موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى والغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      الحجر وعلامات البلوغ

       

      س1886: توفی أب وله بنت وابن بلغ سفیهاً وکان تحت ولایة أبیه، فهل یجوز لأخته التصرّف فی أمواله بعنوان الولایة علیه؟

      ج: لا ولایة للأخت ولا للأخ علی أخیهما السفیه، بل الولایة علیه وعلی أمواله، فیما إذا لم یکن له جدّ للأب ولم یوصِ الأب لأحد بالولایة علیه، تکون للحاکم الشرعی.

       

      س1887: هل المیزان فی سن بلوغ الأولاد والبنات هو السنة الشمسیة أم السنة القمریة؟

      ج: المعیار هو السنة القمریة.

       

      س1888: کیف یمکن تشخیص تاریخ الولادة وفقاً للسنة القمریة بالسنة والشهر، لکی نعرف أنّ الصبی بلغ أم لا؟

      ج: یمکن استخراج ذلک بمحاسبة الإختلاف بین السنة القمریة والسنة الشمسیة، فیما إذا کان تاریخ الولادة علی حساب السنة الشمسیة معلوماً.

       

      س1889: هل یُحکم ببلوغ الولد الذی احتلم قبل أن یبلغ الخامسة عشرة من عمره؟

      ج: یُحکم ببلوغه بالإحتلام لأنه من أمارات البلوغ شرعاً.

       

      س1890: إذا احتمل بنسبة عشرة بالمئة أنّ علامتیّ البلوغ الأُخریین غیر سن التکلیف کانتا أسبق ظهوراً، فما هو الحکم؟

      ج: لا یکفی مجرّد احتمال سبقهما للحکم بالبلوغ.

       

      س1891: هل یعدّ الجماع من علائم البلوغ فتجب مع تحققه منه التکالیف الشرعیة؟ وإذا لم یعلم بالحکم إلاّ بعد مضیّ ثلاث سنوات من ذلک، فهل یجب علیه غسل الجنابة؟ وهل تکون أعماله المشروطة بالطهارة کالصیام والصلاة التی أتی بها قبل الإغتسال باطلة فیجب علیه قضاؤها؟

      ج: مجرّد الجماع من دون الإنزال وخروج المنیّ لیس من علامات البلوغ، ولکنه سبب للجنابة، ویجب علیه الإغتسال عنها عندما بلغ؛ وما لم تتحقق للشخص إحدی علامات البلوغ لا یُحکم ببلوغه شرعاً، ولا یکون مکلّفاً بالأحکام الشرعیة. ومن أجنب فی صغره بالجماع، ثم بعدما بلغ صلّی وصام من دون أن یغتسل عن الجنابة، وجبت علیه إعادة الصلوات، دون الصوم فیما إذا کان مع الجهل بالجنابة.

       

      س1892: بلغ عدد من طلاب (بنین وبنات) معهدنا سن التکلیف طبقاً لتواریخ میلادهم، ولکن بسبب مشاهدة الإختلال فی ذاکرتهم وضعفها أُجریت لهم فحوص طبیة لاختبار الذکاء والذاکرة، وتم تشخیص کونهم متخلّفین عقلیاً منذ سنة أو أکثر، ولکن بعضاً منهم لا یمکن اعتباره مجنوناً لأنهم إلی حدّ ما یدرکون المسائل الإجتماعیة والدینیة، فهل یعتبر تشخیص هذا المرکز کتشخیص الأطباء حجة وملاکاً لهؤلاء الطلاب؟

      ج: المناط فی توجه التکالیف الشرعیة إلی الإنسان هو بلوغه شرعاً، وکونه عاقلاً بنظر العرف، وأما درجات الإدراک والذکاء فلا اعتبار ولا مدخلیة لها فی هذا الأمر.

       

      س1893: جاء فی بعض الأحکام للصبی الممیِّز بأنه «الصبی الذی یمیِّز الحَسَن من القبیح»، فما هو المراد من الحَسَن والقبیح؟ وما هو سن التمییز؟

      ج: المراد من الحَسَن والقبیح هو ما یکون کذلک بنظر العرف، مع ملاحظة ظروف حیاة الصبی والعادات والآداب والتقالید المحلیة. وأما سنّ التمییز فهو مختلف تبعاً لاختلاف الأشخاص فی الإستعداد والإدراک والذکاء.

       

      س1894: هل رؤیة البنت للدم الواجد لصفات الحیض قبل إکمال التاسعة من عمرها علامة علی بلوغها؟

      ج: لیس ذلک علامة شرعیة علی بلوغ البنت، ولیس له حکم الحیض، ولو کان بصفاته.

       

      س1895: لو أعطی مَن کانت أمواله محجَّراً علیها من قِبل السلطات القضائیة لسبب ما مبلغاً منها قبل وفاته لابن أخیه، تقدیراً وشکراً له علی خدماته التی قدّمها له، وقد صرف ابن الأخ هذه الأموال فی تجهیز عمّه بعد وفاته وفی قضاء حاجاته الخاصة، فهل یجوز للسلطات القضائیة مطالبة ابن الأخ بهذا المبلغ؟

      ج: لو کان ما أعطاه من المال لابن أخیه مما شمله الحَجر أو کان ملکاً للغیر شرعاً، لم یکن له دفعه إلیه، ولم یکن للمعطی له التصرّف فیه، وتجوز للسلطات القضائیة مطالبته بهذا المال، وإلاّ فلا یحق لأحد استرجاعه من المعطی له.

    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /