موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
      • المعاملات المستحدثة
      • المسائل المستحدثة‌ الأخر
        • التلقيح والتوليد الصناعيان
        • التشريح والترقيع
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          ومنها: التشريح والترقيع

          مسألة 1- لا يجوز تشريح الميّت المسلم؛ فلو فعل ذلك ففي قطع رأسه وجوارحه دية ذكرناها في الديات؛ وأمّا غير المسلم فيجوز، ذمّيّا كان أو غيره، ولادية ولا إثم فيه.
          مسألة 2- لو أمكن تشريح غير المسلم للتعلّمات الطبّيّة لا يجوز تشريح المسلم وإن توقّف حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه؛ فلو فعل مع إمكان تشريح غيره أثم، وعليه الدية.
          مسألة 3- لو توقّف حفظ حياة المسلم على التشريح ولم يمكن تشريح غير المسلم فالظاهر جوازه. وأمّا لمجرّد التعلّم فلا يجوز ما لم تتوقّف حياة مسلم عليه.
          مسألة 4- لا إشكال في وجوب الدية إذا كان التشريح لمجرّد التعلّم؛ وأمّا في مورد الضرورة والتوقّف المتقدّم فلايبعد السقوط على إشكال.
          مسألة 5- لا يجوز قطع عضو من الميّت لترقيع عضو الحيّ إذا كان الميّت مسلما، إلّا إذا كان حياته متوقّفةً عليه. وأمّا إذا كان حياة عضوه متوقّفةً عليه فالظاهر عدم الجواز؛ فلو قطعه أثم، وعليه الدية. هذا إذا لم يأذن قطعه. وأمّا إذا أذن في ذلك ففي جوازه إشكال، لكن بعد الإجازة ليست عليه الدية وإن قلنا بحرمته. ولو لم يأذن الميّت فهل لأوليائه الإذن؟ الظاهر أنّه ليس لهم ذلك؛ فلو قطعه بإذن الأولياء عصى وعليه الدية.
          مسألة 6- لا مانع من قطع عضو ميّت غير مسلم للترقيع، لكن بعده يقع الإشكال في نجاسته وكونه ميتةً لا تصحّ الصلاة فيه. ويمكن أن يقال في ما إذا حلّ الحياة فيه: خرج عن عضويّة الميّت وصار عضوا للحيّ فصار طاهرا حيّا وصحّت الصلاة فيه. وكذا لو قطع العضو من حيوان - ولو كان نجس العين - ورقّع فصار حيّا بحياة المسلم.
          مسألة 7- لو قلنا بجواز القطع والترقيع بإذن من صاحب العضو زمان حياته فالظاهر جواز بيعه لينتفع به بعد موته، ولو قلنا بجواز إذن أوليائه فلا يبعد أيضا جواز بيعه للانتفاع به. ولابدّ من صرف الثمن للميّت، إمّا لأداء دينه أو صرفه للخيرات له، وليس للوارث حقّ فيه.

        • فروع
        • تغيير الجنسية
        • الراديو والتلفزيون ونحوهما
        • مسائل الصلاة والصوم وغيرهما
      • خاتمة
700 /