موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
      • الفصل الأول في حدّ الزنا
      • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
      • الفصل الثالث في حدّ القذف
      • الفصل الرابع في حدّ المسكر
      • الفصل الخامس في حد السرقة
        • القول في السارق
        • القول في المسروق
        • القول فيما يثبت به
        • القول في الحدّ
        • القول في اللواحق
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في اللواحق

          مسألة 1 - لو سرق اثنان نصابا أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصابا فهل يقطع كلّ واحد منهما أو لا يقطع واحد منهما؟ الأشبه الثاني.
          مسألة 2 - لو سرق ولم يقدر عليه ثمّ سرق ثانيةً فاُخذ واُقيمت عليه البيّنة بهما جميعا معا دفعةً واحدةً أو أقرّبهما جميعا كذلك قطع بالاُولى يده، ولم تقطع بالثانية رجله؛ بل لا يبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرّق الشهود، فشهد اثنان بالسرقة الاُولى ثمّ شهد اثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ، أو أقرّ مرّتين دفعةً بالسرقة الاُولى ومرّتين دفعةً اُخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ. ولوقامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتّى اُقيم الحدّ وقطع يمينه ثمّ قامت الاُخرى قطعت رجله.
          مسألة 3 - لو اُقيمت البيّنة عند الحاكم أو أقرّ بالسرقة عنده أو علم ذلك لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه؛ فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه. ولو عفا عنه قبل الرفع سقط الحدّ. وكذا لو وهبه المال قبل الرفع. ولو رفعه إليه لم يسقط الحدّ. وكذا لو وهبه بعد الرفع. ولو سرق مالا فملكه - بشراء ونحوه - قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحدّ. ولو كان ذلك بعده لم يسقط.
          مسألة 4 - لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه: فإن وقع تحت يد المالك ولو في جملة أمواله لم يقطع؛ ولو أرجعه إلى حرزه ولم يقع تحت يده - كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده - فهل يقطع بذلك؟ الأشبه ذلك وإن لا يخلو من إشكال.
          مسألة 5 - لو هتك الحرز جماعةٌ فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه خاصّة. ولو قرّبه أحدهم من الباب وأخرجه الآخر من الحرز فالقطع على المخرج له. ولو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الآخر الخارج فالظاهر أنّ القطع على الداخل. ولكن لو وضعه بين الباب الّذي هو حرز للبيت بحيث لم يكن الموضوع داخلا ولا خارجا عرفا فالظاهر عدم القطع على واحد منهما. نعم، لووضعه بنحو كان نصفه في الخارج ونصفه في الداخل: فإن بلغ كلّ من النصفين النصاب يقطع كلّ منهما، وإن بلغ الخارج النصاب يقطع الداخل، وإن بلغ الداخل ذلك يقطع الخارج.
          مسألة 6 - لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة فإن عدّت سرقةً واحدةً - كما لو كان شيئا ثقيلا ذا أجزاء فأخرجه جزءا فجزءا بلا فصل طويل يخرجه عن اسم الدفعة عرفا - يقطع. وأمّا لو سرق جزءا منه في ليلة وجزءا منه في ليلة اُخرى فصار المجموع نصابا فلا يقطع. ولو سرق نصف النصاب من حرز و نصفه من حرز آخر فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم القطع.
          مسألة 7 - لو دخل الحرز فأخذ النصاب وقبل الإخراج منه اُخذ لم يقطع. ولو أحدث في الشي ء الّذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم يقطع، كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز.
          مسألة 8 - لو ابتلع النصاب داخل الحرز: فإن استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع، وإن لم يستهلك لكن تعذّر إخراجه فلا قطع ولا سرقة؛ ولولم يتعذّر إخراجه من الجوف ولو بالنظر إلى عادته فخرج وهو في جوفه ففي القطع وعدمه وجهان، أشبههما القطع إذا كان البلع للسرقة بهذا النحو، وإلّا فلا قطع.

      • الفصل السادس في حدّ المحارب
      • خاتمة في سائر العقوبات
      • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /