موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
      • القول في صفات الشهود
      • القول فيما به يصير الشاهد شاهداً
      • القول في أقسام الحقوق
      • القول في الشهادة على الشهادة
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في الشهادة على الشهادة

        مسألة 1 - تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس، عقوبةً كانت كالقصاص، أو غيرها كالطلاق والنسب؛ وكذا في الأموال كالدين والقرض والغصب و عقود المعاوضات؛ وكذا ما لا يطّلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال؛ وغير ذلك ممّا هو حقّ آدميّ.
        مسألة 2 - لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود. ويلحق بها التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى. ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع. ولابدّ في الحدود من شهادة الأصل، سواء كانت حقّ اللّه محضا كحدّ الزنا واللواط، أو مشتركةً بينه تعالى و بين الآدميّ كحدّ القذف والسرقة.
        مسألة 3 - إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ، وأمّا في سائر الآثار فتقبل؛ فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع، لكن يؤخذ المال منه، وكذا يثبت بها نشر الحرمة باُمّ الموطوء واُخته وبنته، وكذا سائر مايترتّب على الواقع المشهود به غير الحدّ.
        مسألة 4 - تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللّه غير الحدّ، كالزكاة والخمس وأوقاف المساجد والجهات العامّة، بل والأهلّة أيضا.
        مسألة 5 - لا تقبل شهادة فرع الفرع، كالشهادة على الشهادة على الشهادة، وهكذا.
        مسألة 6 - يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف، فلا تثبت بشهادة الواحد؛ فلو شهد على كلّ واحد اثنان أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد تقبل؛ وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر؛ وكذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة في ما جازت شهادتها.
        مسألة 7 - لا تقبل شهادة النساء على الشهادة في ما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات، فهل تقبل في ما تقبل شهادتهنّ كذلك؟ فيه قولان، أشبههما المنع.
        مسألة 8 - الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها، لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره، أو لغيبة كان الحضور معها حرجا ومشقّةً. ومن المنع الحبس المانع عن الحضور.
        مسألة 9 - لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل: فإن كان بعد حكم الحاكم فلا يلتفت إلى الإنكار، وإن كان قبله فهل تطرح بيّنة الفرع أو يعمل بأعدلهما ومع التساوي تطرح الشهادة؟ وجهان.

      • القول في اللواحق
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /