موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
      • فيما يعتبر في العقد
      • القول في شروط البيع
        • القول في شرائط المتعاقدين
          سهلة الطبع  ;  PDF


          القول في شرائط المتعاقدين

          وهي اُمور:
          الأوّل: البلوغ؛ فلا يصحّ بيع الصغير - ولو كان مميّزا وكان بإذن الوليّ - إذا كان مستقلّاً في إيقاعه، على الأقوى في الأشياء الخطيرة وعلى الأحوط في غيرها، وإن كان الصحّة في اليسيرة إذا كان مميّزا ممّا جرت عليها السيرة لاتخلو من وجه وقوّة، كما أنّه لو كان بمنزلة الآلة - بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين - ممّا لابأس به مطلقا. وكما لاتصحّ معاملة الصبيّ في الأشياء الخطيرة لنفسه كذلك لاتصحّ لغيره أيضا إذا كان وكيلا حتّى مع إذن الوليّ في الوكالة. وأمّا لو كان وكيلا لمجرّد إجراء الصيغة وكان أصل المعاملة بين البالغين فصحّته لاتخلو من قرب، فليس هو مسلوب العبارة، لكن لاينبغي ترك الاحتياط.
          الثاني: العقل؛ فلا يصحّ بيع المجنون.
          الثالث: القصد؛ فلا يصحّ بيع غير القاصد، كالهازل والغالط والساهي.
          الرابع: الاختيار؛ فلا يقع البيع من المكره. والمراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بايقاع ضرر أو حرج عليه. ولا يضرّ بصحّته الاضطرار الموجب للإلجاء وإن كان حاصلا من إلزام الغير بشي ء، كما لو ألزمه ظالم على دفع مال فالتجأ إلى بيع ماله لدفعه إليه. ولا فرق في الضرر المتوعّد بين أن يكون متعلّقا بنفس المكره - نفسا أو عرضا أو مالا - أو بمن يكون متعلّقا به كعياله وولده ممّن يكون إيقاع المحذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه. ولو رضي المكره بعد زوال الإكراه صحّ ولزم.
          مسألة 1 - الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي بالتورية؛ فلو اُلزم بالبيع واُوعد على تركه فباع قاصدا للمعنى مع إمكان أن لا يقصد أو يقصد معنى آخر غير البيع يكون مكرها إذا كان التفصّي مشكلا ومحتملا لوقوعه في المحذور، كما هو كذلك نوعا في مثل المقام. وأمّا مع التفاته إلى التورية وسهولتها له بلا محذور فمحلّ إشكال، بل اعتبار عدم سهولتها كذلك لايخلو من وجه.
          مسألة ۲ - لو أكرهه على أحد الأمرين: إمّا بيع داره أو عمل آخر فباع داره فإن كان في العمل الآخر محذور دينيّ أو دنيويّ يتحرّز منه وقع البيع مكرها عليه، وإلّا وقع مختارا.
          مسألة 3 - لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير فكلّ ما وقع منه لدفع ضرره يقع مكرها عليه. ولو أوقعهما معا فإن كان تدريجا فالظاهر وقوع الأوّل مكرها عليه دون الثاني، إلّا إذا قصد إطاعة المكره بالثاني فيقع الأوّل صحيحا، فهل الثاني يقع صحيحا أو لا؟ وجهان أوجههما الأوّل. ولو أوقعهما دفعةً ففي صحّته بالنسبة إلى كليهما أو فساده كذلك أو صحّة أحدهما والتعيين بالقرعة وجوه لايخلو أوّلها من رجحان. ولو أكرهه على بيع معيّن فضمّ إليه غيره وباعهما دفعةً فالظاهر البطلان في ما اُكره عليه والصحّة في غيره.
          الخامس: كونهما مالكين للتصرّف؛ فلا يقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلا عنه أو وليّا عليه كالأب والجدّ للأب والوصيّ عنهما والحاكم، ولا من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر.
          مسألة 4 - معنى عدم الوقوع من غير المالك للتصرّف عدم النفوذ والتأثير، لاكونه لغوا؛ فلو أجاز المالك عقد غيره أو الوليّ عقد السفيه أو الغرماء عقد المفلّس صحّ ولزم.
          مسألة 5 - لافرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازته بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو لنفسه كما في بيع الغاصب ومن اعتقد أنّه مالك؛ كما لا فرق بين ما إذا سبقه منع المالك عنه وغيره على إشكال فيه. نعم، يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيّتها بردّ المالك بعد العقد؛ فلو باع فضولا وردّه المالك ثمّ أجازه لغت الإجازة على الأقرب وإن لايخلو من إشكال، ولو ردّه بعد الإجازة لغا الردّ.
          مسألة 6 - الإجازة كما تقع باللفظ الدالّ على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية - كقوله: «أمضيت» و «أجزت» و «أنفذت» و «رضيت» وشبه ذلك، وكقوله للمشتري: «بارك اللّه لك فيه» وشبه ذلك من الكنايات - كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفا عنه، كما إذا تصرّف في الثمن مع الالتفات، ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه معه، لأنّها مستلزمة لإجازة البيع الواقع على المثمن؛ وكما إذا مكّنت الزوجة من نفسها بعنوانها إذا زوّجت فضولا.
          مسألة 7 - هل الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضوليّ من حين وقوعه فتكشف عن أنّ المبيع كان ملكا للمشتري والثمن ملكا للبائع من زمان وقوع العقد، أو ناقلة بمعنى كونها شرطا لتأثير العقد من حين وقوعها؟ وتظهر الثمرة في النماء المتخلّل بين العقد والإجازة، فعلى الأوّل نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبائع، وعلى الثاني بالعكس. والمسألة مشكلة لايترك الاحتياط بالتخلّص بالصلح بالنسبة إلى النماءات.
          مسألة 8 - لو كان المالك راضيا بالبيع باطنا لكن لم يصدر منه إذن وتوكيل للغير في البيع والشراء لايبعد خروجه عن الفضوليّ، سيّما مع التفاته بالعقد والرضا به. نعم، لو كان بحيث لو التفت إليه صار راضيا فهو فضوليّ وخارج عن موضوع المسألة. وأمّا إذا كان راضيا لكن لم يلتفت تفصيلا إليه فهو أيضا كافٍ في الخروج عن الفضوليّ بوجه لايخلو عن قوّة.
          مسألة 9 - لايشترط في الفضوليّ قصد الفضوليّة؛ فلو تخيّل كونه وليّا أو وكيلا فتبيّن خلافه يكون من الفضوليّ، ويصحّ بالإجازة. وأمّا العكس بأن تخيّل كونه غير جائز التصرّف فتبيّن كونه وكيلا أو وليّا فالظاهر صحّته وعدم احتياجه إلى الإجازة، على إشكال في الثاني. ومثله ما إذا تخيّل كونه غير مالك فتبيّن كونه مالكا، لكن عدم الصحّة والاحتياج إلى الإجازة فيه لايخلو من قوّة.
          مسألة 10 - لو باع شيئا فضوليّا ثمّ ملكه إمّا باختياره كالشراء أو بغيره كالإرث فالبطلان بحيث لا تجدي الإجازة لايخلو من قوّة.
          مسألة 11 - لايعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين العقد؛ فيجوز أن يكون المالك حين العقد غيره حين الإجازة، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الإجازة فيصحّ بإجازة الوارث؛ وأولى به ما إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف لمانع - من صغر أو سفه ونحوهما - ثمّ ارتفع المانع، فإنّه يصحّ بإجازته.
          مسألة 12 - لو وقع بيوع متعدّدة على مال الغير فإمّا أن تقع على نفسه أو على عوضه. وعلى الأوّل فإمّا أن تقع من فضوليّ واحد، كما إذا باع دار زيد مكرّرا على أشخاص متعدّدين، أو تقع من أشخاص متعدّدين، كما إذا باعها من شخص بفرس ثمّ باعها المشتري من شخص آخر بحمار ثمّ باعها المشتري الثاني بكتاب وهكذا. وعلى الثاني فإمّا أن تقع من شخص واحدعلى الأعواض والأثمان بالترامي، كما إذا باع دار زيد بثوب ثمّ باع الثوب ببقر ثمّ باع البقر بفراش وهكذا، وإمّا أن تقع على ثمن شخصيّ مرارا، كما إذا باع الثوب في المثال المذكور مرارا من أشخاص متعدّدين، فهذه صور أربع. ثم إنّ للمالك في جميع هذه الصور أن يجيز أيّما شاء منها، ويصحّ بإجازته ذلك العقد المجاز، وأمّا غيره فيحتاج إلى تفصيل وشرح لايناسب هذا المختصر.
          مسألة 13 - الردّ الّذي يكون مانعا عن تأثير الإجازة - على إشكال قد مرّ - قد يكون مانعا عن لحوقها مطلقا ولو من غير المالك حين العقد، كقوله: «فسخت» و«رددت»وشبه ذلك ممّا هو ظاهر فيه، كما أنّ التصرّف فيه بما يوجب فوات محلّ الإجازة عقلا كالإتلاف أو شرعا كالعتق كذلك أيضا؛ وقد يكون مانعا عن لحوقها بالنسبة إلى خصوص المالك حين العقد لا مطلقا، كالتصرّف الناقل للعين مثل البيع والهبة ونحوهما، حيث إنّ بذلك لايفوت محلّ الإجازة إلّا بالنسبة إلى المنتقل عنه، فللمنتقل إليه أن يجيز، بناءً على عدم اعتبار كون المجيز مالكا حين العقد كما مرّ. وأمّا الإجارة فلا تكون مانعة عن الإجازة مطلقا حتّى بالنسبة إلى المالك المؤجر، لعدم التنافي بينهما، غاية الأمر أنّه تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة.
          مسألة 14 - حيثما لم تتحقّق الإجازة من المالك - سواء تحقّق منه الردّ أم لا كالمتردّد - له انتزاع عين ماله مع بقائه ممّن وجده في يده؛ بل وله الرجوع إليه بمنافعه المستوفاة وغير المستوفاة على الأقوى في هذه المدّة؛ وله مطالبة البائع الفضوليّ بردّ العين ومنافعها إذا كانت في يده وقد سلّمها إلى المشتري؛ وكذا له مطالبة المشتري بردّ العين ومنافعها الّتي استوفاها أو تلفت تحت يده؛ ولو كانت مؤونة لردّها له مطالبتها أيضا. هذا مع بقاء العين. وأمّا مع تلفها فيرجع ببدلها إلى البائع لو تلفت عنده. ولو تعاقبت أيادٍ متعدّدة عليها - بأن كانت مثلا بيد البائع الفضوليّ وسلّمها إلى المشتري وهو إلى آخر وهكذا - وتلفت يتخيّر المالك في الرجوع بالبدل إلى أيّ منهم؛ وله الرجوع إلى الكلّ موزّعا عليهم بالتساوي أو بالتفاوت، فإن أخذ البدل والخسارة من واحد ليس له الرجوع إلى الباقين. هذا حكم المالك مع البائع والمشتري وكلّ من وقع المال تحت يده. وأمّا حكم المشتري مع البائع الفضوليّ فمع علمه بكونه غاصبا ليس له الرجوع إليه بشي ء ممّا رجع المالك إليه وما وردت من الخسارات عليه. نعم، لو دفع الثمن إلى البائع فله استرداده مع بقائه، والرجوع إلى بدله لو تلف أو أتلف، ومع جهله بالحال فله أن يرجع إليه بكلّ ما اغترم للمالك وبكلّ خسارة وردت عليه في ذلك من المنافع والنماءات وإنفاق الدابّة وما صرفه في العين وما تلف منه وضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر وغيرها، فإنّ البائع الفضوليّ ضامن لدرك ذلك كلّه، وللمشتري الجاهل أن يرجع بها إليه.
          مسألة 15 - لو أحدث المشتري لمال الغير في ما اشتراه بناءً أو غرسا أو زرعا فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسوية الأرض ومطالبته بالأرش لو نقص من دون أن يضمن ما يرد عليه من الخسران. كما أنّ للمشتري إزالة ذلك مع ضمانه أرش النقص الوارد على الأرض، وليس للمالك إلزامه بالإبقاء ولو مجّانا. كما أنّه ليس للمشتري حقّ الإبقاء ولو بالاُجرة. ولو حفر بئرا أو كرى نهرا - مثلا - وجب عليه طمّها وردّها إلى الحالة الاُولى لو أراد المالك وأمكن، وضمن أرش النقص لو كان، وليس له مطالبة المالك اُجرة عمله أو ما صرفه فيه من ماله وإن زاد به القيمة، كما أنّه ليس له ردّها إلى الحالة الاُولى بالطمّ ونحوه لو لم يرض به المالك. نعم، يرجع الى البائع الغاصب مع جهله بالحال باُجرة عمله وكلّ ما صرف من ماله وكلّ خسارة وردت عليه. وكذلك الحال في ما إذا أحدث المشتري في ما اشتراه صفةً من دون أن يكون له عين في العين المشتراة، كما إذا طحن الحنطة أو غزل ونسج القطن أو صاغ الفضّة. وهنا فروع كثيرة نتعرّض لهافي كتاب الغصب إن شاءاللّه تعالى.
          مسألة 16 - لو جمع البائع بين ملكه وملك غيره أو باع ما كان مشتركا بينه وبين غيره نفذ البيع في ملكه بما قابله من الثمن؛ وصحّته في ملك الغير موقوفة على إجازته، فإن أجازه وإلّا فللمشتري خيار فسخ البيع من جهة التبعيض إن كان جاهلا. هذا إذا لم يلزم من التبعيض مع عدم الإجازة محذور كلزوم الربا ونحوه، وإلّا بطل من أصله.
          مسألة 17 - طريق معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن أن يقوّم كلّ منهما بقيمته الواقعيّة ثمّ تلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الآخر، فيجعل نصيب كلّ منهما من الثمن بتلك النسبة؛ فإذا باعهما معا بستّة وكانت قيمة أحدهما ستّةً وقيمة الآخر ثلاثةً تكون حصّة ما كانت قيمته ثلاثةً من الثمن - أي الستّة - نصف حصّة الآخر، فلأحدهما اثنان وللآخر أربعة؛ لكن هذا يصحّ في نوع البيوع المتعارفة الّتي لايختلف فيها المبتاعان حال الانفراد والانضمام؛ وأمّا مع اختلافهما فيهما -زيادةً أو نقيصةً أو بالاختلاف - فلا. والظاهر أنّ الضابط هو تقويم كلّ منهمإ؛ك ظظ منفردا بلحاظ حال الانضمام، ثمّ يؤخذ من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين.
          مسألة 18 - يجوز للأب والجدّ للأب - وإن علا - أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وكلّ منهما مستقلّ في الولاية.والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما. ولا يشترط في نفوذ تصرّفهما المصلحة، بل يكفي عدم المفسدة، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بمراعاتها. وكما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرّفات لهما الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج وغيرهما إلّا الطلاق، فلا يملكانه بل يُنتظر بلوغه. وهل يلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة المدّة في المتعة؟ وجهان بل قولان، أقواهما العدم. وليس لغيرهما من الأقارب الولاية عليه حتّى الاُمّ والأخ والجدّ للاُمّ فإنّهم كالأجانب.
          مسألة 19 - كما للأب والجدّ الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيّم عليه لبعد وفاتهما، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما، على إشكال في التزويج. والظاهر اعتبار المصلحة في تصرّفه، ولا يكفي عدم المفسدة. كما أنّ الأحوط فيه اعتبار العدالة وإن كانت كفاية الأمانة والوثاقة ليست ببعيدة.
          مسألة 20 - إذا فقد الأب والجدّ والوصيّ عنهما يكون للحاكم الشرعيّ - وهو المجتهد العادل - ولاية التصرّف في أموال الصغار مشروطا بالغبطة والصلاح، بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد. ومع فقدان الحاكم يرجع الأمر إلى المؤمنين بشرط العدالة على الأحوط، فلهم ولاية التصرّف في أموال الصغير بما يكون في فعله صلاح وغبطة،بل وفي تركه مفسدة على الأحوط.

        • القول في شروط العوضين
      • القول في الخيارات
      • القول فيما يدخل في المبيع عند الاطلاق
      • القول في القبض والتسليم
      • القول في النقد والنسيئة
      • القول في الربا
      • القول في بيع الصرف
      • القول في السلف
      • القول في المرابحة والمواضعة والتولية
      • القول في بيع الثمار
      • القول في بيع الحيوان
      • القول في الإقالة
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /