موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
      • فصل في مقدمات الصلاة
      • فصل في أفعال الصلاة
      • القول في مبطلات الصلاة
      • القول في صلاة الآيات
      • القول في الخلل الواقع في الصلاة
      • القول في الشك
        • القول في الشكّ في شي ء من أفعال الصلاة
        • القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
        • القول في الشكوك الّتي لا اعتباربها
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في الشكوك الّتي لا اعتباربها

          وهي في مواضع:
          منها: الشكّ بعد تجاوز المحلّ، وقد مرّ.
          ومنها: الشكّ بعد الوقت، وقد مرّ أيضا.
          ومنها: الشكّ بعد الفراغ من الصلاة، سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة؛ فلو شكّ في الرباعيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس وفي الثلاثيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس وفي الثنائيّة أنّه صلّى اثنتين أو أزيد أو أقلّ بنى على الصحيح في الكلّ؛ بخلاف ما إذا شكّ في الرباعيّة بين الثلاث والخمس وفي الثلاثيّة بين الاثنتين والأربع، فإنّ صلاته باطلة في نظائرهما.
          ومنها: شكّ كثير الشكّ، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط، فيبني على وقوع ما شكّ فيه وإن كان في محلّه، إلّا إذا كان مفسدا فيبني على عدمه. ولوكان كثير الشكّ في شي ء خاصّ أو صلاة خاصّة يختصّ الحكم به؛ فلو شكّ في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ.
          مسألة 1 - المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف. ولا يبعد تحقّقه في ما إذا لم تخلُ منه ثلاث صلوات متوالية. ويعتبر في صدقها أن لايكون ذلك من جهةعروض عارض: من خوف أو غضب أو همّ ونحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ.
          مسألة 2 - لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا بنى على عدمها. ولو شكّ كثير الشكّ في زوال تلك الحالة بنى على بقائها لو كان الشكّ من جهة الاُمور الخارجيّة لا الشبهة المفهوميّة، وإلّا فيعمل عمل الشكّ.
          مسألة 3 - لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه؛ فلو شكّ في الركوع وهو في المحلّ لا يجوز أن يركع، ولو ركع بطلت صلاته، والأحوط ترك القراءة والذكر ولو بقصد القربة لمراعاة الواقع رجاءً، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة.
          ومنها: شكّ كلّ من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر؛ فيرجع الشاكّ منهما إلى الآخر. وجريان الحكم في الشكّ في الأفعال أيضا لا يخلو من وجه. ولا يرجع الظانّ إلى المتيقّن، بل يعمل على طبق ظنّه، ويرجع الشاكّ إلى الظانّ على الأقوى. ولو كان الإمام شاكّا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم. نعم، لو كان بعضهم شاكّا وبعضهم متيقّنا يرجع إلى المتيقّن منهم، بل يرجع الشاكّ منهم بعد ذلك إلى الإمام لو حصل له الظنّ، ومع عدم حصوله فالأقوى عدم رجوعه إليه ويعمل عمل شكّه.
          مسألة 4 - لو عرض الشكّ لكلّ من الإمام والمأموم: فإن اتّحد شكّهما عمل كلّ منهما عمل ذلك الشكّ، كما أنّه لو اختلف ولم يكن بين الشكّين رابطة - كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس - ينفرد المأموم، ويعمل كلّ عمل شكّه، وأمّا لو كان بينهما رابطة وقدر مشترك كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ففي مثله يبنيان على القدر المشترك، كالثلاث في المثال، لأنّ ذلك قضيّة رجوع الشاكّ منهما إلى الحافظ، حيث إنّ الشاكّ بين الاثنتين والثلاث معتقد بعدم الأربع وشاكّ في الثلاث، والشاكّ بين الثلاث والأربع معتقد بوجود الثلاث وشاكّ في الأربع، فالأوّل يرجع إلى الثاني في تحقّق الثلاث والثاني يرجع إلى الأوّل في نفي الأربع، فينتج بناءهما على الثلاث، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. نعم، يكتفى في تحقّق الاحتياط في الأوّل البناء على الثلاث والإتيان بصلاةالاحتياط إذا عرض الشكّ بعدالسجدتين.
          ومنها: الشكّ في ركعات النافلة، سواء كانت ركعةً كالوتر أو ركعتين، فيتخيّر بين البناء على الأقلّ أوالأكثر، والأوّل أفضل، وإن كان الأكثرمفسدايبني على الأقلّ.
          وأمّا الشكّ في أفعال النافلة فهو كالشكّ في أفعال الفريضة يأتي بها في المحلّ، ولا يعتني به بعد التجاوز. ولا يجب قضاء السجدة المنسيّة ولا التشهّد المنسيّ. ولا يجب سجود السهو فيها لموجباته.
          مسألة 5 - النوافل الّتي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة - كصلاة ليلة الدفن والغفيلة - إذا نسي فيها تلك الكيفيّة: فإن أمكن الرجوع والتدارك يتدارك، وإن لم يمكن أعادها. نعم، لو نسي بعض التسبيحات فى صلاة جعفر قضاه متى تذكّر في حالة اُخرى من حالات الصلاة، ولو تذكّر بعد الصلاة يأتي به رجاءً.

      • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
      • القول في ركعات الاحتياط
      • القول في الأجزاء المنسية
      • القول في سجود السهو
      • ختام فيه مسائل متفرفة
      • القول في صلاة القضاء
      • القول في صلاة الاستئجار
      • البحث في صلاة الجمعة
      • القول في صلاة العيدين
      • القول في بعض الصلوات المندوبة
      • فصل في صلاة المسافر
      • فصل في صلاة الجماعة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /