موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
      • القول في صفات الشهود
      • القول فيما به يصير الشاهد شاهداً
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في ما به يصير الشاهد شاهداً

        مسألة 1 - الضابط في ذلك: العلم القطعيّ واليقين؛ فهل يجب أن يكون العلم مستنداً إلى الحواسّ الظاهرة في ما يمكن، كالبصر في المبصرات والسمع في المسموعات والذوق في المذوقات وهكذا، فإذا حصل العلم القطعيّ بشي ء من غير المبادئ الحسّيّة - حتّى في المبصرات من السماع المفيد للعلم القطعيّ - لم يجز الشهادة، أم يكفي العلم القطعيّ بأيّ سبب، كالعلم الحاصل من التواتر والاشتهار؟ وجهان، الأشبه الثاني. نعم، يشكل جواز الشهادة في ما إذا حصل العلم من الاُمور غير العاديّة - كالجفر والرمل - وإن كان حجّةً للعالم.
        مسألة 2 - التسامع والاستفاضة إن أفادا العلم يجوز الشهادة بهما، لا لمجرّد الاستفاضة، بل لحصول العلم؛ وحينئذٍ لا ينحصر في اُمور خاصّة، كالوقف والزوجيّة والنسب والولاءوالولاية ونحوها، بل تجوزفي المبصرات والمسموعات إذا حصل منهما العلم القطعيّ. وإن لم يفيدا علماً وإنّما أفادا ظنّاً ولو متاخماً للعلم لايجوز الشهادة بالمسبّب. نعم، يجوز الشهادة بالسبب بأن يقول: «إنّ هذا مشهور مستفيض»، أو «إنّي أظنّ ذلك أو من الاستفاضة».
        مسألة 3 - هل يجوز الشهادة بمقتضى اليد والبيّنة والاستصحاب ونحوها من الأمارات والاُصول الشرعيّة، فكما يجوز شراء ما في يده أو ما قامت البيّنة على ملكه أو الاستصحاب كذلك تجوز الشهادة على الملكيّة. وبالجملة: يجوز الاتّكال على ما هو حجّة شرعيّة على الملك ظاهراً، فيشهد بأنّه ملكٌ مريداً به الملكيّة في ظاهر الشرع؟ وجهان، أوجههما عدم الجواز إلّا مع قيام قرائن قطعيّة توجب القطع. نعم، تجوز الشهادة بالملكيّة الظاهريّة مع التصريح به، بأن يقول: هو ملكٌ له بمقتضى يده أو بمقتضى الاستصحاب، لا بنحو الإطلاق، ووردت رواية بجواز الشهادة مستنداً إلى اليد وكذا الاستصحاب.
        مسألة 4 - يجوز للأعمى والأصمّ تحمّل الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة، وتقبل منهما؛ فلو شاهد الأصمّ الأفعال جازت شهادته فيها. وفي رواية: «يؤخذ بشهادته في القتل بأوّل قوله، لا الثاني»، وهي مطروحة. ولو سمع الأعمى وعرف صاحب الصوت علماً جازت شهادته. وكذا يصحّ للأخرس تحمّل الشهادة وأداؤها؛ فإن عرف الحاكم إشارته يحكم، وإن جهلها اعتمد فيها على مترجمين عدلين، وتكون شهادته أصلاً، ويحكم بشهادته.

      • القول في أقسام الحقوق
      • القول في الشهادة على الشهادة
      • القول في اللواحق
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /