موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
      • القول في أقسام القتل
      • القول في مقادير الديات
      • القول في موجبات الضمان
        • المبحث الأول في المباشر
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          المبحث الأوّل في المباشر

          مسألة 1- المراد بالمباشرة أعمّ من أن يصدر الفعل منه بلا آلة، كخنقه بيده أو ضربه بها أو برجله فقتل به؛ أو بآلة، كرميه بسهم ونحوه، أو ذبحه بمدية؛ أو كان القتل منسوبا إليه بلا تأوّل عرفا، كإلقائه في النار، أو غرقه في البحر، أو إلقائه من شاهق؛ إلى غير ذلك من الوسائط الّتي معها تصدق نسبة القتل إليه.
          مسألة 2- لو وقع القتل عمدا يثبت فيه القصاص. والكلام ها هنا في ما لا يقع عمدا، نحو أن يرمي غرضا فأصاب إنسانا، أو ضربه تأديبا فاتّفق الموت، وأشباه ذلك ممّا مرّ الكلام فيها في شبيه العمد والخطأ المحض.
          مسألة 3- لو ضرب تأديبا فاتّفق القتل فهو ضامن، زوجا كان الضارب أو وليّا للطفل أو وصيّا للوليّ أو معلّما للصبيان. والضمان في ذلك في ماله.
          مسألة 4 - الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً في العلم أو العمل ولوكان مأذوناً، أو عالج قاصراً بدون إذن وليّه أو بالغاً بلا إذنه وإن كان عالماً متقناً في العمل. ولو أذن المريض أو وليّه الحاذقَ في العلم والعمل قيل: لا يضمن. والأقوى ضمانه في ماله. وكذا البيطار. هذا كلّه مع مباشرة العلاج بنفسه. وأمّا لو وصف دواءً وقال: «إنّه مفيد للمرض الفلانيّ» أو قال: «إنّ دواءك كذا» من غير أمر بشربه فالأقوى عدم الضمان. نعم، لايبعد الضمان في التطبّب على النحو المتعارف.
          مسألة 5 - الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ وإن كان ماهراً. وفي ضمانه إذا لم يتجاوزه - كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات - إشكال. والأشبه عدم الضمان.
          مسألة 6 - الظاهر براءة الطبيب ونحوه - من البيطار والختّان - بالإبراء قبل العلاج. والظاهر اعتبار إبراء المريض إذا كان بالغاً عاقلاً في ما لا ينتهي إلى القتل، والوليّ في ما ينتهي إليه، وصاحبِ المال في البيطار، والوليّ ِ في القاصر. ولا يبعد كفاية إبراء المريض الكامل العقل حتّى في ما ينتهي إلى القتل. والأحوط الاستبراء منهما.
          مسألة 7 - النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حركاته - على وجه يستند الإتلاف إليه - فضمانه في مال العاقلة. وفي الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل روايةٌ بأنّ: «عليها الدية كاملة من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظأرت طلباً للعزّ والفخر، وإن كانت إنّما ظأرت من الفقر فإنّ الضمان على عاقلتها». وفي العمل بها تردّدٌ. ولو كان ظئرها للفقر والفخر معاً فالظاهر أنّ الدية على العاقلة. والاُمّ لاتُلحق بالظئر.
          مسألة 8 - لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت يضمن الدية في ماله. وكذا لو أعنف بها ضمّاً. وكذا الزوجة لو أعنفت بالرجل ضمّاً. وكذا الأجنبيّ والأجنبيّة مع عدم قصد القتل.
          مسألة 9 - من حمل شيئاً فأصاب به إنساناً ضمن جنايته عليه في ماله.
          مسألة 10 - من صاح ببالغ غير غافل فمات أو سقط فمات فلادية إلّا مع العلم باستناد الموت إليه؛ فحينئذٍ إن كان قاصدا لقتله فهو عمدٌ يقتصّ منه، وإلّا شبيه عمد فالدية من ماله؛ فلو صاح بطفل أو مريض أو جبان أو غافل فمات فالظاهر ثبوت الدية إلّا أن يثبت عدم الاستناد؛ فمع قصد القتل بفعله فهو عمدٌ، وإلّا فشبيهه مع عدم الترتّب نوعا أو غفلته عنه. ومن هذا الباب كلّ فعل يستند إليه القتل، ففيه التفصيل المتقدّم، كمن شهر سيفه في وجه إنسان، أو أرسل كلبه إليه فأخافه، إلى غير ذلك من أسباب الإخافة.
          مسألة 11- لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو في بئر فمات: فإن زال عقله واختياره بواسطة الإخافة فالظاهر ضمان المخيف، وإلّا فلا ضمان. ولو صادفه في هربه سبعٌ فقتله فلا ضمان.
          مسألة 12- لو وقع من علوّ على غيره فقتله فمع قصد قتله فهو عمدٌ وعليه القَوَد، و إن لم يقصده وقصد الوقوع وكان ممّا لا يقتل به غالبا فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله. وكذا لو وقع إلجاءً واضطرارا مع قصد الوقوع. ولو ألقته الريح أو زلق بنحو لايسند الفعل إليه فلا ضمان عليه ولا على عاقلته. ولو مات الّذي وقع فهو هدرٌ على جميع التقادير.
          مسألة 13 - لو دفعه دافعٌ فمات فالقَوَد في فرض العمد والدية في شبيهه على الدافع. ولو دفعه فوقع على غيره فمات فالقَوَد أو الدية على الدافع أيضا. وفي رواية صحيحة: «أنّها على الّذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، ويرجع المدفوع بالدية على الّذي دفعه». ويمكن حملها على أنّ الدفع اضطرّه إلى الوقوع بحيث كان الفعل منسوبا إليه بوجه.
          مسألة 14- لو صدمه فمات المصدوم: فإن قصد القتل أو كان الفعل ممّا يقتل غالبا فهو عمدٌ يقتصّ منه، وإن قصد الصدم دون القتل ولم يكن قاتلا غالبا فديته في مال الصادم. ولو مات الصادم فهدرٌ لو كان المصدوم في ملكه أو محلّ مباحٍ أو طريق واسع. ولو كان واقفا في شارعٍ ضيّقٍ فصدمه بلا قصد يضمن المصدوم ديته. وكذا لو جلس فيه فعثر به إنسان. نعم، لو كان قاصدا لذلك وله مندوحة فدمه هدرٌ، وعليه ضمان المصدوم.
          مسألة 15- إذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان فماتا: فإن قصدا القتل فهو عمدٌ، وإن لم يقصدا ذلك ولم يكن الفعل ممّا يقتل غالبا فهو شبيه العمد، يكون لورثة كلّ منهما نصف ديته، ويسقط النصف الآخر. ويستوي فيهما الراجلان والفارسان والفارس والراجل، وعلى كلّ واحد منهما نصف قيمة مركوب الآخر لو تلف بالتصادم، من غير فرق بين اتّحاد جنس المركوب واختلافه وإن تفاوتا في القوّة والضعف، ومن غير فرق بين شدّة حركة أحدهما دون الآخر أو تساويهما في ذلك إذا صدق التصادم. نعم، لو كان أحدهما قليل الحركة بحيث لا يصدق التصادم بل يقال صدمه الآخر فلا ضمان على المصدوم؛ فلو صادمت سيّارة صغيرة مع سيّارة كبيرة كان الحكم كما ذكر، فيقع التقاصّ في الدية والقيمة، ويرجع صاحب الفضل إن كان على ترِكة الآخر.
          مسألة 16- لو لم يتعمّد الاصطدام - بأن كان الطريق مظلما، أو كانا غافلين، أو أعميين - فنصف ديةكلّ منهما على عاقلةالآخر. وكذا لو كان المصطدمان صبيّين أو مجنونين أو أحدهما صبيّا والآخر مجنونا لو كان الركوب منهما أو من وليّهما في ما إذا كان سائغا له. ولو أركبهما أجنبيّ أو الوليّ في غير مورد الجواز -أي مورد المفسدة- فدية كلّ منهما تماما على الّذي ركّبهما. وكذا قيمة دابّتهما لو تلفتا.
          مسألة 17- لو اصطدم حرّان فمات أحدهما وكان القتل شبيه عمد يضمن الحيّ نصف دية التالف. وفي رواية: «يضمن الباقي تمام دية الميّت». وفيها ضعف. ولو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا سقط نصف دية كلّ واحدة منهما وثبت النصف، وثبت في مالهما نصف دية الجنين مع كون القتل شبيه العمد، ولو كان خطأً فعلى العاقلة.
          مسألة 18- لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتّى يرجع إليه؛ فإن فقد ولم يعلم حاله فهو ضامن لديته؛ وإن وجد مقتولا وادّعى على غيره وأقام بيّنةً فقد برئ، وإن عدم البيّنة فعليه الدية ولا قَوَد عليه على الأصحّ، وكذا لو لم يقرّ بقتله ولا ادّعاه على غيره؛ وإن وُجد ميّتا: فإن علم أنّه مات حتف أنفه أو بلدغ حيّة أو عقرب ولم يحتمل قتله فلا ضمان، ومع احتمال قتله فعليه الضمان على الأصحّ.

        • المبحث الثاني في الأسباب
        • المبحث الثالث في تزاحم الموجبات
      • القول في الجناية على الأطراف
      • القول في اللواحق
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /