موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
      • فيما يعتبر في العقد
      • القول في شروط البيع
      • القول في الخيارات
        • الأول: خيار المجلس
        • الثاني: خيار الحيوان
        • الثالث: خيار الشرط
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          الثالث: خیار الشرط

          أی الثابت بالاشتراط فی ضمن العقد. و یجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث. ولا یتقدّر بمدّة، بل هی بحسب ما اشترطاه قلّت أو کثرت. ولابدّ من کونها مضبوطةً من حیث المقدار ومن حیث الاتّصال والانفصال. نعم، إذا ذکرت مدّة معیّنة - کشهر مثلا - واُطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد.
          مسألة 1 - یجوز أن یشترط لأحدهما أو لهما الخیار بعد الاستیمار و الاستشارة، بأن یشاور مع  ثالث فی أمر العقد فکلّ ما رأی من الصلاح إبقاءً له أو فسخا یکون متّبعا. و یعتبر فی هذا الشرط أیضا تعیین المدّة؛ و لیس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلک الثالث، ولایجب علیه لو أمره، بل جاز له؛ فإذا اشترط البائع علی المشتری مثلا ب «أنّ له المهلة إلی ثلاثة أیّام حتّی یستشیر صدیقه أو الدلّال، فإن رأی الصلاح یلتزم به، و إلّا فلا» یکون مرجعه إلی جعل الخیار له علی تقدیر أن لایری صدیقه أو الدلّال الصلاح، لا مطلقا، فلیس له الخیار إلّا علی ذلک التقدیر.
          مسألة ۲ - لا إشکال فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع، بل یجری فی کثیر من العقود اللازمة. ولا إشکال فی عدم جریانه فی الإیقاعات، کالطلاق والعتق والإبراء ونحوها.
          مسألة ۳ - یجوز اشتراط الخیار للبائع إذا ردّ الثمن بعینه أو ما یعمّ مثله إلی مدّة معیّنة، فإن مضت ولم یأت بالثمن کاملا لزم البیع، وهو المسمّی ببیع الخیار فی العرف. والظاهر صحّة اشتراط أن یکون للبائع فسخ الکلّ بردّ بعض الثمن أو فسخ البعض بردّ بعضه. ویکفی فی ردّ الثمن فعل البائع ما له دخلٌ فی القبض من طرفه وإن أبی المشتری من قبضه؛ فلو أحضر الثمن وعرضه علیه ومکّنه من قبضه فأبی وامتنع فله الفسخ.
          مسألة 4 - نماء المبیع ومنافعه فی هذه المدّة للمشتری، کما أنّ تلفه علیه. والخیار باقٍ مع التلف إن کان المشروط الخیار والسلطنة علی فسخ العقد، فیرجع بعده إلی المثل أو القیمة، وساقط إن کان المشروط ارتجاع العین بالفسخ. ولیس للمشتری قبل انقضاء المدّة التصرّف الناقل وإتلاف العین إن کان المشروط ارتجاعها؛ ولا یبعد جوازهما إن کان السلطنة علی فسخ العقد.
          مسألة 5 - الثمن المشروط ردّه إن کان کلّیّا فی ذمّة البائع - کما إذا کان فی ذمّته ألف درهم لزید فباع داره بما فی ذمّته وجعل له الخیار مشروطا بردّ الثمن - یکون ردّه بأداء ما کان فی ذمّته وإن برئت ذمّته عمّا کان علیه بجعله ثمنا.
          مسألة 6 - إن لم یقبض البائع الثمن أصلا - سواء کان کلّیّا فی ذمّة المشتری أو عینا موجودا عنده - فهل له الخیار والفسخ قبل انقضاء المدّة المضروبة أم لا؟ وجهان، لا یخلو أوّلهما من رجحان. ولو قبضه: فإن کان الثمن کلّیّا فالظاهر أنّه لایتعیّن علیه ردّ عین ذلک الفرد المقبوض، بل یکفی ردّ فرد آخر ینطبق الکلّیّ علیه إلّا إذا صرّح باشتراط ردّ عینه، وإن کان عینا شخصیّا لم یتحقّق الردّ إلّا بردّ عینه؛ فلو لم یمکن ردّه لتلف ونحوه سقط الخیار، إلّا إذا شرط صریحا بردّ ما یعمّ بدله مع عدم التمکّن من العین. نعم، إذا کان الثمن ممّا انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه - لا ببقائه - کالنقود یمکن أن یقال: إنّ المنساق من الإطلاق فی مثله ما یعمّ بدله مالم یصرّح بالخلاف.
          مسألة 7 - کما یتحقّق الردّ بإیصاله إلی المشتری یتحقّق بإیصاله إلی وکیله المطلق أو فی خصوص ذلک، أو ولیّه کالحاکم لو صار مجنونا أو غائبا، بل وعدول المؤمنین فی موردولایتهم. هذا إذاکان الخیارمشروطابردّالثمن أوردّه إلی المشتری وأطلق. وأمّا لو اشترط ردّه إلیه بنفسه وإیصاله بیده لایتعدّی منه إلی غیره.
          مسألة 8 - لو اشتری الولیّ شیئا للمولّی علیه ببیع الخیار فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة وردّ الثمن فالظاهر تحقّقه بإیصاله إلی المولّی علیه، فیملک البائع الفسخ بذلک؛ ولا یکفی الردّ إلی الولیّ بعد سلب ولایته. ولو اشتری أحد الولیّین کالأب فهل یصحّ الفسخ مع ردّ الثمن إلی الولیّ الآخر کالجدّ؟ لایبعد ذلک، خصوصا فی ما إذا لم یتمکّن من الردّ إلی الأب فی المثال. وأمّا لو اشتری الحاکم ولایةً فالأقوی عدم کفایة الردّ إلی حاکم آخر مع إمکان الردّ إلیه، ومع عدم إمکانه یردّ إلی حاکم آخر. وهذا أیضا کما مرّ فی المسألة السابقة فی ما إذا لم یصرّح بردّه إلی خصوص المشتری بنفسه، وإلّا فلا یتعدّی منه إلی غیره.
          مسألة 9 - لومات البائع ینتقل هذا الخیار کسائر الخیارات إلی ورّاثه، فیردّون الثمن ویفسخون، فیرجع إلیهم المبیع علی قواعد الإرث، کما أنّ الثمن المردود أیضا یوزّع علیهم بالحصص. ولو مات المشتری فالظاهر جواز الفسخ بردّ الثمن إلی ورثته. نعم، لو جعل الشرط ردّه إلی المشتری بخصوصه وبنفسه وبمباشرته فالظاهر عدم قیام ورثته مقامه، فیسقط الخیار بموته.
          مسألة 10 - کما یجوز للبائع اشتراط الخیار له بردّ الثمن کذا یجوز للمشتری اشتراطه له بردّ المثمن. والظاهر المنصرف إلیه الإطلاق فیه ردّ العین، فلا یتحقّق بردّ بدله ولو مع التلف، إلّا أن یصرّح بردّ ما یعمّ البدل. ویجوز اشتراط الخیار لکلّ منهما بردّ ما انتقل إلیه.

        • الرابع: خيار الغبن
        • الخامس: خيار التأخير
        • السادس: خيار الرؤية
        • السابع: خيار العيب
        • القول في أحكام الخيار
      • القول فيما يدخل في المبيع عند الاطلاق
      • القول في القبض والتسليم
      • القول في النقد والنسيئة
      • القول في الربا
      • القول في بيع الصرف
      • القول في السلف
      • القول في المرابحة والمواضعة والتولية
      • القول في بيع الثمار
      • القول في بيع الحيوان
      • القول في الإقالة
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /