موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
      • المعاملات المستحدثة
        • التأمين
        • الكمبيالات (سفته)
        • السرقفلية
        • أعمال البنوك
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          ومنها: أعمال البنوك

          مسألة 1- لا فرق في البنوك وأنواعها من الداخليّة والخارجيّة والحكوميّة وغيرها في الأحكام الآتية، ولا في أنّ ما يؤخذ منها محلّل يجوز التصرّف فيها، كسائر ما يؤخذ من ذوي الأيادي من أرباب التجارات والصناعات وغيرها، إلّا مع العلم بحرمة ما أخذه أو اشتماله على حرام. وأمّا العلم بأنّ في البنك أو في المؤسّسة الكذائيّة محرّمات فلا يؤثّر في حرمة المأخوذ وإن احتمل كونه منها.
          مسألة 2- جميع المعاملات المحلّلة - الّتي لو أوقعها مع أحد المسلمين كانت صحيحةً - محكومة بالصحّة لو أوقعها مع البنوك مطلقا، حكوميّةً كانت أو لا، خارجيّةً أو داخليّةً.
          مسألة 3- الأمانات والودائع الّتي يدفعها أصحابها إلى البنوك إن كانت بعنوان القرض والتمليك بالضمان لا مانع منه، وجاز للبنك التصرّف فيها. ويحرم قرار النفع والفائدة، كما يحرم إعطاء تلك الفوائد وأخذها، ومع الإتلاف أو التلف يكون الآخذ ضامنا للفوائد وإن صحّ القرض.
          مسألة 4- لا فرق في قرار النفع بين التصريح به عند القرض وبين إيقاعه مبنيّا عليه؛ فلو كان قانون البنك إعطاء النفع في القرض وأقرضه مبنيّا على ذلك كان محرّما.
          مسألة 5- لو فرض في مورد لا يكون الاقتراض والقرض بشرط النفع جاز أخذ الزيادة بلا قرار.
          مسألة 6- لو كان ما يدفعه إلى البنك بعنوان الوديعة والأمانة: فإن لم يأذن في التصرّف فيها لا يجوز للبنك ذلك، ولو تصرّف كان ضامنا؛ ولو أذن جاز؛ وكذا لورضي به. وما يدفعه البنك إليه حلال على الصورتين، إلّا أن يرجع الإذن في التصرّف الناقل إلى التملّك بالضمان، فإنّ الزيادة المأخوذة مع قرار النفع حرام وإن كان القرض صحيحا. والظاهر أنّ الودائع في البنك من هذا القبيل؛ فما يسمّى وديعةً وأمانةً قرض واقعا، و مع قرار النفع تحرم الفائدة.
          مسألة 7- الجوائز الّتي يدفع البنك - تشويقا للإيداع والقرض ونحوهما - إلى من تصيبه القرعة المقرّرة محلّلة لا مانع منها. وكذا الجوائز الّتي تعطيها المؤسّسات بعدإصابةالقرعةللتشويق وجلب المشتري. وكذا مايجعله صاحب بعض المؤسّسات ضمن بعض أمتعته تشويقا وتكثيرا للمشتري، فإنّ كلّ ذلك حلال لامانع منه.
          مسألة 8 - قيل: من أعمال البنك الاعتمادات المستنديّة. والمراد منها: أن يتمّ عقد بين تاجر وشركة -مثلا- في خارج البلاد على نوع من البضاعة، وبعد تماميّة المعاملة من الجهات الدخيلة فيها يتقدّم التاجر إلى البنك ويطلب «فتح اعتماد» ويدفع إلى البنك قسما من قيمة البضاعة، ويقوم البنك بعد ذلك بدفع القيمة تامّةً إلى شركة ويتسلّم البضاعة، وتسجّل باسم البنك من حين التصدير، وعند وصولها إلى المحلّ يخبر البنك مالكها بالوصول، وتحوّل البضاعة من اسم البنك إلى اسم مالكها بعد أن يدفع ما دفعه البنك إلى الشركة ممّا بقي من قيمة البضاعة، ويتقاضى البنك عن هذه العمليّة عمولةً مقطوعةً إزاء خدماته وفائدةً على المبلغ الباقي طيلة الفترة الواقعة بين يوم تسليمه إلى الشركة إلى يوم تسلّمه من صاحب البضاعة. ثمّ إن دفع التاجر ما بقي من القيمة وما يتقاضى البنك يسلّمها إيّاه، وإلّا فيتصدّى لبيع البضاعة واستيفاء حقّه، فهل ما يأخذ البنك من الزيادة جائز حلال أم لا؟ أو مايأخذه بإزاء خدماته من التسجيل والتسلّم والتسليم ونحو ذلك جائز وما أخذه بعنوان الفائدة لتأخير ثمنه حرام؟ الظاهر الأخير إذا كان ما يدفع البنك إلى الشركة -أداءً لدين صاحب البضاعة - قرضا له، كما أنّ الظاهر كذلك في الخارج. وكذا لو كان ما يدفعه البنك أداءً لدينه فيصير صاحب البضاعة مديونا له ويأخذ مقدارا لأجل تأخير دينه فإنّه حرام. وأمّا تصدّي البنك لبيع البضاعة مع الشرط في ضمن القرار فلا مانع منه، لرجوع ما ذكر إلى توكيله لذلك، فيجوز الشراء منه.
          مسألة 9 - من أعمال البنوك ونحوها الكفالة، بأن يتعهّد شخص لآخر بالقيام بعمل -كبناء قنطرة مثلا- ويتعهّد البنك أو غيره للمتعهّد له بكفالة الطرف - أي المتعهّد - وضمانه، بأن يدفع عنه مبلغا لو فرض عدم قيامه بما تعهّد للمتعهّد له، ويتقاضى الكفيل ممّن يكفله عمولةً بإزاء كفالته. والظاهر صحّة هذه الكفالة الراجعة إلى عهدة الأداء عند عدم قيام المتعهّد بما تعهّد، وجوازُ أخذ العمولة بإزاء كفالته أو بإزاء أعمال اُخر من ثبت الكفالة ونحوها. وإذا كانت الكفالة بإذن المتعهّد جاز له الرجوع إليه لأخذ ما دفعه، وليس للمتعهّد أن يمتنع منه.
          مسألة 10- من أعمالها الحوالات. وقد يطلق عليها صرف البرات؛ فإن دفع شخص إلى البنك أو التاجر مبلغا معيّنا في بلد ويحوّله البنك - مثلا - إلى بنك بلد آخر ويأخذ البنك منه مبلغا معيّنا بإزاء تحويله فلا إشكال فيه، بيعا كان أو قرضا؛ وكذا لو كان الأخذ بعنوان حقّ العمل. وإن أراد أن يأخذ من البنك أو نحوه مبلغا معيّنا ويحوّله البنك على تسلّم المبلغ من بنك في بلد آخر ويأخذ البنك منه مبلغا معيّنا: فإن كان ذلك القرار بيع مبلغ بمبلغ أزيد ليحوّله إلى البنك صحّ، ولا إشكال فيه بشرط أن لا يكون هذا وسيلةً للفرار من الربا القرضيّ؛ وكذا إن كان قرضا لكن لم يشترط الزيادة بل أخذها بعنوان حقّ العمل مع عدم كونه فرارا من الربا. وأمّا إن كان قرضا بشرط الزيادة فهو حرام وإن كان القرض مبنيّا على الزيادة وكان الشرط ارتكازيّا غير مصرّح به، ولكنّ القرض صحيح.
          مسألة 11- الصكوك (چك) البنكيّة كالأوراق التجاريّة لا ماليّة لها، بل هي معبّرة عن مبلغ معيّن في البنك. ولا يجوز بيعها وشراؤها في نفسها. نعم، الصكّ الّذي يسمّى في إيران بالصكّ التضمينيّ (چك تضمينى) يكون من الأوراق النقديّة كالدينار والإسكناس فيصحّ بيعه وشراؤه. ومن أتلفه ضمن لمالكه كسائر الأموال. ويجوز بيعه بالزيادة. ولا ربا فيه إلّا إذا جعل البيع وسيلةً للتخلّص عن الربا القرضيّ.
          مسألة 12- أعمال البنوك الرهنيّة إن كانت إقراضا إلى مدّة بالنفع المعيّن وأخذ الرهن مقابله وشرط بيع المرهون وأخذ ماله لو لم يدفع المستقرض في رأس أجله يصحّ أصل القرض والرهن، ويبطل اشتراط النفع والزيادة، ولا يجوز أخذها. نعم، يجوز الأخذ لو كان بعنوان حقّ العمل إذا لم يكن حيلةً للتخلّص من الربا. وإن كانت من قبيل بيع السلف، بأن باع الطالب مائتين سلفا بمائة حالّاً واشترط المشتري عليه - ولو بنحو الشرط الضمنيّ الارتكازيّ - وثيقةً وكونه وكيلا في بيعها عند التخلّف وأخذ مقدار حقّه فلا يصحّ البيع ولا الرهن ولاالوكالة.

        • بطاقات اليانصيب (بخت آزمايى)
      • المسائل المستحدثة‌ الأخر
      • خاتمة
700 /