موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
      • فصل في مقدمات الصلاة
      • فصل في أفعال الصلاة
      • القول في مبطلات الصلاة
      • القول في صلاة الآيات
      • القول في الخلل الواقع في الصلاة
      • القول في الشك
      • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
      • القول في ركعات الاحتياط
      • القول في الأجزاء المنسية
      • القول في سجود السهو
      • ختام فيه مسائل متفرفة
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        ختام فيه مسائل متفرّقة

        مسألة 1 - لو شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر: فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده، وإن كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلّاها أولا فإن كان لم يصلّ العصر وكان في الوقت المشترك عدل به إلى الظهر، وكذا إن كان في الوقت المختصّ بالعصر لوكان الوقت واسعا لإتيان بقيّة الظهر وإدراك ركعة من العصر، ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعا لإدراك ركعة من العصر ترك ما بيده وصلّى العصر ويقضي الظهر، وإلّا فالأحوط إتمامه عصرا وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه. وفي المسألة صور كثيرة ربما تبلغ ستّا وثلاثين. وممّا ذُكر ظهر حال ما إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء. نعم، موضع جواز العدول هاهنا في ما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة.
        مسألة 2 - لو علم بعد الصلاة أنّه ترك سجدتين من ركعتين - سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين - صحّت، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين؛ وكذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من ركعتين؛ وكذا إن علم في أثنائها بعد فوت محلّ التدارك.
        مسألة 3 - لو كان في الركعة الرابعة - مثلا - وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعده فالأحوط الجمع بين البناء وعمل الشكّ وإعادة الصلاة؛ وكذلك إذا شكّ بعد الصلاة.
        مسألة 4 - لو شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر: فإن كان في الوقت المشترك جعلها آخر الظهر، وإن كان في الوقت المختصّ بالعصر فالأقوى هو البناء على إتيان الظهر ورفعُ اليد عمّا بيده وإتيانُ العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة منه، ومع عدم السعة له فالأحوط إتمامه عصرا وقضاؤه خارج الوقت وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه.
        مسألة 5 - لو شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه لم يأت بالمغرب بطلت صلاته وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعدالإتيان بالمغرب.
        مسألة 6 - لو تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعةً فالأقوى رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر ثمّ الإتيان بالعصر، بل لإتمام العصر ثمّ إتيان الظهر وجه. والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمام الظهر، وأحوط منه إعادتهما. هذا في الوقت المشترك، وفي المختصّ تفصيل.
        مسألة 7 - لو صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة - مثلا - من إحداهما من غيرتعيين: فإن كان مع الإتيان بالمنافي بعد كلّ منهما فإن اختلفا في العدد أعادهما، وإلّا أتى بواحدة بقصد ما في الذمّة؛ وإن كان قبل المنافي في الثانية مع الإتيان بالمنافي بعد الاُولى ضمّ إلى الثانية ما يحتمل النقصان ثمّ أعاد الاُولى، ومع عدم الإتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة، لكن لاينبغى ترك الاحتياط بالإعادة. هذا في الوقت المشترك. وأمّافي المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية، وعدم وجوب إعادة الاُولى.
        مسألة 8 - لو شكّ بين الثلاث والاثنتين أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمّ شكّ في أنّ ما بيده آخر صلاته أو صلاة الاحتياط يتمّها بقصد ما في الذمّة، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط،ولا تجب عليه إعادة الصلاة. هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعةً واحدةً. وأمّا إذا كانت ركعتين كالشكّ بين الاثنتين والأربع فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
        مسألة 9 - لو شكّ في أنّ ما بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه اُولى العشاء: فإن كان بعد الركوع بطلت، ووجبت عليه إعادة المغرب، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم، ولا شي ء عليه.
        مسألة 10 - لو شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة يبني على الثلاث ويقضي التشهّد بعد الفراغ. وكذا لو شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد.
        مسألة 11 - لو شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة فالظاهر بطلان صلاته. ولو انعكس بأن كان شاكّا في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيبني على الأربع ويأتي بالركوع ثمّ يأتي بوظيفة الشاكّ، لكنّ الأحوط إعادة الصلاة أيضا.
        مسألة 12 - لو كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة ويعلم أنّه أتى فيها بركوعين ولا يدري أنّه أتى بهما في الاُولى أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان صلاته.
        مسألة 13 - لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين فالأحوط قضاء السجدة مرّتين، وكذا سجود السهو مرّتين، ثمّ إعادة الصلاة. وكذا إذا كان في الأثناء مع عدم بقاء المحلّ الشكّيّ، وأمّا مع بقائه فالأقوى الإتيان بهما، ولا شي ء عليه.
        مسألة 14 - لو علم بعد ما دخل في السجدة الثانية - مثلا - أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع فالظاهر صحّة صلاته. وكذا لو حصل الشكّ بعد الفراغ من صلاته. ولو شكّ في الفرضين في أنّه ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة تجب عليه الإعادة بعد الاحتياط بإتمام الصلاة وقضاء السجدة وسجدتي السهو.
        مسألة 15 - لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة فمع بقاء المحلّ الشكّيّ فالأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة، وكذا في كلّ علم إجماليّ مشابه لذلك؛ ومع التجاوز عن المحلّ لزوم العود لتداركهما مع بقاء محلّ التدارك.
        مسألة 16 - لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضا أم لا فالأقوى الاكتفاء بإتيان التشهّد.
        مسألة 17 - لو علم إجمالا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين وشكّ في الآخر: فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه، وإن كان في المحلّ الشكّيّ فالظاهر جواز الاكتفاء بالتشهّد ولا شي ء عليه.
        مسألة 18 - لو علم أنّه ترك إمّا السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة: فإن كان جالسا أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة ولا شي ء عليه، وإن نهض إلى القيام أو بعد الدخول فيه فشكّ فالأقوى وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة وسجود السهو. وكذا الحال في نظائر المسألة، كما إذا علم أنّه ترك سجدةً إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة.
        مسألة 19 - لو تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية - مثلا - أنّه ترك سجدةً أو سجدتين من الاُولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة أو السجدتين للركعة الاُولى، وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته ولا شي ء عليه. وكذا الحال في نظير المسألة بالنسبة إلى سائر الركعات.
        مسألة 20 - لو صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا أنّه إمّا ترك ركعةً من الظهر والّتي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر يبني على أنّ الظهر تامّة، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأكثر ويتمّ ويأتي بصلاة الاحتياط؛ ويحتمل جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة. وكذلك الحال في المغرب والعشاء.
        مسألة 21 - لو صلّى الظهرين ثماني ركعات والعشاءين سبع ركعات لكن لم يدر أنّه صلّاها صحيحةً أو نقص من إحدى الصلاتين ركعةً وزاد في قرينتها صحّت ولا شي ء عليه.
        مسألة 22 - لو شكّ - مع العلم بأنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات - قبل السلام من العصر في أنّه صلّى الظهر أربع فالّتي بيده رابعة العصر أو صلّاها خمسا(1) فالّتي بيده ثالثة العصر يبني على صحّة صلاة ظهره، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأربع ويعمل عمل الشكّ. وكذا الحال في العشاءين إذا شكّ - مع العلم بإتيان سبع ركعات - قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث أو على الأربع.
        مسألة 23 - لو علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولم يدر أنّه زاد ركعةً في الظهر أو في العصر: فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة، وإن كان قبل السلام فإن كان قبل إكمال السجدتين فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الاُولى، وإن كان بعده عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة ولا شي ء عليه.
        مسألة 24 - لو علم أنّه صلّى العشاءين ثماني ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة في المغرب أو العشاء وجبت إعادتهما مطلقا، إلّا في ما كان الشكّ قبل إكمال السجدتين، فإنّ الظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الاُولى.
        مسألة 25 - لو صلّى صلاةً ثمّ اعتقد عدم الإتيان بها وشرع فيها وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتيا بها لكن علم بزيادة ركعة - إمّا في الاُولى أو الثانية - له أن يكتفي بالاُولى ويرفع اليد عن الثانية.
        مسألة 26 - لو شكّ في التشهّد وهو في المحلّ الشكّيّ الّذي يجب الإتيان به ثمّ غفل وقام ليس شكّه بعد تجاوز المحلّ، فيجب عليه الجلوس للتشهّد. ولو كان المشكوك فيه الركوع ثمّ دخل في السجود يرجع ويركع ويتمّ الصلاة ويعيدها احتياطا. ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته. ولو كان المشكوك فيه غير ركن وتذكّر بعد الدخول في الركن صحّت وأتى بسجدتي السهو إن كان ممّا يوجب ذلك.
        مسألة 27 - لو علم نسيان شي ء قبل فوات محلّ المنسيّ ووجب عليه التدارك فنسي حتّى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّا يحكم بالصحّة إن كان ذلك الشي ء ركنا، وبعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو في ما يوجب ذلك. هذا إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحلّ الشكّيّ، وأمّا إذا كان في محلّه فهو محلّ إشكال وإن لا يخلو من قرب.
        مسألة 28 - لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي - عمدا أو سهوا - نقصان الصلاة وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، فيبني على الأكثر ويأتي بركعة، ويأتي بصلاة الاحتياط ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام احتياطا. وكذا لو تيقّن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة اُخرى. وعلى هذا إذا كان ذلك في صلاة المغرب يحكم ببطلانها.
        مسألة 29 - لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا؟ يجب عليه الإتيان بركعة متّصلة. ولو كان ذلك الشكّ قبل السلام فالظاهر جريان حكم الشكّ من البناء على الأكثر في الرباعيّة، والحكم بالبطلان في غيرها.
        مسألة 30 - لو علم أنّ ما بيده رابعة لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة وأنّه شكّ سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة، يجب عليه صلاة الاحتياط.
        مسألة 31 - لو تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدةً أو سجدتين أو تشهّدا ثمّ شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام أو هذا هو القيام الأوّل؟ فالظاهر وجوب العود والتدارك. ولو شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى به نسيانا فالظاهر بطلان صلاته. ولو شكّ في ما يوجب زيادته سجدتي السهو بعد تجاوز محلّه ثمّ أتى به نسيانا فالأحوط وجوب سجدتي السهو عليه.
        مسألة 32 - لو كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضا فالظاهر لزوم العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين، من غير فرق بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشكّ في السجدتين، والأحوط إعادة الصلاة أيضا.
        مسألة 33 - لو شكّ بين الثلاث والأربع - مثلاً - وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركنا أو عمل ما يوجب بطلان صلاته فالظاهر بطلان صلاته؛ وكذا لو علم ذلك على فرض الأربع. ولو علم أنّه على فرض الثلاث أو الأربع أتى بما يوجب سجدتي السهو أو ترك ما يوجب القضاء فلا شي ء عليه.
        مسألة 34 - لو علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين وشكّ في الاُخرى فالأقرب العود إلى تدارك المنسيّ، ويجري بالنسبة إلى المشكوك فيه قاعدة التجاوز. وكذا الحال في أشباه ذلك.
        مسألة 35 - لو دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الاُولى يبني على إتيانهما. وعلى هذا لو شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع الّتي بيده وفي السجدتين من السابقة يكون من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال، فيعمل عمل الشكّ وصحّت صلاته. نعم، لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور بطلت صلاته.
        مسألة 36 - لا يجري حكم كثير الشكّ في أطراف العلم الإجماليّ؛ فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا يجب عليه مراعاته وإن كان شاكّا بالنسبة إلى كلّ منهما.
        مسألة 37 - لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً من الاُولى أو زاد سجدةً في الثانية فلايجب عليه شي ء. ولو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهّدا وجب على الأحوط الإتيان بقضائهما وسجدتي السهو مرّة.
        مسألة 38 - لو كان مشغولا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو وإن كان الأحوط الإتيان بهما.
        مسألة 39 - لو صلّى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات ثمّ بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها بنى على صحّة صلاته ولا شي ء عليه.
        مسألة 40 - لو قصد الإقامة وصلّى صلاةً تامّةً ثمّ رجع عن قصده وصلّى صلاةً قصرا غفلةً أو جهلا ثمّ علم ببطلان إحداهما يبني على صحّة صلاته التامّة، وتكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية.


        ورد في جميع الطبعات «أربع»، والصحيح «أربعاً».

      • القول في صلاة القضاء
      • القول في صلاة الاستئجار
      • البحث في صلاة الجمعة
      • القول في صلاة العيدين
      • القول في بعض الصلوات المندوبة
      • فصل في صلاة المسافر
      • فصل في صلاة الجماعة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /