موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
      • الفصل الأول في حدّ الزنا
      • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
      • الفصل الثالث في حدّ القذف
      • الفصل الرابع في حدّ المسكر
      • الفصل الخامس في حد السرقة
        • القول في السارق
        • القول في المسروق
        • القول فيما يثبت به
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في ما يثبت به

          مسألة 1 - يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين. ولو أقرّ مرّةً واحدةً لا يقطع، ولكن يؤخذ المال منه. ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولامنفردات، ولا بشاهد ويمين.
          مسألة 2 - يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد؛ فلا يقطع بإقرار الصبيّ حتّى مع القول بقطعه بالسرقة، ولا بإقرار المجنون ولو أدوارا دور جنونه، ولا بالمكره ولا بالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى عليه؛ فلو أقرّ مكرها أو بلا قصد لم يقطع، ولم يثبت المال.
          مسألة 3 - لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه لم يثبت القطع إلّا مع قيام قرائن قطعيّة على سرقته بما يوجب القطع.
          مسألة 4 - لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أولا؟ الأحوط الثاني، والأرجح الأوّل. ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولا يقطع. ولو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع. ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ. ولو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع، وقيل: يتخيّر الإمام (عليه السلام) بين العفو والقطع.

        • القول في الحدّ
        • القول في اللواحق
      • الفصل السادس في حدّ المحارب
      • خاتمة في سائر العقوبات
      • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /