موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
      • الفصل الأول في حدّ الزنا
      • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
      • الفصل الثالث في حدّ القذف
      • الفصل الرابع في حدّ المسكر
      • الفصل الخامس في حد السرقة
        • القول في السارق
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في السارق

          مسألة 1 - يشترط في وجوب الحدّ عليه اُمور:
          الأوّل: البلوغ؛ فلو سرق الطفل لم يُحدّ، ويؤدّب بما يراه الحاكم ولو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق. وقيل: يعفى عنه أوّلا، فإن عاد اُدّب، فإن عاد حُكّت أنامله حتّى تدمي، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل. وفي سرقته روايات، وفيها:«لم يصنعه إلّارسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا» أي أميرالمؤمنين(عليه السلام)؛ فالأشبه ما ذكرنا.
          الثاني: العقل؛ فلا يقطع المجنون ولو أدوارا إذا سرق حال إدواره وإن تكرّرت منه، ويؤدّب إذا استشعر بالتأديب وأمكن التأثير فيه.
          الثالث: الاختيار؛ فلا يقطع المكره.
          الرابع: عدم الاضطرار؛ فلا يقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره.
          الخامس: أن يكون السارق هاتكا للحرز منفردا أو مشاركا؛ فلو هتك غير السارق وسرق هو من غير حرز لا يقطع واحد منهما وإن جاءا معا للسرقة والتعاون فيها، ويضمن الهاتك ما أتلفه والسارق ما سرقه.
          السادس: أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره. ويتحقّق الإخراج بالمباشرة كما لو جعله على عاتقة وأخرجه، وبالتسبيب كما لو شدّه بحبل ثمّ يجذبه من خارج الحرز، أو يضعه على دابّة من الحرز ويخرجها، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه، أو أمر مجنونا أو صبيّا غير مميّز بالإخراج؛ وأمّا إن كان مميّزا ففي القطع إشكال بل منع.
          السابع: أن لا يكون السارق والد المسروق منه؛ فلا يقطع الوالد لمال ولده، ويقطع الولد إن سرق من والده، والاُمّ إن سرقت من ولدها، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض.
          الثامن: أن يأخذ سرّا؛ فلو هتك الحرز قهرا ظاهرا وأخذ لا يقطع، بل لو هتك سرّا وأخذ ظاهرا قهرا فكذلك.
          مسألة 2 - لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك. ولو انفرد أحدهما بالهتك واشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق. ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط.
          مسألة 3 - يعتبرفي السرقة وغيرها ممّافيه حدّارتفاع الشبهةحكماوموضوعا؛ فلو أخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك لا قطع فيه ولو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع. وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لكن لاللسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع. نعم، لوأخذبقصدالسرقة مع علمه بالحكم يقطع. وكذا لا يقطع لو أخذ مال الغير بتوهّم ماله، فإنّه لا يكون سرقةً، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع، وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع.
          مسألة 4 - في السرقة من المغنم روايتان: إحداهما لا يقطع، والاُخرى يقطع إن زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع.
          مسألة 5 - لا فرق بين الذكر والاُنثى؛ فتقطع الاُنثى في ما يقطع الذكر. وكذا المسلم والذمّيّ؛ فيقطع المسلم وإن سرق من الذمّيّ، والذمّيّ كذلك، سرق من المسلم أو الذمّيّ.
          مسألة 6 - لو خان الأمين لم يقطع ولم يكن سارقا. ولو سرق الراهن الرهن لم يقطع. وكذا لو سرق المؤجر عين المستأجرة.
          مسألة 7 - إذا سرق الأجير من مال المستأجر: فإن استأمنه عليه فلا يقطع؛ وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع. وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا اُحرز عنه، ومع عدم الإحراز فلا. نعم، إذا أخذ (1) الزوجة من مال الرجل سرقةً عوضا من النفقة الواجبة الّتي منعها عنها فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب. وكذا الضيف يقطع إن اُحرز المال عنه، وإلاّ لا يقطع.
          مسألة 8 - لو أخرج متاعا من حرز وادّعى صاحب الحرز أنّه سرقه وقال المخرج: «وهبني» أو «أذن لي في إخراجه» سقط الحدّ، إلّا أن تقوم البيّنة بالسرقة. وكذا لو قال: «المال لي» وأنكر صاحب المنزل فالقول وإن كان قول صاحب المنزل بيمينه وأخذ المال من المخرج بعد اليمين لكن لا يقطع.


          1- هكذا في جميع الطبعات. والصحيح: «أخذت».

        • القول في المسروق
        • القول فيما يثبت به
        • القول في الحدّ
        • القول في اللواحق
      • الفصل السادس في حدّ المحارب
      • خاتمة في سائر العقوبات
      • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /