذّاق والمتخصّصين في السمع مع الثقة بهم. والأحوط التعدّد والعدالة. وإن لم يظهر الحال اُحلف القسامة للّوث وحكم له.
          مسألة 6- لو ادّعى نقص سمع إحداهما قيس إلى الاُخرى، وتلزم الدية بحساب التفاوت. وطريق المقايسة أن تسدّ الناقصة سدّا شديدا وتطلق الصحيحة ويضرب له بالجرس -مثلا- حيال وجهه ويقال له: «اسمع»، فإذا خفي الصوت عليه علّم مكانه، ثمّ يضرب به من خلفه حتّى يخفى عليه فيعلّم مكانه، فإن تساوى المسافتان فهو صادق وإلّا كاذب. والأحوط الأولى تكرار العمل في اليمين واليسار أيضا، ثمّ تسدّ الصحيحة سدّا جيّدا وتطلق الناقصة فيضرب بالجرس من قدّامه ثمّ يعلّم حيث يخفى الصوت، يصنع بها كما صنع باُذنه الصحيحة أوّلا، ثمّ يقاس بين الصحيحة والمعتلّة فيعطى الأرش بحسابه. ولابدّ في ذلك من توخّي سكون الهواء، ولا يقاس مع هبوب الرياح. وكذا يقاس في المواضع المعتدلة.

          الثالث: البصر. وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة، ومن إحداهما نصفها.
          مسألة 1- لا فرق بين أفراد العين المختلفة، حديدها وغيره حتّى الحولاء والعشواء والّذي في عينه بياض لا يمنعه عن الإبصار والعمشاء بعد كونها باصرة.
          مسألة 2- لو قلع الحدقة فليس عليه إلّا دية واحدة ويكون الإبصار تبعاً لها. ولو جنى عليه بغير ذلك - كما لو شجّ رأسه فذهب إبصاره - عليه دية الجناية مع دية الإبصار.
          مسألة 3- لو قامت العين بحالها وادّعى المجنيّ عليه ذهاب البصر وأنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة؛ فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل وامرأتان ثبت الدية؛ فإن قالا: «لا يرجى عوده» استقرّت، ولو قالا: «يرجى العود» -من غير تعيين زمان- تؤخذ الدية، وإن قالا: «بعد مدّة معيّنة متعارفة» فانقضت ولم يعد استقرّت.
          مسألة 4- لو مات قبل مضيّ المدّة الّتي اُجّلت استقرّت الدية، وكذا لو قلع آخر عينه. نعم، لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش، كما أنّه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش، وأمّا بعده فالظاهر عدم الارتجاع.
          مسألة 5- لو اختلفا في عوده فالقول قول المجنيّ عليه.
          مسألة 6- لو ادّعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بيّنة من أهل الخبرة أحلفه الحاكم القسامة وقضى له.
          مسألة 7- لو ادّعى نقصان إحداهما قيست إلى الاُخرى واُخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهارا. ولو ادّعى نقصانهما قيستا إلى من هو من أبناء سنّه، واُلزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان إلّا مع العلم بالصحّة، فيسقط الاستظهار.
          مسألة 8 - طريق المقايسة هاهنا كما في السمع، فتشدّ عينه الصحيحة ويأخذ رجلٌ بيضةً - مثلا - ويبعد حتّى يقول المجنيّ عليه: «ما اُبصرها» فيعلّم عنده، ثمّ يعتبر في جهة اُخرى أو الجهات الأربع فإن تساوت صدّق، وإلّا كذّب، وفي فرض الصدق تشدّ المصابة وتطلق الصحيحة فتعتبر بالجهتين أو الجهات ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان. وهذه المقايسة جارية في إصابة العينين ودعوى نقصانهما، لكن تعتبر مع العين الصحيحة من أبناء سنّه.
          مسألة 9- لابدّ في المقايسة من ملاحظة الجهات: من حيث كثرة النور وقلّته، والأراضي من حيث الارتفاع والانخفاض، فلا تقاس مع ما يمنع عن المعرفة، ولا تقاس في يوم غيم.

          الرابع: الشمّ. وفي إذهابه عن المنخرين الدية كاملة، وعن المنخر الواحد نصفها على إشكال في الثاني، فلا يترك الاحتياط بالتصالح.
          مسألة 1- لو ادّعى ذهابه وأنكر الجاني امتحن بالروائح الحادّة والمحرقة في حال غفلته، فإن تحقّق الصدق تؤخذ الدية، وإلّا فليستظهر عليه بالقسامة ويقضى له. وإن أمكن الاستكشاف في زماننا بالوسائل الحديثة يرجع إلى أهل الخبرة مع اعتبار التعدّد والعدالة احتياطا، فمع قيام البيّنة يعمل بها.
          مسألة 2- لو ادّعى نقص الشمّ: فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو، وإلّا فلا يبعد الاستظهار بالأيمان، ويقضي بما يراه الحاكم من الحكومة أو الأرش.
          مسألة 3- لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان والمقايسة بشامّة أبناء سنّه -كما في البصر والسمع- لا يبعد القول به.
          مسألة 4- لو عاد الشمّ قبل أداء الدية فالحكومة. ولو عاد بعده ففيه إشكال لابدّ من التخلّص بالتصالح. ولو مات قبل انقضاء المدّة ولم يعد فالدية ثابتة.
          مسألة 5- لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان. وكذا لو جنى عليه جنايةً ذهب بها الشمّ فعليه مع دية ذهابه دية الجناية، ولو لم يكن لها دية مقدّرة فالحكومة.

          الخامس: الذوق. قيل: فيه الدية، وهو وإن لم يكن ببعيد لكنّ الأقرب فيه الحكومة.
          مسألة 1- لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين عدلين من أهل الخبرة، وإلّا فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني، ومع حصوله يستظهر بالأيمان.
          مسألة 2- لو تحقّق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادّة النزاع بالتصالح أو بالحكم. والأحوط لهما التصالح.
          مسألة 3- لو قطع لسانه فليس إلّا الدية للّسان، والذوق تبعٌ. ولو جنى عليه جنايةً اُخرى ذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت وفي الجناية ديتها، ولو لم يكن دية مقدّرة فالحكومة.
          مسألة 4- لوجنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة، وقيل بالدية.
          مسألة 5- لو عاد الذوق تستعاد الدية. والأحوط التصالح.

          السادس: قيل: لو اُصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال ففيه الدية. وكذا لو تعذّر عليه الإحبال. وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع. وفي الجميع إشكال، والأقرب الحكومة. نعم، لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع، أي تكون الجناية سببا لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة.

          السابع: في سلس البول الدية كاملة إن كان دائما على الأقوى. والأحوط ذلك إن دام تمام اليوم، كما أنّ الأحوط في ما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة. والمراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه هو كونه كذلك في جميع الأيّام. وإن صار كذلك في بعض الأيّام وبرئ ففيه الحكومة.

          الثامن: في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة. وإذا ورد نقصٌ على الصوت كما غَنّ أو بَحّ فالظاهر الحكومة. والمراد بذهاب الصوت أن لا يقدر صاحبه على الجهر. ولا ينافي قدرته على الإخفات.
          مسألة 1- لو جنى عليه فذهب صوته كلّه ونطقه كلّه فعليه الديتان.
          مسألة 2- لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقي بالنسبة إلى بعضٍ يحتمل فيه الحكومة، ويحتمل التوزيع كما مرّ في أصل التكلّم. والأحوط التصالح.
          مسألة 3- في ذهاب المنافع الّتي لم يقدّر لهاديةٌ الحكومة، كالنوم واللمس وحصول الخوف والرعشة والعطش والجوع والغشوة وحصول الأمراض على أصنافها.
          مسألة 4- الأرش والحكومة الّتي بمعناه إنّما يكون في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يكون نقصٌ في القيمة؛ فمقدار التفاوت هو الأرش والحكومة الّتي بمعناه. وأمّا لو فرض في مورد لا توجب الجناية نقصا بهذا المعنى ولا تقدير له في الشرع كما لو قطع إصبعه الزائدة أو جني عليه ونقص شمّه ولم يكن في التقويم بين مورد الجناية وغيره فرقٌ فلابدّ من الحكومة بمعنىً آخر، وهي حكومة القاضي بما يحسم مادّة النزاع إمّا بالأمر بالتصالح، أو تقديره على حسب المصالح، أو تعزيره.

        • المقصد الثالث في الشجاج والجراح
        • مسائل
      • القول في اللواحق
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /