موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
      • المعاملات المستحدثة
      • المسائل المستحدثة‌ الأخر
        • التلقيح والتوليد الصناعيان
        • التشريح والترقيع
        • فروع
        • تغيير الجنسية
        • الراديو والتلفزيون ونحوهما
        • مسائل الصلاة والصوم وغيرهما
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          ومنها: مسائل الصلاة والصوم وغيرهما

          مسألة 1- تجوز الصلاة في الطائرات مع مراعاة استقبال القبلة. ولو دخل في الصلاة مستقبلا فانحرفت الطائرة يمينا أو شمالا فحوّل المصلّي إلى القبلة بعد السكوت عن القراءة والذكر صحّت صلاته وإن انجرّ التحويل تدريجا إلى مقابل الجهة الاُولى. وأمّا لو استدبر ثمّ تحوّل بطلت صلاته؛ فلو صلّى في طائرة مارّة على مكّة أو الكعبة المكرّمة بطلت، لعدم إمكان حفظ الاستقبال. وأمّا لو طارت حول مكّة وحوّل المصلّي تدريجا وجهه إلى القبلة صحّت.
          مسألة 2- لو ركب طائرةً فطارت أربع فراسخ عموديّا تقصر صلاته وصومه. ولو طارت فرسخين - مثلا - عموديّا فألغت جاذبة الأرض بطريق علميّ فدارت الأرض وبقيت الطائرة غير دائرة فرجعت إلى الأرض بعد نصف دور - مثلا - لم تقصر صلاته ولا صومه؛ مثلا لو فرض كون الطائرة في بغداد فطارت عموديّا وبقيت في الفضاء غير دائرة بتبع الأرض وبعد ساعات رجعت وكان المرجع لندن -مثلا- كانت صلاته تامّةً ولم يكن مسافرا.
          مسألة 3- لو فاتت صلاة صبحه في طهران - مثلا - وركب طائرةً تقطع بين طهران وإسلامبول ساعةً ووصل إليه قبل طلوع الشمس بنصف ساعة كانت صلاته أداءً بعد ما صارت قضاءً. وهل يجب عليه مع عدم العسر والحرج أن يسافر لتحصيل الصلاة الأدائيّة؟ الظاهر ذلك. وهكذا بالنسبة إلى سائر صلواته. ولو فاتت صلاته في طهران - مثلا - وسافر مع تلك الطائرة وشرع في صلاته قضاءً ووصل إلى مكان لم يفت فيه الوقت فأدرك منه آخر صلاته: فإن أدرك ركعةً فالظاهر أنّها تقع أداءً، وإن أدرك أقلّ منها ففيه إشكال. ولو شرع في المغرب قضاءً فأدرك الركعة الثانية في الوقت ثمّ رجعت الطائرة فخرج الوقت بين صلاته - فيكون وسطها في الوقت وطرفيها خارجه - صحّت، لكن في كونها أداءً أو قضاءً تأمّلٌ،(1) ولا يبعد مع إدراك ركعة كونها أداءً، ولو ركب طائرةً فدخل في قضاء صلاة العصر من يومه بعد الغروب فصعدت عموديّا ورأى الشمس بين صلاته ثمّ هبطت وغربت الشمس ثمّ صعدت فرآها وهكذا صحّت صلاته. ولا يبعد كونها أداءً إذا أدرك من الوقت ركعةً متّصلة؛ وأمّا إذا أدرك الأقلّ أو بمقدارها لكن لامتّصلة ففي كونها أداءً أو قضاءً تأمّل.
          مسألة 4- لو صلّى الظهرين أوّل الوقت في طهران وركب الطائرة ووصل إسلامبول قبل زوال هذا اليوم فهل تجب عليه الظهران المأتيّ بهما عند الزوال؟ الظاهر عدم الوجوب.
          مسألة 5- لو رأى هلال ليلة الفطر في إسلامبول وسافر إلى طهران وكان فيه ليلة آخر الصيام فهل يجب عليه الصوم؟ الظاهر ذلك، بل الظاهر وجوبه ولو صام في إسلامبول ثلاثين يوما؛ ففرقٌ بين الصوم والصلاة في الحكم. ولو صام في طهران -مثلا- إلى غروب الشمس ولم يفطر فسافر إلى إسلامبول ووصل إليه قبل الغروب من هذا اليوم فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب أم لا؟ الظاهر عدم الوجوب وإن كان أحوط. ولو صام في إسلامبول وسافر قبل الغروب بساعتين إلى طهران وأدرك الليل في أثناء الطريق ولم يفطر ورجع إلى إسلامبول قبل غروب الشمس في هذا اليوم فهل يجب الامساك إلى الغروب؟ الأحوط ذلك وإن كان عدم الوجوب أشبه. وكذا لو صام في محلّ إلى الغروب ثمّ ركب طائرةً فصعدت عموديّا حتّى رأى الشمس. ولو سافر بعد الزوال من طهران بلا نيّة الصوم ووصل إسلامبول قبل زوال هذا اليوم فالظاهر جواز نيّة الصوم لو لم يأت بمفطر، ومراعاة الاحتياط حسن. ولو كان آخر شعبان في طهران أوّل رمضان في إسلامبول فبقي في طهران إلى الليل فذهب إلى إسلامبول ووصل إليه الليلة الثانية من الشهر وكان الشهر في إسلامبول تسعة وعشرين يوما فصام فيه وكان صومه ثمانية وعشرين يوما فهل يجب عليه قضاء يوم؟ الأحوط ذلك بل لا يخلو من قرب. ولو سافر مع طائرة ويكون تمام الشهر ليلا بالنسبة إليه يجب عليه القضاء ظاهرا. وكذا من كان في القطب وفات منه شهر رمضان على إشكال. ولو أصبح في طهران صائما فأفطر عمدا ثمّ سافر إلى إسلامبول فوصل إليه قبل الفجر فصام اليوم بعينه فهل تجب عليه الكفّارة والقضاء؟ لا إشكال في عدم وجوب القضاء. وفي وجوب الكفّارة إشكال. والأحوط ذلك، بل هو الأقرب.
          مسألة 6- لو صلّى صلاة عيد الفطر في إسلامبول وسافر إلى طهران ووصل إليه قبل الزوال من آخر شهر الصيام وبعد لم يفطر فهل يجب الصوم عليه كمن وصل إلى وطنه قبل زوال يوم الصوم؟ الظاهر وجوبه، وليس صومه مركّبا من حرام وواجب كما لم يكن كذلك لو حضر من السفر مع حرمة الصوم فيه. والأحوط له الإفطار قبل الوصول إلى طهران. وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم الّذي كان يوم عيد له في إسلامبول ويوم صوم في طهران؟ فيه إشكال. والأشبه وجوبه إذا حضر اليوم من أوّله، بل من قبل الزوال على الأحوط.
          مسألة 7- لو عيّد في إسلامبول وأدّى زكاة الفطرة ووصل إلى طهران قبل غروب ليلة الفطر فهل يجب عليه زكاة الفطرة ثانيا بإدراك غروب العيد؟ الظاهر عدم الوجوب وإن كان أحوط. نعم، لو لم يؤدّها في إسلامبول يجب أداؤها في طهران. ولو صلّى العيد في إسلامبول فالظاهر عدم وجوبها أو استحبابها ثانيا.
          مسألة 8- لو كان يوم الفطر في إسلامبول يحرم عليه الصوم. ولو سافر إلى طهران و كان غدا يوم العيد يحرم عليه. وكذا الحال في الأضحى؛ فكان الصوم المحرّم عليه أربعة أيّام في السنة.
          مسألة 9- لو سافر مع طائرة تكون حركتها مساويةً لحركة الأرض وكان سيرها مخالفا لسير الأرض من الشرق إلى الغرب فلا محالة لو سافر أوّل طلوع الشمس كان سيرها دائما أوّل الطلوع ولو سارت ألف ساعة، فهل يحرم السفر معها للزوم ترك الصلاة أو يجوز ولا صلاة عليه أداءً ولا قضاءً أو عليه القضاء فقط؟ الظاهر عدم جواز السفر معها. ولو قيل بجوازه فالظاهر عدم صلاة عليه أداءً ولاقضاءً. وكذا لا صوم عليه أداءً ولا قضاءً لو سافر قبل طلوع الفجر. ولوكان بعده فهل يجب قضاء هذا اليوم فقط؟ فيه إشكال. والأحوط القضاء. ولو سافر عند زوال الشمس معها يجب عليه الظهران وإن وقع جميع الركعات في أوّل الزوال. ولو نذر صوم يوم الجمعة - مثلا - سفرا فنوى الصوم في محلّ ثمّ سافر أوّل طلوع الشمس فكان تمام يومه أوّل الطلوع ثمّ أسرعت بسيرها فلا محالة يدخل في ما بين الطلوعين ثمّ الليل - أي السحر - فصام يوم الجمعة إلى الليل بهذا النحو فلاتبعد صحّته والوفاء بنذره. نعم، لو أسرعت بعد ساعة أو ساعات قبل تمام اليوم بالنسبة إلينا فدخل ليلة الجمعة بسيرها فالظاهر عدم الوفاء بنذره، لعدم صوم تمام اليوم.
          مسألة 10- لو سافر مع طائرة تكون سرعتها أكثر من حركة الأرض وسارت من الشرق إلى الغرب فلا محالة تطلع الشمس عليه من مغرب الأرض عكس الطلوع لأهل الأرض، فهل الاعتبار في الصلوات بالطلوع والغروب بالنسبة إليه لاإلى أهل الأرض، فيصلّي الصبح قبل طلوع الشمس من المغرب الّذي هو وقت غروب أهل الأرض - مثلا - والعشاءين بعد غروبها في الاُفق الشرقيّ أو يكون تابعا للأرض فيكون عند طلوع الشمس من المغرب بمقدار أربع ركعات مختصّا بصلاة العصر ثمّ يشترك بين الظهر والعصر إلى مقدار أربع ركعات إلى زوالها فيختصّ بالظهر ويصلّي الصبح بعد غروب الشمس الّذي هو بين الطلوعين بالنسبة إلى أهل الأرض ثمّ بعد ذلك يدخل وقت الاختصاصيّ للعشاء ثمّ المغرب والعشاء ثمّ الاختصاصيّ للمغرب؟ فيه إشكال وإن لا يبعد لزوم التبعيّة لأهل الأرض فيصلّي في أوقاتها.
          مسألة 11- لو سافر مع القمر الصناعيّ فوصل إلى خارج الجاذبة فلا محالة لاوزن له فيه: فإن أمكن الوقوف على السطح الداخليّ بحيث تكون رجلاه إلى الأرض صلّى مراعيا لجهة القبلة، وإلّا صلّى معلّقا بين الفضاء؛ فإن أمكن مع ذلك أن تكون رجلاه إلى الأرض صلّى كذلك، وإلّا فبأيّ وجه أمكنه. ولا تترك الصلاة بحال. وفي الأحوال يراعي القبلة أو الجهة الأقرب إليها، ومع الجهل بها صلّى أربعا على الجهات.
          مسألة 12- لو ركب القمر الصناعيّ فدار به في اليوم والليل عشر مرّات حول الأرض ففي كلّ دور له ليل ونهار، فهل تجب عليه الصلوات الخمس في كلّ دور منه أو لا تجب إلّا الخمس في جميع أدواره الّتي توافق يوماً وليلةً من الأرض؟ الظاهر هو الثاني، لكن لابدّ من مراعاة الطلوع والغروب بالنسبة إلى نفسه؛ فيصلّي الصبح قبل أحد الطلوعات، والظهرين بعد زوال أحد الأيّام، والمغربين في إحدى الليالي. وله إتيان الظهر في زوال يوم والعصر في يوم آخر بعد الزوال، والمغرب في إحدى الليالي والعشاء في الاُخرى؛ فهل له إتيان الظهر عند الزوال ثمّ المغرب عند الغروب ثمّ العصر عند زوال آخر والعشاء في ليلة اُخرى فيتشابك الظهران والعشاءان؟ لا يبعد ذلك؛ لكنّ الأحوط ترك هذا النحو، بل الأحوط الإتيان بالظهرين في يوم والعشاءين في ليلة مع الإمكان.
          مسألة 13- لو ركبت المرأة في طائرة تدور مساويةً لحركة الأرض وكان سيرها مخالفا لسير الأرض فرأت الدم واستمرّ بها بمقدار ثلاثة أيّام من أيّامنا لكن كانت تلك المدّة بالنسبة إليها أوّل طلوع الشمس - مثلا - فالظاهر أنّ دمها محكوم بالحيضيّة؛ فالميزان استمرار هذه المدّة لا بياض الأيّام. وكذا لو كانت المرأة في قطر يكون يومه شهرا - مثلا - ورأت الدم واستمرّ بمقدار ثلاثة أيّام من آفاقنا يحكم بكونه حيضا. ولو ركبت قمرا صناعيّا وكان النهار والليل بالنسبة إليها ساعةً لابدّ من استمرار دمها بمقدار ثلاثة أيّام من آفاقنا لا بالنسبة إليها. ولو اُخرج دم الحيض - الّذي يستمرّ بطبعه ثلاثة أيّام - بآلة في يوم واحد لم يحكم بحيضيّته، كما لو اُدخل في رحمها شي ء يجذب الدم ثلاثة أيّام أو أكثر ولم يخرج إلى الخارج إلّا دفعةً فلا يحكم بحيضيّة الدم.
          مسألة 14- كما أنّ الميزان في الدم استمراره لا بياض الأيّام ولهذا تلفّق الأيّام كذلك الميزان ذلك في العدّة مطلقا، وقصد الإقامة، والبقاء في محلّ ثلاثون يوما مردّدا، وأكثر الحمل وأقلّه، وكذا الحيض والنفاس، وخيار الحيوان ثلاثة أيّام، وخيار تأخير الثمن، واليوم والليلة في مقدار الرضاع، وسنة تغريب الزاني، وإنظار ثلاثة أشهر في الظهار، والحلف على أزيد من أربعة أشهر في الإيلاء، وإنظار أربعة أشهر فيه، والسنة والسنتين والسنين الّتي تستأدى الديات عند حلولها، وحدّ البلوغ واليأس، وتأجيل أربع سنين للمرأة المفقود زوجها، وتأجيل سنة في العنن، وأحداث السنة في باب خيار العيب، وحقّ الحضانة للاُمّ سنتين أو سبع سنوات، والسنة المعتبرة في تعريف اللقطة، والأشهر الأربعة الّتي يحرم للزوج ترك وطء زوجته أكثر منها، والسنة المعتبرة في إرث الزوجة عن زوجها لو طلّقها في مرضه، والسنة الّتي تعتبر في ما لا تبقى اللقطة لسنة. والظاهر أنّ الأمر كذلك في باب القسم بين النساء، واختصاص البكر أوّل عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث وإن لا يخلو في باب القسم والاختصاص المذكورين من اشكال، من حيث أخذ الليالي بعناوينها فيهما. والالتزام بكون القسم حسب ليل القطبين - مثلا - وكذا السبع في العرس سبع ليالٍ فيهما غير ممكن، فلابدّ إمّا من القول بسقوط الحكم فيهما وفي مثلهما أو التقدير حسب الليالي المتعارفة. والأقرب الثاني. إلى غير ذلك ممّا هو من هذا القبيل، فإنّ الميزان فيها مضيّ مقدار الأيّام والشهور والسنين بحسب آفاقنا؛ فلو طلّق زوجته في أحد القطبين تخرج من العدّة في ربع يومه وليلته، وأكثر الحمل بناءً على كونه سنةً يومٌ وليلة. ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من ثلث يوم وليلة. نعم، لوكان أكثر الحمل في القطب بحسب الطبع أكثر من يوم وليلة يتّبع ولا يقاس بآفاقنا.
          مسألة 15- كما يجب على أهل القطب تطبيق مقدار الأيّام والأشهر والسنين على أيّامهم في المذكورات لو فرض وجود أهل في بعض السيّارات أو سافر البشر من الأرض إلى بعضها وكانت حركته حول نفسه في مقدار يومنا عشر مرّات وكان يومه وليلته عُشر يومنا لابدّ له من تطبيق أيّامه على مقدار أيّامنا، فيكون خيار الحيوان هناك ثلاثين يوما، وأقلّ الحيض ثلاثين يوما، وتأجيل المرأة المفقود زوجها أربعين سنةً، وهكذا.
          مسألة 16- ما ذكرناه إنّما يجري في كلّ مورد يعتبر فيه المقدار لا بياض اليوم، ولهذا تلفّق الأيّام فيها. وأمّا مثل الصوم المعتبر فيه الإمساك من طلوع الفجر إلى الغروب ولا يأتي فيه التلفيق فلا اعتبار بالمقدار. وكذا لا يجري ما ذكر في الصلاة، فإنّ أوقاتها مضبوطة معتبرة، فلا تصحّ صلاة الظهرين في الليل وإن انطبق على زوال آفاقنا، و لا يصحّ الصوم في بعض اليوم أو الليل وإن كان بمقدار يومنا.
          مسألة 17- لو فرض صيرورة حركة الأرض بطيئةً وصار اليوم ضِعف يومنا لابدّ في صحّة الصوم من إمساك يوم تامّ مع الإمكان، ومع عدمه يسقط الوجوب. ولا يجب عليه أكثر من الصلوات الخمس في يوم وليلة. وأمّا ما يعتبر فيه المقادير لابياض النهار وسواد الليل فلابدّ من مضيّ مقدار ما يعتبر في اُفق عصرنا، فأقلّ الحيض في ذلك العصر مقدار ثلاثة أيّام اُفقنا المنطبق على يوم وليلتين أو على يومين وليلة إذا كان اليوم ضِعفا. وبهذه النسبة إذا تغيّرت الحركة. وكذا الحال لو فرض صيرورتها أسرع بحيث كان اليوم والليلة نصف هذا العصر، فلابدّ في الصوم من إمساك يوم، وتجب في كلّ يوم وليلة خمس صلوات.
          مسألة 18- لا اعتبار برؤية الهلال بالآلات المستحدثة، فلو رُئي ببعض الآلات المكبّرة أو المقرّبة نحو تلسكوب - مثلا - ولم يكن الهلال قابلا للرؤية بلاآلة لم يحكم بأوّل الشهر؛ فالميزان هو الرؤية بالبصر من دون آلة مقرّبة أو مكبّرة. نعم، لو رئي بآلة وعلم محلّه ثمّ رئي بالبصر بلا آلة يحكم بأوّل الشهر. وكذا الحال في عدم الاعتبار بالآلات في الخسوف والكسوف، فلولم يتّضح الكسوف إلّا بالآلات ولم يره البصر غير المسلّح لم يترتّب عليه أثر.


          1- هكذا في جميع الطبعات، لكنّ الظاهر أنّ الصحيح: «وطرفاها».

      • خاتمة
700 /