تحميل:
تحرير الوسيلة
- المقدمه
تَحریرالوَسیلة
آيَة الله العُظمى الإمام الخُميني (قدس سره)
الحمدللّه الّذي فتح قلوب العلماء بمفاتيح الإيمان وشرح صدور العرفاء بمصابيح الإيقان، وصلّ اللّهمّ على جميع أنبيائك ورسلك سيّما خاتمهم وأفضلهم محمّدٍ المصطفى، وعلى آله المنتجبين حملة علومه ونقلة آدابه.
وبعد، فعجيبٌ أمر هذه الرسالة العمليّة، فهي - فضلاً عن كونها تناولت كلّ أبواب الفقه الإسلاميّ ابتداءً من التقليد والطهارة وانتهاءً بالحدود والديات - تطرّقت ولأوّل مرّة (حينذاك) لأحكام الجهاد والدفاع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضايا الساعة ولمعالجتها للحوادث الواقعة، نراها ترجمت الى لغات شتّى، منها وعلى سبيل المثال إلى اللغة البوسنيّة على يد رئيس جمهوريّتها المجاهد عزّت علي بيگوفيج؛ أيّام سجنه.
وعجيبٌ أمر محرّرها الإمام الخميني (قدس سره)، إذ أنّ هذه الشخصيّة العظيمة العملاقة - في الفكر والجهاد والعرفان والزهد والسياسة والريادة والفقه والاُصول والفلسفة والعلوم - استطاعت أن تقيم أعظم كيانٍ إسلاميّ في القرن العشرين يناطح به كلّ الطروحات الأرضيّة المعادية والتحالفات الاستكباريّة المتنافرة، ويوقظ كلّ نيام الاُمّة والمستضعفين في دنيا الاستغلال والاضطهاد، حتّى أصبح؛ أمل الشعوب.
هذا المرجع الربّانيّ والقائد الميدانيّ استطاع كذلك لعلوّ همّته ونافذ بصيرته أن ينشئ بفعل دروسه العلميّة والأخلاقيّة كوادر على شاكلته في الإخلاص والوعي والشجاعة والفداء والعلم والتقوى ، يحذون حذوَه ويقْفون أثره حذو القذّة بالقذّة وتتمنّاهم الشعوب قادةً لنهضاتها، ليضمن استمرار المسيرة الثوريّة الهادية وعزّتها وتكاملها ووحدتها وكرامتها وحفظ النظام ومِنعته حتّى يسلّموا الراية إلى صاحب العصر والزمان عجّل اللّه فرجه، وفي مقدّمتهم خليفته المنتخب ووريثه في المحبوبيّة وليّ أمر المسلمين آيةاللّه السيّد عليّ الخامنئيّ أعزّه اللّه وأدام ظلّه الوارف.
فما أعظم الإمام روح اللّه من مؤلّفٍ واُستاذ، ومربّ وزعيم، وما أعظم رسالته الّتي صارت مناراً للثائرين ومنهجاً عمليّاً للعارفين. فرحمهُ اللّه ورفع مقامه في الخالدين.
والمؤسّسة إذ تقوم بطبع ونشر هذه الرسالة المجيدة - بعد إراءتها لمؤسّسة نشر آثار الإمام الخميني (قدس سره) - تتقدّم بجزيل شكرها ووافر ثنائها لسماحة حجّةالإسلام والمسلمين الشيخ محمّدحسين أمراللّهي على تدقيقه إيّاها من ضبط عباراتها ونصوصها ومطابقتها مع عدّة نسخ. شكر اللّه سعيه وبارك له في مجهوده المثمر هذا، راجين أن يجد فيها عشّاق الإمام وسائر القرّاء الكرام الدقّة والنفع، ومنه تعالى التوفيق.مؤسّسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة
الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على محمّد و آله الطاهرين، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.
وبعد، فقد علّقت في سالف الزمان تعليقةً على كتاب «وسيلة النجاة» تصنيف السيّد الحجّة الفقيه الإصبهانيّ قدّس سرّه العزيز، فلمّا اُقصيت في أواخر شهر جمادى الثانية عام 1384 عن مدينة «قم» إلى «بورسا» من مدائن تركيا لأجل حوادث محزنة حدثت للإسلام والمسلمين - لعلّ التاريخ يضبطها - وكنت فارغ البال تحت النظر و المراقبة فيها أحببت أن اُدرج التعليقة في المتن لتسهيل التناول، ولو وفّقني اللّه تعالى لاُضيف إليه مسائل كثيرة الابتلاء، ونرجو من اللّه تعالى التوفيق، ومن الناظرين دعاء الخير لرفع البليّات عن بلاد المسلمين، سيّما عاصمة الشيعة، ولقطع يد الأجانب عنها، ولحسن العاقبة للفقير. - احكام التقليد
المقدّمة
[فی أحکام التقلید]إعلم أنّه یجب علی کلّ مکلّف غیر بالغ مرتبة الاجتهاد فی غیر الضروریّات من عباداته و معاملاته - ولو فی المستحبّات والمباحات - أن یکون إمّا مقلّدا أو محتاطا بشرط أن یعرف موارد الاحتیاط، ولا یعرف ذلک إلّا القلیل؛ فعمل العامیّ غیرالعارف بمواضع الاحتیاط من غیر تقلید باطلٌ بتفصیل یأتی.
مسألة 1 - یجوز العمل بالاحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار علی الأقوی.
مسألة 2 - التقلید هو العمل مستندا إلی فتوی فقیه معیّن، وهو الموضوع للمسألتین الآتیتین. نعم، ما یکون مصحّحا للعمل هو صدوره عن حجّة - کفتوی الفقیه - وإن لم یصدق علیه عنوان التقلید. وسیأتی أنّ مجرّد انطباقه علیه مصحّح له.
مسألة 3 - یجب أن یکون المرجع للتقلید عالما مجتهدا عادلا ورعا فی دین اللّه، بل غیر مکبّ علی الدنیا، ولا حریصا علیها وعلی تحصیلها - جاها ومالا - علی الأحوط. وفی الحدیث: «من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لأمر مولاه فللعوامّ أن یقلّدوه».
مسألة 4 - یجوز العدول بعد تحقّق التقلید من الحیّ إلی الحیّ المساوی. ویجب العدول إذا کان الثانی أعلم علی الأحوط.
مسألة 5 - یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط، ویجب الفحص عنه. وإذا تساوی المجتهدان فی العلم أو لم یعلم الأعلم منهما تخیّر بینهما. وإذا کان أحدهما المعیّن أورع أو أعدل فالأولی و الأحوط اختیاره. وإذا تردّد بین شخصین یحتمل أعلمیّة أحدهما المعیّن دون الآخر تعیّن تقلیده علی الأحوط.
مسألة 6 - إذا کان الأعلم منحصرا فی شخصین ولم یتمکّن من تعیینه تعیّن الأخذ بالاحتیاط أو العمل بأحوط القولین منهما علی الأحوط مع التمکّن، ومع عدمه یکون مخیّرا بینهما.
مسألة 7 - یجب علی العامیّ أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم؛ فإن أفتی بوجوبه لا یجوز له تقلید غیره فی المسائل الفرعیّة، وإن أفتی بجواز تقلید غیر الأعلم تخیّر بین تقلیده وتقلید غیره. ولا یجوز له تقلید غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم. نعم، لو أفتی بوجوب تقلید الأعلم یجوز الأخذ بقوله، لکن لا من جهة حجّیّة قوله بل لکونه موافقا للاحتیاط.
مسألة 8 - إذا کان المجتهدان متساویین فی العلم یتخیّرالعامیّ فی الرجوع إلی أیّهما، کما یجوز له التبعیض فی المسائل بأخذ بعضهامن أحدهماوبعضهامن الآخر.
مسألة 9 - یجب علی العامیّ فی زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن یعمل بالاحتیاط. ویکفی فی الفرض الثانی الاحتیاط فی فتوی الّذین یحتمل أعلمیّتهم، بأن یأخذ بأحوط أقوالهم.
مسألة 10 - یجوز تقلید المفضول فی المسائل الّتی توافق فتواه فتوی الأفضل فیها، بل فی ما لا یعلم تخالفهما فی الفتوی أیضا.
مسألة 11 - إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز الرجوع فی تلک المسألة إلی غیره مع رعایة الأعلم فالأعلم علی الأحوط.
مسألة 12 - إذا قلّد من لیس له أهلیّة الفتوی ثمّ التفت وجب علیه العدول. وکذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم علی الأحوط وکذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غیره أعلم منه، علی الأحوط فی المسائل الّتی یعلم تفصیلا مخالفتهما فیها فی الفرضین.
مسألة 13 - لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً. نعم، یجوز البقاء علی تقلیده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقا ولو فی المسائل الّتی لم یعمل بها علی الظاهر. ویجوز الرجوع إلی الحیّ الأعلم، والرجوع أحوط. ولا یجوز بعد ذلک الرجوع إلی فتوی المیّت ثانیا علی الأحوط، ولا إلی حیّ آخر کذلک إلّا إلی أعلم منه، فإنّه یجب علی الأحوط. ویعتبر أن یکون البقاء بتقلید الحیّ، فلو بقی علی تقلید المیّت من دون الرجوع إلی الحیّ الّذی یفتی بجواز ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید.
مسألة 14 - إذا قلّد مجتهدا ثمّ مات فقلّد غیره ثمّ مات فقلّد فی مسألة البقاء علی تقلید المیّت من یقول بوجوب البقاء أو جوازه فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأوّل أو الثانی؟ الأظهر البقاء علی تقلیدالأوّل إن کان الثالث قائلاً بوجوب البقاء، ویتخیّر بین البقاء علی تقلید الثانی والرجوع إلی الحیّ إن کان قائلًا بجوازه.
مسألة 15 - المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو الوصایا أو فی أموال القصّر ینعزل بموت المجتهد. وأمّا المنصوب من قبله - بأن نصبه متولّیا للوقف أو قیّما علی القصّر - فلا یبعد عدم انعزاله، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بتحصیل الإجازة أو النصب الجدید للمنصوب من المجتهد الحیّ.
مسألة 16 - إذا عمل عملا- من عبادة أو عقد أو إیقاع - علی طبق فتوی من یقلّده فمات ذلک المجتهد فقلّد من یقول ببطلانه یجوز له البناء علی صحّة الأعمال السابقة، ولا یجب علیه إعادتها وإن وجب علیه فی ما یأتی العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی.
مسألة 17 - إذا قلّد مجتهدا من غیر فحص عن حاله ثمّ شکّ فی أنّه کان جامعا للشرائط وجب علیه الفحص؛ وکذا لو قطع بکونه جامعا لها ثمّ شکّ فی ذلک علی الأحوط. وأمّا إذا أحرز کونه جامعا لها ثمّ شکّ فی زوال بعضها عنه -کالعدالة والاجتهاد- لا یجب علیه الفحص، ویجوز البناء علی بقاء حالته الاُولی.
مسألة 18 - إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط - من فسق أو جنون أو نسیان - یجب العدول إلی الجامع لها، ولا یجوز البقاء علی تقلیده؛ کما أنّه لو قلّد من لم یکن جامعا للشرائط ومضی علیه برهة من الزمان کان کمن لم یقلّد أصلًا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.
مسألة 19 - یثبت الاجتهاد بالاختبار، وبالشیاع المفید للعلم، وبشهادة العدلین من أهل الخبرة؛ وکذا الأعلمیّة. ولا یجوز تقلید من لم یعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن کان من أهل العلم؛ کما أنّه یجب علی غیر المجتهد أن یقلّد أو یحتاط وإن کان من أهل العلم وقریبا من الاجتهاد.
مسألة 20 - عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقلید باطل، إلّا إذا أتی به برجاء درک الواقع وانطبق علیه أو علی فتوی من یجوز تقلیده. وکذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة صحیح إذا طابق الواقع أو فتوی المجتهد الّذی یجوز تقلیده.
مسألة 21 - کیفیّة أخذ المسائل من المجتهد علی أنحاء ثلاثة:
أحدها: السماع منه. الثانی: نقل العدلین أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر کفایة نقل شخص واحد إذا کان ثقةً یطمأنّ بقوله. الثالث: الرجوع إلی رسالته إذا کانت مأمونةً من الغلط.
مسألة 22 - إذا اختلف ناقلان فی نقل فتوی المجتهد فالأقوی تساقطهما مطلقا، سواء تساویا فی الوثاقة أم لا، فإذا لم یمکن الرجوع إلی المجتهد أو رسالته یعمل بما وافق الاحتیاط من الفتویین أو یعمل بالاحتیاط.
مسألة 23 - یجب تعلّم مسائل الشکّ والسهو وغیرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالبا، إلّا إذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها، کما یجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها. نعم، لو علمٍ إجمالا أنّ عمله واجد لجمیع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم یعلم تفصیلا.
مسألة 24 - إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّةً من الزمان ولم یعلم مقداره: فإن علم بکیفیّتها وموافقتها لفتوی المجتهد الّذی رجع إلیه أو کان له الرجوع إلیه فهو، وإلّا یقضی الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال وإن کان الأحوط أن یقضیها بمقدار یعلم معه بالبراءة.
مسألة 25 - إذا کان أعماله السابقة مع التقلید ولا یعلم أنّها کانت عن تقلید صحیح أم فاسد یبنی علی الصحّة.
مسألة 26 - إذا مضت مدّة من بلوغه وشکّ بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلیدٍ صحیح أم لا، یجوز له البناء علی الصحّة فی أعماله السابقة، وفی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلا.
مسألة 27 - یعتبر فی المفتی والقاضی العدالة. وتثبت بشهادة عدلین، وبالمعاشرة المفیدة للعلم أو الاطمینان، وبالشیاع المفید للعلم، بل تعرف بحسن الظاهر ومواظبته علی الشرعیّات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها. والظاهر أنّ حسن الظاهر کاشف تعبّدیّ ولو لم یحصل منه الظنّ أو العلم.
مسألة 28 - العدالة عبارة عن ملکة راسخة باعثة علی ملازمة التقوی: من ترک المحرّمات وفعل الواجبات.
مسألة 29 - تزول صفة العدالة - حکما - بارتکاب الکبائر أو الإصرار علی الصغائر، بل بارتکاب الصغائر علی الأحوط، وتعود بالتوبة إذا کانت الملکة المذکورة باقیة.
مسألة 30 - إذا نقل شخصٌ فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام من تعلّم منه.
مسألة 31 - إذا اتّفق فی أثناءالصلاة مسألةٌ لایعلم حکمها ولم یتمکّن حینئذٍ من استعلامها بنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة وأن یعیدها إذا ظهر کون المأتیّ به خلاف الواقع، فلو فعل کذلک فظهرت المطابقة صحّت صلاته.
مسألة 32 - الوکیل فی عمل عن الغیر - کإجراء عقد أو إیقاع أو أداء خمس أو زکاة أو کفّارة أو نحوها - یجب علیه أن یعمل بمقتضی تقلید الموکّل لا تقلید نفسه إذا کانا مختلفین؛ و أمّا الأجیر عن الوصیّ أو الولیّ فی إتیان الصلاة ونحوها عن المیّت فالأقوی لزوم مراعاة تقلیده، لا تقلید المیّت ولا تقلیدهما؛ وکذا لو أتی الوصیّ بها تبرّعا أو استیجارا یجب علیه مراعاة تقلیده لا تقلید المیّت؛وکذا الولیّ.
مسألة 33 - إذا وقعت معاملة بین شخصین و کان أحدهما مقلّدا لمن یقول بصحّتها والآخر مقلّدا لمن یقول ببطلانها یجب علی کلّ منهما مراعاة فتوی مجتهده، فلو وقع النزاع بینهما یترافعان عند أحد المجتهدین أو عند مجتهد آخر، فیحکم بینهما علی طبق فتواه وینفذ حکمه علی الطرفین. وکذا الحال فی ما إذا وقع إیقاعٌ متعلّقٌ بشخصین، کالطلاق والعتق ونحوهما.
مسألة 34 - الاحتیاط المطلق فی مقام الفتوی من غیر سبق فتوی علی خلافه أو لحوقها کذلک لا یجوز ترکه، بل یجب إمّا العمل بالاحتیاط أو الرجوع إلی الغیر: الأعلم فالأعلم؛ وأمّا إذا کان الاحتیاط فی الرسائل العملیّة مسبوقا بالفتوی علی خلافه کما لو قال بعد الفتوی فی المسألة: «وإن کان الأحوط کذا» أو ملحوقا بالفتوی علی خلافه کأن یقول: «الأحوط کذا وإن کان الحکم کذا» أو «وإن کان الأقوی کذا» أو کان مقرونا بما یظهر منه الاستحباب کأن یقول: «الأولی والأحوط کذا» جاز فی الموارد الثلاثة ترک الاحتیاط. - كتاب الطهارة
- كتاب الصلاة
- فصل في مقدمات الصلاة
- فصل في أفعال الصلاة
- القول في مبطلات الصلاة
القول في مبطلات الصلاة
وهي اُمور:
أحدها: الحدث الأصغر والأكبر، فإنّه مبطل لها أينما وقع فيها ولو عند الميم من التسليم على الأقوى، عمدا أو سهوا أو سبقا، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة على ما مرّ.
ثانيها: التكفير. وهو وضع إحدى اليدين على الاُخرى نحو ما يصنعه غيرنا. وهو مبطل عمدا على الأقوى، لا سهوا وإن كان الأحوط فيه الإعادة. ولا بأس به حال التقيّة.
ثالثها: الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال، فإنّ تعمّد ذلك كلّه مبطل لها، بل الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق والمغرب مبطل حتّى مع السهو أو القسر ونحوهما. نعم، لا يبطل الالتفات بالوجه يمينا وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا إذا كان يسيرا، إلّا أنّه مكروه. وأمّا إذا كان فاحشا بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها فالأقوى كونه مبطلا.
رابعها: تعمّد الكلام ولو بحرفين مهملين، بأن استعمل اللفظ المهمل المركّب من حرفين في معنىً كنوعه وصنفه، فإنّه مبطل على الأقوى، ومع عدمه كذلك على الأحوط. وكذا الحرف الواحد المستعمل في المعنى كقوله: «ب» مثلا رمزا إلى أوّل بعض الأسماء بقصد إفهامه، بل لا يخلو إبطاله من قوّة؛ فالحرف المفهم مطلقا - وإن لم يكن موضوعا - إن كان بقصد الحكاية لا تخلو مبطليّته من قوّة؛ كما أنّ اللفظ الموضوع إذا تلفّظ به لا بقصد الحكاية وكان حرفا واحدا لا يبطل على الأقوى؛ وإن كان حرفين فصاعدا فالأحوط مبطليّته ما لم يصل إلى حدّ محو اسم الصلاة، وإلّا فلا شبهة فيها حتّى مع السهو. وأمّا التكلّم في غير هذه الصورة فغير مبطل مع السهو؛ كما أنّه لا بأس بردّ سلام التحيّة، بل هو واجب. ولو تركه واشتغل بالقراءة ونحوها لا تبطل الصلاة، فضلا عن السكوت بمقداره، لكن عليه إثم ترك الواجب خاصّة.
مسألة 1 - لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن - غير ما يوجب السجود - في جميع أحوال الصلاة. والأقوى إبطال مطلق مخاطبة غير اللّه حتّى في ضمن الدعاء، بأن يقول: «غفر اللّه لك» وقوله: «صبّحك اللّه بالخير» إذا قصد الدعاء، فضلا عمّا إذا قصد التحيّة به. وكذا الابتداء بالتسليم.
مسألة 2 - يجب ردّ السلام في أثناء الصلاة بتقديم السلام على الظرف وإن قدّم المسلّم الظرف على السلام على الأقوى. والأحوط مراعاة المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع وإن كان الأقوى عدم لزومها. وأمّا في غيرالصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن، بأن يقول في جواب «سلام عليكم» مثلا: «عليكم السلام و رحمة اللّه وبركاته».
مسألة 3 - لو سلّم بالملحون بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحيّة يجب الجواب صحيحا، وإن خرج عنه لا يجوز في الصلاة ردّه.
مسألة 4 - لو كان المسلّم صبيّا مميّزا يجب ردّه. والأحوط عدم قصد القرآنيّة، بل عدم جوازه قويّ.
مسألة 5 - لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم فالأحوط له عدم الردّ إن كان غيره يردّه. وإذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ في أنّه قصده أم لا؟ لا يجوز له الجواب.
مسألة 6 - يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها، بمعنى رفع الصوت به على المتعارف بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه. وإذا كان المسلّم بعيدا لا يمكن إسماعه الجواب لا يجب جوابه على الظاهر، فلا يجوز ردّه في الصلاة. وإذا كان بعيدا بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب رفعه،إلّا إذا كان حرجيّا فيكتفي بالإشارة مع إمكان تنبّهه عليها على الأحوط. وإذا كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه تردّد، والأحوط الجواب بالإشارة مع الإمكان. وإذا كان المسلّم أصمّ فإن أمكن أن ينبّهه على الجواب ولو بالإشارة لايبعد وجوبه مع الجواب على المتعارف، وإلّا يكفي الجواب كذلك من غير إشارة.
مسألة 7 - تجب الفوريّة العرفيّة في الجواب؛ فلا يجوز تأخيره على وجه لايصدق معه الجواب وردّ التحيّة؛ فلو أخّره عصيانا أو نسيانا أو لعذر إلى ذلك الحدّ سقط، فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها؛ ولو شكّ في بلوغ التأخير إلى ذلك الحدّ فكذلك لا يجوز فيها ولا يجب في غيرها.
مسألة 8 - الابتداء بالسلام مستحبّ كفائيّ، كما أنّ ردّه واجب كفائيّ؛ فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في الوظيفة الاستحبابيّة تسليم شخص واحد من الواردين وجواب شخص واحد من المورود عليهم.
مسألة 9 - لو سلّم شخص على أحد شخصين ولم يعلما أنّه أيّهما أراد لايجب الردّ على واحد منهما، ولا يجب عليهما الفحص والسؤال، وإن كان الأحوط الردّ من كلّ منهما إذا كانا في غير حال الصلاة.
مسألة 10 - لو سلّم شخصان كلّ على الآخر يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر حتّى من وقع سلامه عقيب سلام الآخر. ولو انعكس الأمر بأن سلّم كلّ منهما بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم عليه لا يجب على واحد منهما ردّ الآخر. ولو سلّم شخص على أحد بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم مع أنّه لم يسلّم عليه وتنبّه على ذلك المسلّم عليه لم يجب ردّه على الأقوى وإن كان أحوط، بل الاحتياط حسن في جميع الصور.
خامسها: القهقهة ولو اضطرارا. نعم، لا بأس بالسهويّة، كما لا بأس بالتبسّم ولو عمدا. والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع. ويلحق بها حكما على الأحوط المشتمل على الصوت. ولو اشتمل عليه أو على الترجيع أيضا تقديرا - كمن منع نفسه عنه إلّا أنّه قد امتلأ جوفه ضحكا واحمرّ وجهه وارتعش مثلا - فلا يبطلها إلّا مع محو الصورة.
سادسها: تعمّد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيويّ ، دون ما كان منه للسهو عن الصلاة، أو على أمر اُخرويّ، أو طلب أمر دنيويّ من اللّه تعالى خصوصا إذا كان المطلوب راجحا شرعا، فإنّه غير مبطل. وأمّا غير المشتمل على الصوت فالأحوط فيه الاستيناف وإن كان عدم إبطاله لا يخلو من قوّة. ومن غلب عليه البكاء المبطل قهرا فالأحوط الاستيناف بل وجوبه لا يخلو من قوّة. وفي جواز البكاء على سيّد الشهداء - أرواحنا فداه - تأمّل وإشكال، فلا يترك الاحتياط.
سابعها: كلّ فعلٍ ماحٍ لها مُذهب لصورتها على وجه يصحّ سلب الاسم عنها وإن كان قليلا ، فإنّه مبطل لها عمدا و سهوا. أمّا غير الماحي لها: فإن كان مفوّتا للموالاةفيها - بمعنى المتابعةالعرفيّة - فهومبطل مع العمد على الأحوط دون السهو، وإن لم يكن مفوّتا لها فعمده غيرمبطل، فضلا عن سهوه وإن كان كثيرا، كحركة الأصابع، والإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد، وقتل الحيّة والعقرب، وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه، ونحو ذلك ممّا هو غيرمناف للموالاة ولا ماحٍ للصورة.
ثامنها: الأكل والشرب وإن كانا قليلين على الأحوط. نعم، لابأس بابتلاع ذرّات بقيت في الفم أو بين الأسنان، والأحوط الاجتناب عنه. ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن إمساك السكّر ولو قليلا في الفم ليذوب وينزل شيئا فشيئا وإن لم يكن ماحيا للصورة ولا مفوّتا للموالاة.
ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة، إلّا الالتفات في النافلة مع إتيانها حال المشي، وفي غيرها الأحوط الإبطال، وإلّا العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إن خشي مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه واحتاج الى خطوتين أو ثلاث، فإنّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى يروي وإن طال زمانه لو لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة. والأقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء، دون الأكل ودون شرب غيره وإن قلّ زمانه؛ كما أنّ الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل. ولا يبعد عدم الاقتصار على حال الدعاء، فيلحق بها غيرها من أحوالها وإن كان الأحوط الاقتصار عليها. وأحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر؛ بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشانا فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قُبيل الفجر.
تاسعها: تعمّد قول «آمين» بعد إتمام الفاتحة إلّا مع التقيّة، فلابأس به كالساهي.
عاشرها: الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض، والاُوليين منها على ما يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى.
حادي عشرها: زيادة جزء أو نقصانه مطلقا إن كان ركنا، وعمدا إن كان غيره.
مسألة 11 - يكره في الصلاة - مضافا إلى ما سمعته سابقا - نفخ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان، وإلّا فالأحوط الاجتناب عنه، والتأوّه والأنين والبصاق بالشرط المذكور والاحتياط المتقدّم، والعبث وفرقعة الأصابع والتمطّي والتثاؤب الاختياريّ، ومدافعة البول والغائط ما لم تصل إلى حدّ الضرر، وإلّا فيجتنب وإن كانت الصلاة صحيحة مع ذلك.
مسألة 12 - لا يجوز قطع الفريضة اختيارا. وتُقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك، بل قد يجب القطع في بعض تلك الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها أثم وصحّت صلاته. والأحوط عدم جواز قطع النافلة أيضا اختيارا وإن كان الأقوى جوازه. - القول في صلاة الآيات
القول في صلاة الآيات
مسألة 1 - سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، والزلزلة، وكلّ آية مخوّفة عند غالب الناس، سماويّةً كانت كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة، والظلمة الشديدة، والصيحة، والهدّة، والنار الّتي قد تظهر في السماء، وغير ذلك؛ أو أرضيّةً - على الأحوط فيها - كالخسف ونحوه. ولا عبرة بغير المخوّف ولا بخوف النادر من الناس. نعم، لا يعتبر الخوف في الكسوفين والزلزلة، فيجب الصلاة فيها مطلقا.
مسألة 2 - الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه وإن لم يستند إلى سببيه المتعارفين من حيلولة الأرض والقمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الاُخر أو بسبب آخر. نعم، لو كان قليلا جدّا بحيث لا يظهر للحواسّ المتعارفة وإن أدركه بعض الحواسّ الخارقة أو يدرك بواسطة بعض الآلات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به وإن كان مستندا إلى أحد سببيه المتعارفين؛ وكذا لا اعتبار به لو كان سريع الزوال كمرور بعض الأحجار الجوّيّة عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر وزال بسرعة.
مسألة 3 - وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع في الانجلاء. ولا يترك الاحتياط بالمبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء. ولو أخّر عنه أتى بها لا بنيّة الأداء والقضاء بل بنيّة القربة المطلقة. وأمّا في الزلزلة ونحوهإ؛ن مظظ ممّا لاتسع وقتها للصلاة غالبا - كالهدّة والصيحة - فهي من ذوات الأسباب لاالأوقات، فتجب حال الآية، فإن عصى فبعدها طول العمر، والكلّ أداء.
مسألة 4 - يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم. نعم، يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.
مسألة 5 - تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها بالعلم وشهادة العدلين، بل وبالعدل الواحد على الأحوط، وبإخبار الرصديّ الّذي يطمأنّ بصدقه أيضا على الأحوط لو لم يكن الأقوى.
مسألة 6 - تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف. والأقوى سقوطها عن الحائض والنفساء، فلا قضاء عليهما في الموقّتة، ولا يجب أداء غيرها. هذا في الحيض والنفاس المستوعبين، وأمّا غيره ففيه تفصيل، والاحتياط حسن.
مسألة 7 - من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء. أمّا إذا علم به وتركها ولو نسيانا أو احترق جميع القرص وجب القضاء. وأمّا في سائرالآيات فمع التأخير متعمّدا أو لنسيان يجب الإتيان بها مادام العمر؛ ولو لم يعلم بها حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية فالأحوط الإتيان بها وإن لا يخلو عدم الوجوب من قوّة.
مسألة 8 - لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم وبعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق جميع القرص. وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت؛ لكنّ الأحوط القضاء خصوصا في الصورة الثانية، بل لايترك فيها.
مسألة 9 - صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات فيكون المجموع عشرة. وتفصيله بأن يُحرم مع النيّة كما في الفريضة، ثمّ يقرأ الفاتحة وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه، ثمّ يقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ، وهكذا حتّى يتمّ خمسا على هذا الترتيب، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس، ثمّ يقوم ويفعل ثانيا كما فعل أوّلا، ثمّ يتشهّد ويسلّم. ولا فرق في السورة بين كونها متّحدة في الجميع أو متغايرة.
ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة، فيقرأ بعد تكبيرةالإحرام الفاتحة، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر، ثمّ يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة متّصلا بما قرأه منها أوّلا، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر منها كذلك، وهكذا إلى الركوع الخامس حتّى يُتمّ سورةً ثمّ يركع الخامس ثمّ يسجد؛ ثمّ يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع في الركعة الاُولى، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة مع سورة تامّة متفرّقة؛ ويجوز الإتيان في الركعة الثانية بالسورة المأتيّة في الاُولى وبغيرها. ولا يجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة؛ كما أنّه في صورة تفريق السورة على الركوعات لا تشرع الفاتحة إلّا مرّة واحدة في القيام الأوّل، إلّا إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلا، فإنّه تجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ثمّ سورة أو بعضها، وهكذا كلّما ركع عن تمام السورة وجبت الفاتحة في القيام منه؛ بخلاف ما لو ركع عن بعضها، فإنّه يقرأ من حيث قطع، ولا يعيد الحمد كما عرفت. نعم، لو ركع الركوع الخامس عن بعض السورة فسجد ثمّ قام للثانية فالأقوى وجوب الفاتحة ثمّ القراءة من حيث قطع؛ لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالركوع الخامس عن آخر السورة وافتتاح سورة في الثانية بعد الحمد.
مسألة 10 - يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض اليوميّة من الشرائط وغيرها وجميع ما عرفته وتعرفه: من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود وأحكام السهو والشكّ في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها؛ فلو شكّ في عدد ركعتيها بطلت كما في كلّ فريضة ثنائيّة، فإنّها منها وإن اشتملت ركعتها على خمسة ركوعات؛ ولو نقص ركوعا منها أوزاده عمدا أو سهوا بطلت، لأنّها أركان، وكذا القيام المتّصل بها. ولو شكّ في ركوعها يأتي به ما دام في المحلّ، ويمضي إن خرج عنه، ولا تبطل إلّا إذا بان بعد ذلك النقصان أو الزيادة أو رجع شكّه فيه إلى الشكّ في الركعات، كما إذا لم يعلم أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الاُولى أو السادس فيكون أوّل الركعة الثانية.
مسألة 11 - يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتّى صلاة كسوف الشمس، والتكبير عند كلّ هويّ للركوع وكلّ رفع منه، إلّا في الرفع من الخامس والعاشر، فإنّه يقول: «سمع اللّه لمن حمده» ثمّ يسجد. ويستحبّ فيها التطويل خصوصا في كسوف الشمس،وقراءة السورالطوال ك«يس» و«الروم» و«الكهف» ونحوها، وإكمال السورة في كلّ قيام، والجلوس في المصلّى مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء، أو إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء. ويستحبّ فيها في كلّ قيامٍ ثانٍ بعد القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات؛ ويجوز الاجتزاء بقنوتين: أحدهما قبل الركوع الخامس لكن يأتي به رجاءً، والثاني قبل العاشر؛ ويجوز الاقتصار على الأخير منها.
مسألة 12 - يستحبّ فيها الجماعة. ويتحمّل الإمام عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليوميّة، دون غيرها من الأفعال والأقوال. والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الاُولى أو الثانية حتّى ينتظم صلاته. - القول في الخلل الواقع في الصلاة
القول في الخلل الواقع في الصلاة
مسألة 1 - من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل؛ بخلاف الطهارة من الخبث، كما مرّ تفصيل الحال فيها وفي غيرها من الشرائط كالوقت والاستقبال والستر وغيرها. ومن أخلّ بشي ء من واجبات صلاته عمدا ولو حركةً من قراءتها وأذكارها الواجبة بطلت. وكذا إن زاد فيها جزءا متعمّدا قولا أو فعلا، من غير فرق بين الركن وغيره، بل ولا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا وإن كان الحكم في المخالف بل وفي غير الجزء الركنيّ لايخلو من تأمّل وإشكال. ويعتبر في تحقّق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي ء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها؛ فليس منها الإتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنّها منها؛ فلابأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة؛ كما لابأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجيّة كحكّ الجسد ونحوه لو لم يكن مفوّتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مرّ سابقا.
وأمّا الزيادة السهويّة فمن زاد ركعةً أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرةالإحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير. وأمّا زيادة القيام الركنيّ فلا تتحقّق إلّا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام. وأمّا النيّة فبناءً على أنّها الداعي لا تتصوّر زيادتها، وعلى القول بالإخطار لا تضرّ. وزيادة غيرالأركان سهوا لا تبطل وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي.
مسألة 2 - من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا ولم يذكره إلّا بعد تجاوز محلّه فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلّا صحّت وعليه سجود السهو على تفصيل يأتي في محلّه. وقضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ منها إن كان المنسيّ التشهّد أو إحدى السجدتين. ولا يقضي من الأجزاء المنسيّة غيرهما. ولو ذكره في محلّه تداركه وإن كان ركنا، وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه بعده.
والمراد بتجاوز المحلّ الدخول في ركن آخر بعده، أو كون محلّ إتيان المنسيّ فعلا خاصّا وقد جاوز محلّ ذلك الفعل، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما؛ فمن نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتّى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة بطلت صلاته؛ بخلاف ما لو نسي الركوع وتذكّر قبل أن يدخل في السجدة الاُولى أو نسي السجدتين وتذكّر قبل الركوع رجع وأتى بالمنسيّ، وأعاد ما فعله سابقا ممّا هو مترتّب عليه.
ولو نسي الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الاُولى فالأحوط أن يرجع ويأتي بالمنسيّ وما هو مترتّب عليه، ويعيد الصلاة بعد إتمامها. ومن نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما وذكر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع تدارك ما نسيه وأعاد ما هو مترتّب عليه. ومن نسي القيام أو الطمأنينة في القراءة أو الذكر وذكر قبل الركوع فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئيّة.
نعم، لو نسي الجهر أو الإخفات في القراءة فالظاهر عدم وجوب تلافيهما وإن كان الأحوط التدارك سيّما إذا تذكّر في الأثناء، فإنّه لا ينبغي له ترك الاحتياط بالإتيان بقصد القربة المطلقة. ومن نسي الانتصاب من الركوع أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في السجود انتصب مطمئنّا، لكن بقصد الاحتياط والرجاء في نسيان الطمأنينة، ومضى في صلاته. ومن نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله وذكر قبل أن يخرج عن مسمّى السجود أتى بالذكر، لكن في غير نسيان الذكر يأتي به بقصد القربة المطلقة لا الجزئيّة. ولو ذكر بعد رفع الرأس فقد جاز محلّ التدارك فيمضي في صلاته. ومن نسي الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في مسمّى السجود الثاني انتصب مطمئنّا ومضى فيها، لكن في نسيان الطمأنينة يأتي رجاءً واحتياطا. ولو ذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فقد جاز محلّ التدارك فيمضي فيها.
ومن نسي السجدة الواحدة أو التشهّد أو بعضه وذكر قبل الوصول إلى حدّالركوع أو قبل التسليم إن كان المنسيّ السجدة الأخيرة أو التشهّد الأخير يتدارك المنسيّ ويعيد ما هو مترتّب عليه. ولو نسي سجدةً واحدةً أو التشهّد من الركعة الأخيرة وذكر بعد التسليم: فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث فقد جاز محلّ التدارك، وإنّما عليه قضاء المنسيّ وسجدتا السهو؛ وإن كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السجدة الإتيان بها من دون تعيين للأداء والقضاء، ثمّ بالتشهّد والتسليم احتياطا، ثمّ سجدتي السهو احتياطا، وفي صورة نسيان التشهّد الإتيان به كذلك، ثمّ بالتسليم وسجدتي السهو احتياطا وإن كان الأقوى فوت محلّ التدارك فيهما بعد التسليم مطلقا، وعليه قضاء المنسيّ وسجدتا السهو. ومن نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا تداركه، فإن لم يتداركه بطلت صلاته، وكذا لو لم يتدارك ما ذكره في المحلّ على ما تقدّم.
مسألة 3 - من نسي الركعة الأخيرة - مثلا - فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتى بها، ولو ذكرها بعده قبل فعل ما يبطل سهوا قام وأتمّ أيضا، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس، من غير فرق بين الرباعيّة وغيرها؛ وكذا لو نسي أكثر من ركعة؛ وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهّد أو قبله.
مسألة 4 - لو علم إجمالا - قبل أن يتلبّس بتكبير الركوع على فرض الإتيان به وقبل الهويّ إلى الركوع على فرض عدمه - إمّا بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى. وكذا لوحصل له ذلك بعد الشروع في تكبير القنوت أو بعد الشروع فيه أو بعده، فيكتفي بالقراءة على الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة.
مسألة 5 - لو علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين، ثمّ بسجدتي السهو مرّتين، ثمّ أعاد الصلاة. وكذا لو كان في الأثناء لكن بعد الدخول في الركوع. وأمّا لو كان قبل الدخول فيه فله صور لا يسع المجال بذكرها.
مسألة 6 - لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد ولا يدري أنّه ترك السجدة أيضا أم لا فلايبعد جوازالاكتفاء بالتشهّد، والأحوط إعادة الصلاة مع ذلك. - القول في الشك
- القول في الشكّ في شي ء من أفعال الصلاة
القول في الشكّ في شي ء من أفعال الصلاة
مسألة 1 - من شكّ في شي ء من أفعال الصلاة: فإن كان قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه وجب الإتيان به، كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة حتّى الاستعاذة، أو في الحمد قبل الدخول في السورة، أو فيها قبل الأخذ في الركوع، أو فيه قبل الهويّ إلى السجود، أو فيه قبل القيام أو الدخول في التشهّد؛ وإن كان بعد الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه وإن كان مندوبا لم يلتفت وبنى على الإتيان به، من غير فرق بين الأوّلتين والأخيرتين؛ فلا يلتفت إلى الشكّ في الفاتحة وهو آخذ في السورة، ولا فيها وهو في القنوت، ولا في الركوع أو الانتصاب منه وهو في الهويّ للسجود، ولا في السجود وهو قائم أو في التشهّد، ولا فيه وهو قائم، بل وهو آخذ في القيام على الأقوى. نعم، لو شكّ في السجود في حال الأخذ في القيام يجب التدارك.
مسألة 2 - الأقوى في البناء على الإتيان - وعدم الاعتناء بالشكّ - بعد الدخول في الغير عدمُ الفرق بين أن يكون الغير من الأجزاء المستقلّة -كالأمثلة المتقدّمة- وبين غيرها، كما إذا شكّ في الإتيان بأوّل السورة وهو في آخرها، أو أوّل الآية وهو في آخرها، بل أوّل الكلمة وهو في آخرها، وإن كان الأحوط الإتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة.
مسألة 3 - لو شكّ في صحّة ما وقع وفساده - لا في أصل الوقوع - لم يلتفت وإن كان في المحلّ، وإن كان الاحتياط في هذه الصورة بإعادة القراءة والذكر بنيّة القربة، وفي الركن بإتمام الصلاة ثمّ الإعادة مطلوبا.
مسألة 4 - لو شكّ في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل في ما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب ونحوه، أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك ممّا لا يفعله المصلّي إلّا بعد الفراغ؛ كما أنّ المأموم لو شكّ في التكبير مع اشتغاله بفعل مترتّب عليه ولو كان بمثل الإنصات المستحبّ في الجماعة ونحو ذلك لم يلتفت.
مسألة 5 - ما شكّ فى إتيانه في المحلّ فأتى به ثمّ ذكر أنّه فعله لا يُبطل الصلاة إلّا أن يكون ركنا؛ كما أنّه لو لم يفعله مع التجاوز عنه فبان عدم إتيانه لم يبطل ما لم يكن ركنا ولم يمكن تداركه بأن كان داخلا في ركن آخر، وإلّا تداركه مطلقا.
مسألة 6 - لو شكّ وهو في فعلٍ أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقا أم لا؟ لا يعتني به؛ وكذلك لو شكّ في أنّه هل سها كذلك أم لا؟. نعم، لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ تدارك المشكوك فيه يأتي به. - القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
مسألة 1 - لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك. وأمّا لو استقرّ فهو مفسد للثنائيّة والثلاثيّة والاُوليين من الرباعيّة، وغير مفسد بل له علاج في صور منها بعد إحراز الاُوليين منها، الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة، وأمّا مع إكمال الذكر الواجب فيها فالأحوط البناء والعمل بالشكّ ثمّ الإعادة وإن كان الأقوى لزوم الإعادة ومفسديّته:
الصورة الاُولى: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فيبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أوركعتين من جلوس؛ والأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم الركعة من قيام، ثمّ استيناف الصلاة.
الثانية: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، فيبني على الأربع؛ وحكمه كالسابق حتّى في الاحتياط، إلّا في تقديم الركعة من قيام.
الثالثة: الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.
الرابعة: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس؛ والأحوط بل الأقوى تقديم الركعتين من قيام.
الخامسة: الشكّ بين الأربع والخمس. وله صورتان: إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو. ثانيتهما حال القيام. وهذه مندرجة تحت الشكّ بين الثلاث والأربع حال القيام ولم يدر أنّه ثلاثا صلّى أو أربعا، فيبني على الأربع، ويجب عليه هدمُ القيام والتشهّدُ والتسليمُ وصلاة ركعتين جالسا أو ركعة قائما. وكذا الحال في جميع صور الهدم، فإنّه لا يوجب انقلاب الشكّ، بل هو مقدّمة للتسليم بعد صدق الشكّ بين الركعات حال القيام.
السادسة: الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام. وهو مندرج في الشكّ بين الاثنتين والأربع، فيجلس ويتمّ الصلاة ويعمل عمل الشكّ.
السابعة: الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام. وهو راجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيجلس ويتمّ صلاته ويعمل عمله.
الثامنة: الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام. وهو راجع إلى الشكّ بين الأربع والخمس، فيجلس ويتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين: مرّةً وجوبا للشكّ المزبور، ومرّةً احتياطا لزيادة القيام، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوّة. والأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استيناف الصلاة مع ذلك.
مسألة 2 - لو شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام وعلم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة الّتي قام منها بطلت صلاته، لأنّه راجع إلى الشكّ بين الاثنتين والزائدة قبل إكمال السجدتين.
مسألة 3 - في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شكّ في الإكمال وعدمه: فإن كان في المحلّ - أي حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد - بطلت صلاته، وإن كان بعد التجاوز عنه ففيه إشكال، لا يترك الاحتياط بالبناء والعمل بالشكّ والإعادة.
مسألة 4 - الشكّ في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان وإن كان الطرف الأقلّ الأربعَ وكان بعد إكمال السجدتين أو كان الشكّ بين الأربع والأقلّ والأكثر بعد إكمالهما، كالشكّ بين الثلاث والأربع والستّ.
مسألة 5 - لو شكّ بين الاثنتين والثلاث وعمل عمل الشكّ وبعد الفراغ عن صلاة الاحتياط شكّ في أنّ شكّه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده يبني على الصحّة ولا يعتني بشكّه. وأمّا لو شكّ في ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها فالأحوطالبناء وعمل الشكّ ثمّ إعادةالصلاة.
مسألة 6 - لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه كان موجبا لركعة أو ركعتين فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة. وكذا لو لم يدر أنّه أيّ شكّ من الشكوك الصحيحة، فإنّه يعيدها بعد العمل بموجب الجميع؛ ويحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجود السهو. وكذا لو لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة، فإنّ الأحوط العمل بموجب الشكوك الصحيحة ثمّ الإعادة.
مسألة 7 - لو عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة: فإن لم يسع الوقتُ أو لم يتمكّن من التعلّم في الوقت تعيّن عليه العمل بالراجح من المحتملات لو كان، أو أحدها لو لم يكن، ويتمّ صلاته ويعيدها احتياطا مع سعة الوقت؛ ولو تبيّن بعد ذلك أنّ عمل الشكّ مخالف للواقع يستأنف الصلاة لو لم يأت بها في الوقت؛ وإن اتّسع الوقت وتمكّن من التعلّم فيه يقطع ويتعلّم وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثمّ التعلّم، فإن كان موافقا اكتفى به، وإلّا أعاد، وإن كان الأحوط الإعادة حتّى مع الموافقة.
مسألة 8 - لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فانقلب إلى الثلاث والأربع فلا يبعد لزوم ركعة متّصلة في الفرع الأوّل وأشباهه، ولزوم عمل الشكّ الثاني في أشباه الفرع الثاني، أي الثلاثيّ الأطراف الّذي خرج أحد الأطراف عن الطرفيّة. هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين. وأمّا إذا انقلب إلى ذلك كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ انقلب بعد السلام إلى الاثنتين والثلاث فلا شكّ في أنّ اللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه، لتبيّن كونه في الصلاة وأنّ السلام وقع في غير محلّه، فيضيف إلى عمل الشكّ الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محلّه.
مسألة 9 - إن شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ بين الثلاث البنائيّ والأربع فالظاهر انقلاب شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيعمل عمله.
مسألة 10 - لو شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فلمّا أتى بالرابعة تيقّن أنّه حين الشكّ لم يأت بالثلاثة لكن يشكّ أنّه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعليّ إلى الاثنتين والثلاث، فيعمل عمله.
مسألة 11 - من كان عاجزا عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة فالظاهر أنّ صلاته الاحتياطيّة القياميّة بالتعيين تصير جلوسيّة، والجلوسيّة بالتعيين تبقى على حالها، وتتعيّن الجلوسيّة الّتي هي إحدى طرفي التخيير؛ ففي الشكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع تتعيّن عليه الركعتان من جلوس، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يأتي بالركعتين جالسا بدلا عنهما قائما، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يأتي بالركعتين جالسا بدلا عنهما قائما ثمّ الركعتين جالسا لكونهما وظيفته، مقدّما للركعتين بدلا على ما هما وظيفته. والأحوط الأولى في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
مسألة 12 - لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستينافها، بل يجب العمل على طبق وظيفة الشاكّ. نعم، لو أبطلها يجب عليه الاستيناف وصحّت صلاته وإن أثم للإبطال.
مسألة 13 - في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ صلاته ثمّ تبيّن له موافقتها للواقع ففي الصحّة وعدمها وجهان، أوجههما الصحّة في غير الشكّ في الاُوليين، فإنّ الأحوط فيه الإعادة.
مسألة 14 - لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر وشكّ في الركعات فلا يبعد تعيّن العمل بحكم الشكّ ولزوم العلاج، من غير حاجة إلى نيّة العدول، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالشكّ بعد نيّةالعدول وإعادةالصلاة.
مسألة 15 - لو شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة فالأقوى وجوب المضيّ بعد البناء على الثلاث وقضاء التشهّد بعد الصلاة. وكذا لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد فيبني على الأربع ويمضي ويقضي التشهّد بعدها. - القول في الشكوك الّتي لا اعتباربها
القول في الشكوك الّتي لا اعتباربها
وهي في مواضع:
منها: الشكّ بعد تجاوز المحلّ، وقد مرّ.
ومنها: الشكّ بعد الوقت، وقد مرّ أيضا.
ومنها: الشكّ بعد الفراغ من الصلاة، سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة؛ فلو شكّ في الرباعيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس وفي الثلاثيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس وفي الثنائيّة أنّه صلّى اثنتين أو أزيد أو أقلّ بنى على الصحيح في الكلّ؛ بخلاف ما إذا شكّ في الرباعيّة بين الثلاث والخمس وفي الثلاثيّة بين الاثنتين والأربع، فإنّ صلاته باطلة في نظائرهما.
ومنها: شكّ كثير الشكّ، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط، فيبني على وقوع ما شكّ فيه وإن كان في محلّه، إلّا إذا كان مفسدا فيبني على عدمه. ولوكان كثير الشكّ في شي ء خاصّ أو صلاة خاصّة يختصّ الحكم به؛ فلو شكّ في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ.
مسألة 1 - المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف. ولا يبعد تحقّقه في ما إذا لم تخلُ منه ثلاث صلوات متوالية. ويعتبر في صدقها أن لايكون ذلك من جهةعروض عارض: من خوف أو غضب أو همّ ونحو ذلك ممّا يوجب اغ
-
-