موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
      • القول في أقسام القتل
      • القول في مقادير الديات
      • القول في موجبات الضمان
        • المبحث الأول في المباشر
        • المبحث الثاني في الأسباب
        • المبحث الثالث في تزاحم الموجبات
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          المبحث الثالث في تزاحم الموجبات

          مسألة 1- إذا اجتمع السبب والمباشر فمع مساواتهما أو كان المباشر أقوى ضمن المباشر، كاجتماع الدافع والحافر، واجتماع واضع المعاثر وناصب السكّين والدافع، واجتماع مؤجّج النار مع المُلقي، واجتماع الباني لحائط مائل مع مسقطه.ولو كان المباشر ضعيفا والسبب قويّا فالضمان على السبب، كما لو حفر بئرا في الشارع وغطّاها فدفع غيره ثالثا مع جهله بالواقعة فسقط في البئر، فإنّ الضمان على الحافر.
          مسألة 2- لو اجتمع السببان فالظاهر أنّ الضمان على السابق تأثيرا وإن كان حدوثه متأخّرا، كما لو حفر بئرا في الشارع وجعل آخر حجرا على جنبها فسقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع. ولو نصب سكّينا في البئر فسقط في البئر على السكّين فالضمان على الحافر. ولو وضع حجرا ووضع آخر حجرا خلفه فعثر بحجر وسقط على آخر فالضمان على الواضع الّذي عثر بحجره، وهكذا. هذا مع تساويهما في العدوان. ولو كان أحدهما عاديا فالضمان عليه خاصّة، كما لو وضع حجرا في ملكه وحفر المتعدّي بئرا فعثر بالحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر المتعدّي.
          مسألة 3- لو حفر بئرا قليل العمق فعمّقها غيره فهل الضمان على الأوّل للسبق أو على الثاني أو عليهما؟ احتمالات. أرجحها الأوّل.
          مسألة 4- لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر - مثلا - فالضمان على الجميع. والظاهر أنّه بالسويّة وإن اختلف قواهم.
          مسألة 5- لو سقط اثنان في البئر فهلك كلّ منهما باصطدام الآخر فالضمان على الحافر.

      • القول في الجناية على الأطراف
      • القول في اللواحق
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /