موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
      • المعاملات المستحدثة
        • التأمين
        • الكمبيالات (سفته)
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          ومنها: الكمپيالات (سفته)

          وهي على قسمين:
          أحدهما: ما يعبّر عن وجود قرض حقيقيّ، بأن كان لشخص على آخر دين -كمائة دينار- على مدّة معلومة فيأخذ الدائن من المديون الورقة.
          ثانيهما: ما يعبّر عن قرض صوريّ. ويسمّى بالمجاملة، فلا يكون دين على شخص.
          مسألة 1- في النوع الأوّل إذا أخذ الورقة لينزّلها عند شخص ثالث بمبلغ أقلّ -بأن يبيع ما في ذمّة المدين بأقلّ منه - لا إشكال فيه إذا لم يكن العوضان من المكيل والموزون، كالإسكناس الإيرانيّ والدينار العراقيّ والدلار وسائر الأوراق النقديّة، فإنّها غير مكيلة ولا موزونة، والاعتبار من الدول جعلها أثمانا، وليست أمثالها معبّرةً عن الذهب والفضّة، بل قابليّتها للتبديل بها موجبة لاعتبارها، والمعاملة تقع بنفسها. والكمپيالات معبّرة عن الأوراق النقديّة، وبعد المعاملة على ذمّة المدين يصير هو مديونا للشخص الثالث. هذا إذا قصدا بذلك البيع حقيقةً، لا الفرار من الربا القرضيّ. ولا يجوز ذلك إذا كانت ربويّةً وإن قصدا به البيع حقيقةً. وأمّا إذا أخذ الدائن عن الثالث قرضا وحوّله على ذمّة المدين أكثر ممّا أخذ فهو حرام مطلقاً، سواء كان من المكيل أو الموزون أولا وإن كان القرض صحيحا(1).
          (1) في طبعة النجف ورد هكذا: في النوع الأوّل إذا أخذ الورقة لينزّلها عند شخص ثالث بمبلغ أقلّ فلابدّ من التخلّص عن الربا، بأن يبيع ما في ذمّة المدين بأقلّ منه، ولا إشكال فيه إذا لم يكن العوضان من المكيل والموزون كالإسكناس الإيرانيّ والدينار العراقيّ والدلار وسائر الأوراق النقديّة، فإنّها غير مكيلة ولا موزونة، والاعتبار من الدول جعلها أثماناً. وليست أمثالها معبّرةً عن الذهب والفضّة، بل قابليّتها للتبديل بها موجبة لاعتبارها. والمعاملة تقع بنفسها، والكمپيالات معبّرة عن الأوراق النقديّة، وبعد المعاملة على ذمّة المدين يصير هو مديوناً للشخص الثالث. وكذا يجوز بيعها إذا كانت ربويّةً لو تخلّص عن الربا بوجه، كأن باعها بغير الجنس. وأمّا إذا أخذ الدائن عن الثالث قرضاً وحوّله على ذمّة المدين أكثر ممّا أخذ فهو باطل وحرام مطلقاً، سواء كان من المكيل أو الموزون أولا.
          مسألة 2- لا تجوز المعاملة بالكمپيالات الصوريّة المعبّر عنها بالمجاملة (سفته دوستانه) إلّا أن ترجع إلى أحد الوجوه الآتية:
          منها: أن يقال: إنّ دفع الورقة إلى الآخر لينزّلها عند شخص ثالث ويرجع الثالث في الموعد المقرّر إلى المدين الصوريّ يرجع في الحقيقة إلى توكيله بأن يوقع المعاوضة مع الثالث في ذمّة المدين الصوريّ، فيصير المدين الصوريّ بعد المعاملة بوكالته مديونا حقيقة للثالث، ولمّا كان المفروض بيع غير الأجناس الربويّة صحّت المبايعة بالأقلّ والأكثر. وأيضا ذلك العمل إذنٌ له في اقتراض الدائن الصوريّ ما يأخذه لنفسه. ولابدّ من عدم اشتراط الربح، ويدفع الزيادة مجّانا أو عملا بالاستحباب الشرعيّ. و للدافع الرجوع إلى الدائن الصوريّ، للقرار الضمنيّ وعدم كونه متبرّعا.
          ومنها: أنّ دفع الورقة إليه لينزّلها ويرجع الثالث إليه موجب لأمرين: أحدهما: صيرورة الدائن الصوريّ ذا اعتبار بمقدار الورقة لدى الثالث (البنك أو غيره) ولذلك يعامل على ذمّة الدائن الصوريّ، فيصير هو مديونا للشخص الثالث. ثانيهما: التزام من المديون الصوريّ بأداء المقدار المذكور لو لم يؤدّ الدائن الصوريّ الّذي صار مديونا حقيقةً للشخص الثالث. وهذا التزام ضمنيّ لأجل معهوديّة الرجوع إليه عند عدم دفع المدين. ويجوز للدافع الرجوع إلى المدفوع عنه لو لم يكن متبرّعا، وكان ذلك أيضا لازم القرار المذكور. والظاهر صحّة المعاملة بعد عدم كونها ربويّةً وصحّة الالتزام المذكور، فإنّه من قبيل ضمّ الذمّة إلى الذمّة، ويصحّ بحسب القواعد وإن لم يرجع إلى الضمان على المذهب الحقّ.
          ومنها: الصورة السابقة بحالها إلّا أنّ الدائن الصوريّ بعمله يصير ضامنا على فرض عدم أداء صاحبه، بمعنى نقل الذمّة إلى الذمّة في فرض عدم الأداء. وهذا أيضا له وجه صحّة وإن لايخلو من إشكال. ثمّ لو دفع المدين الصوريّ إلى الثالث ما التزمه أو ضمنه فله الرجوع إلى الدائن الصوريّ وأخذ ما دفعه عنه.
          مسألة 3- بعد ما كان المتعارف في عمل البنوك ونحوها الرجوع إلى بائع «الكمپيالة» وإلى كلّ من كان توقيعه عليها لدى عدم أداء دافعها لأجل القوانين الجارية عرفا وكان هذا أمرا معهودا عند جميعهم كان ذلك التزاما ضمنيّا منهم بعهدة الأداء عند المطالبة. وهذا أيضا شرط في ضمن القرار وهو لازم المراعاة. نعم، مع عدم العلم بذلك وعدم معهوديّته لم يكن قرارا ولم يلزم بشي ء.
          مسألة 4- ما يأخذه البنك أو غيره من المديون - عند تأخّر الدفع بعد حلول الأجل وعدم تسليم المبلغ من قبل المديون الصوريّ - حرام لا يجوز أخذه وإن كان بمراضاة المتعاملين.
          مسألة 5- الكمپيالات وسائر الأوراق التجاريّة لا ماليّة لها، وليست من النقود، والمعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها بل بالنقود وغيرها الّتي تلك الأوراق معبّرة عنها. ودفعها إلى الدائن لا يسقط ذمّة المدين. ولو تلف شي ء منها في يد غاصب ونحوه أو أتلفه شخص لم يضمنه ضمان التلف أو الإتلاف. وأمّا الأوراق النقديّة - كالإسكناس والدينار والدلار وغيرها - فلها ماليّة اعتباريّة، وهي نقود كالدينار والدرهم المسكوكين من الذهب والفضّة، دفعها إلى الدائن مسقط لذمّته، وفي تلفها وإتلافها ضمان كسائر الأموال.
          مسألة 6- قد تقدّم أنّ الأوراق النقديّة لا يجري فيها الربا غير القرضيّ؛ فيجوز تبديل بعضها ببعض بالزيادة والنقيصة، سواء كان المتبادلان من نقد مملكتين كتبديل الدينار بالإسكناس، أولا كتبديل الإسكناس بمثله والدينار بمثله، من غير فرق بين كون معتمدها (پشتوانه) ذهبا وفضّةً أو غيرهما من المعادن كالأحجار الكريمة والنفط. نعم، لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجاريّة كان حكمها كتلك الأوراق، لكنّه مجرّد فرض. هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض، وإلّا فلا يجوز.
          مسألة 7- الأوراق النقديّة لا تتعلّق بها الزكاة، ولا يجري فيها حكم بيع الصرف. نعم، الأقوى جواز المضاربة بها.

        • السرقفلية
        • أعمال البنوك
        • بطاقات اليانصيب (بخت آزمايى)
      • المسائل المستحدثة‌ الأخر
      • خاتمة
700 /