موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
      • فصل في مقدمات الصلاة
      • فصل في أفعال الصلاة
      • القول في مبطلات الصلاة
      • القول في صلاة الآيات
      • القول في الخلل الواقع في الصلاة
      • القول في الشك
      • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
      • القول في ركعات الاحتياط
      • القول في الأجزاء المنسية
      • القول في سجود السهو
      • ختام فيه مسائل متفرفة
      • القول في صلاة القضاء
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في صلاة القضاء

        بجب قضاء الصلوات اليوميّة الّتي فاتت في أوقاتها - عدا الجمعة - عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك؛ وكذا المأتيّ بها فاسدا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان. ولا يجب قضاء ما تركه الصبيّ في زمان صباه، والمجنون في حال جنونه، والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله، وإلّا فيقضي على الأحوط، والكافر الأصليّ في حال كفره، دون المرتدّ، فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد توبته، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ، والحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.
        مسألة 1 - يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى على وجه يخالف مذهبه؛ بخلاف ما أتى به على وفق مذهبه، فإنّه لا يجب عليه قضاؤها وإن كانت فاسدةً بحسب مذهبنا. نعم، إذا استبصر في الوقت يجب عليه الأداء؛ فلو تركها أو أتى بها فاسدا بحسب المذهب الحقّ يجب عليه القضاء.
        مسألة 2 - لو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء وإن لم يُدركوا إلّا مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابيّةً، ومع الترك يجب عليهم القضاء؛ وكذلك الحائض والنفساء إذا زال عذرهما. كما أنّه لو طرأالجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم - من السفر والحضر والوضوء والتيمّم - ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء.
        مسألة 3 - فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، ويسقطعنه الأداءعلى الأقوى، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالأداء أيضا.
        مسألة 4 - يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض - سوى العيدين وبعض صور صلاة الآيات - حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأحوط فيها.
        مسألة 5 - يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر. ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماما، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصرا. ولو كان في أوّل الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ، فيقضي قصرا في الأوّل وتماما في الثاني، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع. وإذا فاتته في ما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام يحتاط في القضاء أيضا.
        مسألة 6 - لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر التخيير في القضاء أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن، وتعيّن القصر على الأحوط لو قضاها في غيرها.
        مسألة 7 - يستحبّ قضاء النوافل الرواتب. ويكره أكيدا تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا. ومن عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق بقدر طوله. وأدنى ذلك التصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار.
        مسألة 8 - إذا تعدّدت الفوائت فمع العلم بكيفيّة الفوت والتقديم والتأخير فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق. وأمّا ما كان الترتيب في أدائها معتبرا شرعا - كالظهرين والعشاءين من يوم واحد - فيجب في قضائها الترتيب على الأقوى. وأمّا مع الجهل بالترتيب فالأحوط ذلك وإن كان عدمه لايخلو من قوّة، بل عدم وجوب الترتيب مطلقا - إلّا ما كان الترتيب في أدائها معتبرا - لا يخلو من قوّة.
        مسألة 9 - لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة، مردّدةً بين الظهر والعصر والعشاء، مخيّرا فيها بين الجهر والإخفات. وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مردّدتان بين الأربع.وإن لم يعلم أنّه كان حاضرا أو مسافرا يأتي بمغرب وركعتين مردّدتين بين الأربع، وأربع ركعات مردّدة بين الثلاث. وإن علم أنّ عليه اثنتين من الخمس من يوم أتى بصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمّ مغرب، ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء، وله أن يأتي بصبح، ثمّ بأربع مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ مغرب، ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء. وإذا علم أنّهما فاتتا في السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاُولى، وله أن يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء. وإن لم يعلم أنّ الفوت في الحضر أو السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاُولى، وأربعٍ مردّدة بين الظهرين والعشاء، وأربعٍ مردّدة بين العصر والعشاء. وإن علم أنّ عليه ثلاثا من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر، وإن كان في السفر يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهرين، وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء. وتتصوّر طرق اُخر للتخلّص. والميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات.
        مسألة 10 - إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح - مثلا - مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، لكنّ الأحوط التكرار حتّى يغلب على ظنّه الفراغ، وأحوط وأحسن منه التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده. وكذلك الحال في ما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها.
        مسألة 11 - لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع مادام العمر لو لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.
        مسألة 12 - الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلّا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته. نعم، لو كان معذورا عن الطهارة المائيّة فللمبادرة إلى القضاء مع الترابيّة وجه - حتّى مع رجاء زوال العذر - لا يخلو من إشكال، فالأحوط تأخيره إلى الوجدان.
        مسألة 13 - لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم وترك العدول إلى الفائتة.
        مسألة 14 - يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها أيضا بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة.
        مسألة 15 - يجوز الإتيان بالقضاء جماعةً، سواء كان الإمام قاضيا أو مؤدّيا، بل يستحبّ ذلك. ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم.
        مسألة 16 - يجب على الوليّ - وهو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر: من نوم ونسيان ونحوهما. ولا تُلحق الوالدة بالوالد وإن كان أحوط. والأقوى عدم الفرق بين الترك عمدا وغيره. نعم، لا يبعد عدم إلحاق ما تركه طغيانا على المولى وإن كان الأحوط إلحاقه، بل لا يترك هذ الاحتياط. والظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله بما اعتُبر فيه. وإنّما يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من صلاة نفسه، دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه وليّا. ولا يجب على البنات، ولا على غير الولد الأكبر من الذكور، ولا على سائر الأقارب حتّى الذكور - كالأب والأخ والعمّ والخال - وإن كان هو الأحوط في ذكورهم. وإذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السنّ من إخوته.
        ولا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب على الصبيّ إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل؛ كما أنّه لا يعتبر كونه وارثا، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الكفر أو نحوهما. ولو تساوى الولدان في السنّ يقسّط القضاء عليهما، ولو كان كسرٌ يجب عليهما كفايةً. ولا يجب على الوليّ المباشرة، بل يجوز له أن يستأجر. والأجير ينوي النيابة عن الميّت لا عن الوليّ. وإن باشر الوليّ أو غيره الإتيان يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشكّ والسهو، بل في أجزاء الصلاة وشرائطها، دون تكليف الميّت؛ كما أنّه يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميّت.

      • القول في صلاة الاستئجار
      • البحث في صلاة الجمعة
      • القول في صلاة العيدين
      • القول في بعض الصلوات المندوبة
      • فصل في صلاة المسافر
      • فصل في صلاة الجماعة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /