موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
      • المعاملات المستحدثة
      • المسائل المستحدثة‌ الأخر
        • التلقيح والتوليد الصناعيان
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          فمنها: التلقيح والتوليد الصناعيّان

          مسألة 1- لا إشكال في أنّ تلقيح ماء الرجل بزوجته جائز وإن وجب الاحتراز عن حصول مقدّمات محرّمة، ككون الملقّح أجنبيّا، أو التلقيح مستلزما للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه؛ فلو فرض أنّ النطفة خرجت بوجه محلّل ولقّحها الزوج بزوجته فحصل منها ولد كان ولدهما كما لو تولّد بالجماع، بل لو وقع التلقيح من ماء الرجل بزوجته بوجه محرّم - كما لو لقّح الأجنبيّ أو أخرج المنيّ بوجه محرّم - كان الولد ولدهما وإن أثما بارتكاب الحرام.
          مسألة 2- لا يجوز التلقيح بماء غير الزوج، سواء كانت المرأة ذات بعل أو لا، رضي الزوج والزوجة بذلك أو لا، كانت المرأة من محارم صاحب الماء كاُمّه واُخته أو لا.
          مسألة 3- لو حصل عمل التلقيح بماء غير الزوج وكانت المرأة ذات بعل وعلم أنّ الولد من التلقيح فلا إشكال في عدم لحوق الولد بالزوج، كما لا إشكال في لحوقه بصاحب الماء والمرأة إن كان التلقيح شبهةً كما في الوطء شبهةً، فلو لقّحها بتوهّم أنّها زوجته وأنّ الماء له فبان الخلاف يلحق الولد بصاحب الماء والمرأة؛ وأمّا لو كان مع العلم والعمد ففي الإلحاق إشكال وإن كان الأشبه ذلك. لكنّ المسألة مشكلة لابدّ فيها من الاحتياط. ومسائل الإرث في باب التلقيح شبهةً كمسائله في الوطء شبهةً. وفي العمديّ المحرّم لابدّ من الاحتياط.
          مسألة 4- لا يجوز تزويج المولود لو كان اُنثى من صاحب الماء، ولا تزويج الولد اُمّه أو اُخته أو غيرهما من المحارم. وبالجملة: لا يجوز نكاح كلّ من لايجوز نكاحه لو كان التوليد بوجه شرعيّ.
          مسألة 5- الأحوط ترك النظر إلى من جاز النظر إليه لو كان المولود بطريق شرعيّ و إن كان الأشبه الجواز. هذا في ما إذا لم يحصل التلقيح شبهةً، وإلّا فلاإشكال في الجواز.
          مسألة 6- للتلقيح والتوليد أنواع يمكن تحقّقها في المستقبل:
          منها: أن تؤخذ النطفة الّتي هي منشأ الولد من الأثمار والحبوب ونحوهما، وبعمل التلقيح بالمرأة تصير منشأً للولد، ومعلوم أنّه لا يلحق بغير اُمّه، وإلحاقه بها أضعف إشكالا من تلقيح ماء الرجل.
          ومنها: أن يؤخذ ماء الرجل ويربّى في رحم صناعيّة كتوليد الطيور صناعيّا، فيلحق بالرجل ولا يلحق بغيره.
          ومنها: أن تؤخذ النطفة من الأثمار ونحوها فتجعل في رحم صناعيّة فيحصل التوليد. وهذا القسم لو فرض لا إشكال فيه بوجه، ولا يلحق بأحد.
          مسألة 7- لو حصل من ماء رجل في رحم صناعيّة ذكرٌ واُنثى يكونان أخا وأختا من قبل الأب، ولا اُمّ لهما؛ فلا يجوز نكاحهما ولا نكاح من حرم نكاحه من قبل الأب لو كان التوليد بوجه عاديّ. ولو حصل من نطفة صناعيّة في رحم امرأة ذكرٌ واُنثى فهما أخ واُخت من قبل الاُمّ، ولا أب لهما؛ فلا يجوز تزويجهما ولاتزويج من حرم من قبل الاُمّ.
          مسألة 8 - لو تولّد الذكر والاُنثى من نطفةٍ صناعيّة ورحمٍ صناعيّة فالظاهر أنّه لا نسبة بينهما؛ فجاز تزويج أحدهما بالآخر، ولا توارث بينهما وإن اُخذت النطفة من تفّاحة واحدة مثلا.
          مسألة 9- لو تولّد الطفل بواسطة العلاج قبل مدّة أقلّ الحمل كما لو أسرع عن سيره الطبيعيّ بواسطة بعض الأشعّات أو تولّد بعد مدّة أكثر الحمل للمنع عن سيره الطبيعيّ والإبطاء به يلحق الطفل بأبيه بعد العلم بكونه من مائه. ولو صار ذلك طبيعيّا لأجل ضعف أشعّة الشمس وتغيير طبيعة الأرض يلحق الولد بالفراش مع الشكّ أيضا. وكذا لو كان في بعض المناطق طبيعيّ أكثر الحمل أو أقلّه على خلاف مناطقنا يحكم بإلحاق الولد مع إمكانه، ولا يُقاس بمناطقنا.
          مسألة 10- لو انتقل الحمل - في حال كونه علقةً أو مضغةً أو بعد ولوج الروح- من رحم امرأة إلى رحم امرأة اُخرى فنشأ فيها وتولّد هل هو ولد الاُولى أو الثانية؟ لا شبهة في أنّه من الاُولى إذا انتقل بعد تمام الخلقة وولوج الروح، كما أنّه لا إشكال في ذلك إذا اُخرج وجُعل في رحمٍ صناعيّة ورُبّي فيها؛ وأمّا لو اُخرج قبل ذلك - حال مضغته مثلا - ففيه إشكال. نعم، لو ثبت أنّ نطفة الزوجين منشأ للطفل فالظاهر إلحاقه بهما، سواء انتقل إلى رحم المرأة أو رحمٍ صناعيّة.

        • التشريح والترقيع
        • فروع
        • تغيير الجنسية
        • الراديو والتلفزيون ونحوهما
        • مسائل الصلاة والصوم وغيرهما
      • خاتمة
700 /