موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
      • القول في أقسام القتل
      • القول في مقادير الديات
      • القول في موجبات الضمان
      • القول في الجناية على الأطراف
        • المقصد الأول في ديات الاعضاء
          • الأول: الشعر
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            الأوّل: الشعر

            مسألة 1- في شعر رأس الذكر - صغيراً كان أو كبيرا، كثيفا أو خفيفا - الدية كاملة إن لم ينبت، كما لو صبّ على رأسه ماءً حارّا فسقط شعره ولم ينبت أو أذهب شعره بأيّ وجه كان. وكذا في اللحية إذا حلقت أو نتفت -مثلا- ولم تنبت الدية كاملة. وإن نبتا ففي اللحية ثلث الدية على الأقوى وفي شعر الرأس الأرش. وأمّا الاُنثى ففي شعرها ديتها كاملة إن لم ينبت، ولو نبت ففيه مهر نسائها، من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة.
            مسألة 2- لو نبت بعضه دون بعض فهل فيه الأرش أو اُخذ من الدية بالحساب، فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفا وثلثها إن كان ثلثا وهكذا، ولايلاحظ خفّة الشعر وكثافته؟ الثاني أرجح في غير النابت، وفي النابت لايسقط الأرش على الظاهر.
            مسألة 3- تشخيص عدم نبات الشعر أبدا موكول إلى أهل الخبرة، فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذالدية،ولونبت بعدذلك فالظاهررجوع مافضل من الدية.
            مسألة 4 - لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة يؤخذ مهر المثل. نعم، لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلّا الدية، ويحتمل الرجوع إلى الأرش.
            مسألة 5 - في شعر الحاجبين معا خمسمائة دينار، وفي كلّ واحد نصف ذلك، وفي بعض منه على حساب ذلك. هذا إذا لم ينبت، وإلّا ففيه الأرش؛ فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب، وفي النابت الأرش ظاهرا.
            مسألة 6- في الأهداب الأربعة - أي الشعور النابتة على الأجفان - أقوال. أقربها الأرش، وأحوطها الدية كاملة مع عدم النبت.
            مسألة 7- لا تقدير في غير ما تقدّم من الشعر، لكن يثبت له الأرش إن قلع منفردا، و لا شي ء فيه لو انضمّ إلى العضو إذا قطع، أو إلى الجلد إذا كشط؛ فلا شي ء للأهداب إذا قطع الأجفان، ولا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائدا على دية العضو.
            مسألة 8- يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل، وكذا في لحية المرأة لو فرض النقص، وفي كلّ مورد ممّا لا تقدير فيه. ولو فرض أنّ إزالة الشعر في العبد أو الأمة تزيد في القيمة أو لا ينقص منها لا شي ء عليه إلّا التعزير. ولو فرض التعييب بذلك وجب الأرش.

          • الثاني: العينان
          • الثالث: الأنف
          • الرابع: الأذن
          • الخامس: الشفتان
          • السادس: اللسان
          • السابع: الأسنان
          • الثامن: العنق
          • التاسع: اللحيان
          • العاشر: اليدان
          • الحادي عشر: الاصابع
          • الثاني عشر: الظهر
          • الثالث عشر: النخاع
          • الرابع عشر: الثديان
          • الخامس عشر: الذكر
          • السادس عشر: الخصيتان
          • السابع عشر: الفرج
          • الثامن عشر: الأليان
          • التاسع عشر: الرجلان
          • العشرون: الأضلاع
          • الواحد والعشرون: الترقوة
          • خاتمة وفيها فروع
        • المقصد الثاني في الجناية على المنافع
        • المقصد الثالث في الشجاج والجراح
        • مسائل
      • القول في اللواحق
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /