موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
    • احكام المياه
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      فصل في المياه

      الماء إمّا مطلق، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام، كماء الرَقّي والرمّان، والممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء، كماء السكّر والملح.
      والمطلق أقسام: الجاري والنابع بغير جريان، والبئر، والمطر، والواقف، ويقال له:الراكد.
      مسألة ۱ - الماء المضاف طاهر في نفسه، وغير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث. ولو لاقى نجسا ينجس جميعه ولو كان ألف كرّ. نعم، إذا كان جاريا من العالي إلى السافل - ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة - ولاقى أسفله النجاسة تختصّ بموضع الملاقاة وما دونه، ولا تسري إلى الفوق.
      مسألة ۲ - الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق. نعم، لو مزج معه غيره وصعّد ربما يصير مضافا، كماء الورد ونحوه، كما أنّ المضاف المصعّد قد يكون مضافا. والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد، فربما يكون المصعّد الأجزاء المائيّة وبعد الاجتماع يكون ماءً مطلقا، وربما يكون مضافا.
      مسألة ۳ - إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف: فإن علم حالته السابقة يبني عليها إلّا في بعض الفروض، كالشبهة المفهوميّة والشكّ في بقاء الموضوع، وإن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع حدثا ولا خبثا. وإذا لاقى النجاسة: فإن كان قليلا ينجس قطعا، وإن كان كثيرا فالظاهر أنّه يحكم بطهارته.
      مسألة 4 - الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجّس في ما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه: اللون والطعم والرائحة، ولا يتنجّس في ما إذا تغيّر بالمجاورة، كما إذا كان قريبا من جيفة فصار جائفا. نعم، إذا وقعت الجيفة خارج الماء ووقع جزء منها فيه وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس.
      مسألة 5 - المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس، فإذا احمرّ الماء بالبَقّم المتنجّس لا ينجس إذا كان كرّا أو جاريا أو نحوهما.
      مسألة 6 - المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ النجس، فلو اصفرّ الماء - مثلا - بوقوع الدم فيه تنجّس.
      مسألة 7 - لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيّره بوصف النجس لم يتنجّس على الأقوى، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيّرت ريحه ثمّ اُخرجت منه وصُبّ ذلك الماء في كرّ فغيّر ريحه. نعم، لو حمل المتنجّس أجزاء النجس فتغيّر المعتصم بها تنجّس.
      مسألة 8 - الماء الجاري - وهو النابع السائل - لا ينجس بملاقاة النجس، كثيرا كان أو قليلا. ويلحق به النابع الواقف كبعض العيون. وكذلك البئر على الأقوى؛ فلا ينجس المياه المزبورة إلّا بالتغيّر.
      مسألة 9 - الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري؛ فالغدير المتّصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا.
      مسألة 10 - يطهر الجاري وما في حكمه لو تنجّس بالتغيّر إذا زال تغيّره ولو من قِبَل نفسه وامتزج بالمعتصم.
      مسألة 11 - الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون الكرّ، سواء كان واردا عليها أو مورودا. ويطهر بالامتزاج بماء معتصم، كالجاري والكرّ وماء المطر. والأقوى عدم الاكتفاء بالاتّصال بلا امتزاج.
      مسألة 12 - إذا كان الماء قليلا وشكّ في أنّ له مادّة أم لا: فإن كان في السابق ذامادّة وشكّ في انقطاعها يبني على الحالة الاُولى، وإلّا فلا، لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الأقوى.
      مسألة 13 - الراكد إذا بلغ كرّا لاينجس بالملاقاة إلّا بالتغيّر. وإذا تغيّر بعضه: فإن كان الباقي بمقدار كرّ يبقى غير المتغيّر على طهارته، ويطهر المتغيّر إذا زال تغيّره بالامتزاج بالكرّ الباقي، وإذا كان الباقي دون الكرّ ينجس الجميع.
      مسألة 14 - للكرّ تقديران: أحدهما بحسب الوزن، وهو ألف ومائتا رطل عراقيّ، وهو بحسب حُقّة كربلاء والنجف المشرّفتين - وهي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالا و ثلث مثقال - خمس و ثمانون حقّة وربع ونصف ربع بقّاليّ ومثقالان ونصف مثقال صيرفيّ، وبحسب حقّة إسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة، وبحسب المنّ الشاهيّ -وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا- يصير أربعة وستّين منّا إلّا عشرين مثقالا، وبحسب المنّ التبريزيّ يصير مائة وثمانية وعشرين منّا إلّا عشرين مثقالًا، وبحسب منّ البمبئيّ - وهو أربعون سيرا، وكلّ سير سبعون مثقالا - يصير تسعة وعشرين منّا وربع منّ، وبحسب الكيلوالمتعارف (384) إلّا عشرين مثقالا أو 383/906/25 غراما على الأقرب.(۱)
      وثانيهما: بحسب المساحة، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبرا إلّا ثمن شبر على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة.
      مسألة 15 - الماء المشكوك كرّيّته إن علم حالته السابقة يبني على تلك الحالة، وإلّا فالأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة وإن لم يجر عليه سائر أحكام الكرّ.
      مسألة 16 - إذا كان الماء قليلاً فصار كرّا وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرّيّة أو العكس يحكم بطهارته، إلّا إذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرّيّة. وأمّا إذا كان كرّا فصار قليلا وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلّة أو العكس فالظاهر الحكم بطهارته مطلقا حتّى في ما إذا علم تاريخ القلّة.
      مسألة 17 - ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيّر. والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوّة.
      مسألة 18 - المراد بماء المطر - الّذي لا يتنجّس إلّا بالتغيّر - القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه، وكذا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر؛ فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.
      مسألة 19 - يطهّر المطر كلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير: من الماء والأرض والفرش والأواني. والأقوى اعتبار الامتزاج في الأوّل، ولا يحتاج في الفرش و نحوه إلى العصر والتعدّد، بل لا يحتاج في الأواني أيضا إلى التعدّد. نعم، إذا كان متنجّسا بولوغ الكلب فالأقوى لزوم التعفير أوّلا ثمّ يوضع تحت المطر، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدّد.
      مسألة 20 - الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه يطهر ظاهرا وباطنا، ولو أصاب بعضه يطهر ما أصابه، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط.
      مسألة 21 - إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء وتقاطر من السقف حال نزول المطر يكون طاهرا وإن كان عين النجس موجودا على السطح وكان الماء المتقاطر مارّا عليها؛ وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف أو كونه غير مارّ على عين النجس ولا على ما تنجّس بها بعد انقطاع المطر. وأمّا لو علم أنّه من المارّ على أحدهما بعد انقطاعه يكون نجسا.
      مسألة 22 - الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه وامتزاجه به، وبالاتّصال بماء معتصم - كالكرّ والجاري - والامتزاج به. ولا يعتبر كيفيّة خاصّة في الاتّصال، بل المدار مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما، كما لا يعتبر علوّ المعتصم أو تساويه مع الماء النجس. نعم، لو كان النجس جاريا من الفوق على المعتصم فالظاهر عدم الكفاية في طهارة الفوقانيّ في حال جريانه عليه.
      مسألة 23 - الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهرا ومطهّرا للحدث والخبث، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرا ومطهّرا للخبث، بل الأقوى كونه مطهّرا للحدث أيضا.
      مسألة 24 - الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة نجس مطلقا.
      مسألة 25 - ماء الاستنجاء - سواء كان من البول أو الغائط - طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة، ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط، ولم يتعدّ فاحشا على وجه لايصدق معه الاستنجاء، ولم تصل إليه نجاسة من خارج. ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخرى - مثل الدم - حتّى ما يعدّ جزءا منهما على الأحوط.
      مسألة 26 - لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط.
      مسألة 27 - إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع. وإذا لاقى بعض أطرافه شي ء وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - الحكم بنجاسة الملاقي، ومع عدمها ففيه تفصيل.
      مسألة 28 - لو اُريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر.


      ۱- في طبعة نشرآثارالإمام ورد هكذا: «وبحسب الكيلوالمتعارف(377/419)على الأقرب».
    • التخلى
    • فصل في الوضوء
    • فصل في الاغسال
    • فصل في التيمم
    • فصل في النجاسات
    • فصل في المطهرات
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /