موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
      • المعاملات المستحدثة
        • التأمين
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          منها: التأمين

          مسألة 1- التأمين: عقد واقع بين المؤمّن والمستأمن (المؤمّن له) بأن يلتزم المؤمّن جبر خسارة كذائيّة إذا وردت على المستأمن في مقابل أن يدفع المؤمّن له مبلغا أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان.
          مسألة 2- يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى إيجاب وقبول. ويمكن أن يكون الموجب المؤمّن والقابل المستأمن، بأن يقول المؤمّن: «عليّ جبر خسارة كذائيّة في مقابل كذا» أو «أنا ملتزم بجبر خسارة كذائيّة في مقابل كذا» فيقبل المستأمن، وبالعكس بأن يقول المستأمن: «عليّ أداء كذا في مقابل جبر خسارةٍ على كذا» فيقبل المؤمّن، أو «في مقابل عهدتك جبرها». ويقع بكلّ لفظ.
          مسألة 3- يشترط في الموجب والقابل كلّ ما يشترط فيهما في سائر العقود: كالبلوغ والعقل وعدم الحجر والاختيار والقصد؛ فلا يصحّ من الصغير والمجنون والمحجور عليه والمكره والهازل ونحوه.
          مسألة 4 - يشترط في التأمين مضافا إلى ما تقدّم اُمور:
          الأوّل: تعيين المؤمّن عليه من شخص أو مال أو مرض ونحو ذلك.
          الثاني: تعيين طرفي العقد من كونهما شخصا أو شركةً أو دولةً مثلا.
          الثالث: تعيين المبلغ الّذي يدفع المؤمّن له إلى المؤمّن.
          الرابع: تعيين الخطر الموجب للخسارة، كالحرق والغرق والسرقة والمرض والوفاة ونحو ذلك.
          الخامس: تعيين الأقساط الّتي يدفعها المؤمّن له لو كان الدفع أقساطا، وكذا تعيين أزمانها.
          السادس: تعيين زمان التأمين ابتداءً وانتهاءً. وأمّا تعيين مبلغ التأمين - بأن يعيّن ألف دينار مثلا - فغير لازم؛ فلو عيّن المؤمّن عليه والتزم المؤمّن بأنّ كلّ خسارة وردت عليه فعليّ أو أنا ملتزم بدفعها كفى .
          مسألة 5 - الظاهر صحّة التأمين مع الشرائط المتقدّمة، من غير فرق بين أنواعه: من التأمين على الحياة، أو على السيّارات والطائرات والسفن ونحوها، أو على المنقولات برّا وجوّا وبحرا، بل على عمّال شركة أو دولة، أو على أهل بيت أو قرية، أو على نفس القرية أو البلد أو أهلهما، وكان المستأمن حينئذٍ الشركاء أو رئيس الشركة أو الدولة أو صاحب البيت أو القرية، بل للدول أن يستأمنوا أهل بلد أو قطر أو مملكة.
          مسألة 6- الظاهر أنّ التأمين عقد مستقلّ. وما هو الرائج ليس صلحا ولا هبةً معوّضةً بلا شبهة. ويحتمل أن يكون ضمانا بعوض. والأظهر أنّه مستقلّ ليس من باب ضمان العهدة، بل من باب الالتزام بجبران الخسارة وإن أمكن الإيقاع بنحو الصلح والهبة المعوّضة والضمان المعوّض. ويصحّ على جميع التقادير على الأقوى. وعقد التأمين لازم ليس لأحد الطرفين فسخه إلّا مع الشرط. ولهما التقايل.
          مسألة 7- الظاهر صحّة التأمين بالتقابل، وذلك بأن تتّفق جماعة على تكوين مؤسّسة فيها رأس مال مشترك لجبر خسارة ترد على أحدهم. وهذا أيضا صحيح على الأظهر. وهو معاملة مستقلّة أيضا مرجعها الالتزام بجبر خسارة من المال المشترك في مقابل جبر خسارة كذلك. ويمكن أن يقع العقد بنحو عقد الضمان، بأن يضمن كلّ خسارة شركائه بالنسبة في مقابل ضمان الآخر، إلّا أنّ الأداء من المال المشترك. ولكنّ الأظهر فيه الالتزام بجبر الخسارة في مقابل جبر بنسبة مالهم المشترك من ذلك المال. وهذا العقد لازم. ويحتمل أن يكون عقد شركة التزم كلّ في ضمنه خسارةَ كلّ واحد منهم، وحينئذٍ يكون جائزا لا لازما.
          مسألة 8 - الظاهر صحّة التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح الّتي تحصل للشركة من الاستفادة بالاتّجار بتلك المبالغ المجتمعة من المشتركين، سواء كان التأمين على الحياة (بأن يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمّن عليه أو عند انتهاء مدّة التأمين، وللمؤمّن الحقّ في الاشتراك في الأرباح حسب القرار، فيضاف نصيب كلّ من الأرباح إلى مبلغ التأمين) أو على جبر الخسارة مع الاشتراك في الأرباح كما ذكر، فإنّ ذلك شركة عقديّة مع شرط أو شرائط سائغة. ولو كان من بعضهم العمل ومن بعضهم النقود وكان القرار نحو المضاربة صحّ أيضا عندي، لعدم اعتبار كون المدفوع في مال المضاربة الذهب والفضّة المسكوكين، بل المعتبر كونه من النقود في مقابل العروض. وهذا العقد لازم إن لم يرجع إلى المضاربة. وإن كان عقد مضاربة في ضمنه التأمين فجائز من الطرفين.
          مسألة 9- لو التزم المؤمّن بدفع إضافة على مبلغ التأمين فالظاهر أنّه لا بأس به، كمن أمّن على حياته عند شركة التأمين لمدّة معلومة على مبلغ معلوم، واستوفت الشركة أقساطا شهريّةً مقدّرةً في قبال التأمين، وتلتزم الشركة بدفع مبلغ إضافة على مبلغ التأمين ترغيبا لأهل التأمين، فإنّ تلك الزيادة ليست من الربا القرضيّ، لعدم كون أداء الأقساط قرضا، بل التأمين معاملة مستقلّة اشترط في ضمنها ذلك، والشرط سائغ نافذ لازم العمل.
          مسألة 10- لا بأس بإعادة التأمين، بأن طلب بعض شركات التأمين لدى شركات عظيمة أوسع منها التأمين لشركته التأمينيّة.

        • الكمبيالات (سفته)
        • السرقفلية
        • أعمال البنوك
        • بطاقات اليانصيب (بخت آزمايى)
      • المسائل المستحدثة‌ الأخر
      • خاتمة
700 /