موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
    • فصل في مقدمات الصلاة
    • فصل في أفعال الصلاة
    • القول في مبطلات الصلاة
    • القول في صلاة الآيات
    • القول في الخلل الواقع في الصلاة
    • القول في الشك
    • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
    • القول في ركعات الاحتياط
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول في ركعات الاحتياط

      مسألة 1 - ركعات الاحتياط واجبة، فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل. وتجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، كما أنّه لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي؛ فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها وإعادة الصلاة. ولو أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تماميّة صلاته لا تجب إعادتها.
      مسألة 2 - لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة -والأحوط الإسرار بها وبالبسملة أيضا- والركوع والسجود والتشهّد والتسليم. ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين، كما أنّه لا سورة فيها.
      مسألة 3 - لو نسي ركنا من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت، فلا يترك الاحتياط باستيناف الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة.
      مسألة 4 - لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها. وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة. وإن كان في الأثناء أتمّها كذلك. والأحوط إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعةً من قيام. ولو تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط فإن كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط - كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع وأتى بركعة قائما فتبيّن كونها ثلاثا - تمّت صلاته، والأحوط الاستيناف. لكن ذلك في ما إذا كان ما فعله أحد طرفي الشكّ من النقص، كالمثال المذكور. وأمّا مجرّد موافقة ما فعله للنقص في المقدار ففي جبره إشكال، كما لو شكّ بين الاثنتين والأربع و بنى على الأربع وأتى بركعةقائما عوض ركعتي الاحتياط اشتباها فتبيّن أنّ النقص بركعة، فالأحوط في مثله الإعادة. ولو كان النقص أزيد منه - كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين - تجب عليه الإعادة بعد الإتيان بركعة أو ركعتين متّصلة. وكذا لو كان أقلّ منه، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين من قيام ثمّ تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات، فيأتي بركعة متّصلة ثمّ يعيد الصلاة. ولو تبيّن النقص في أثناء صلاة الاحتياط فالأقوى الا كتفاء بما جعله الشارع جبرا ولو كان مخالفا في الكمّ والكيف لما نقص من صلاته، فضلا عمّا كان موافقا له؛ فمن شكّ بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وشرع في الركعتين جالسا فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات أتمّهما واكتفى بهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا بالإعادة، خصوصا في صورة المخالفة. وأمّا في غير صورة ما جعله جبرا كما لو شكّ بين الثلاث والأربع واشتغل بصلاة ركعتين جالسا فتبيّن كونها ثنتين فالأحوط قطعها وجبر الصلاة بركعتين موصولتين ثمّ إعادتها. وإذا تبيّن النقص قبل الدخول في صلاة الاحتياط كان له حكم من نقص من الركعات من غير عمد من التدارك الّذي قد عرفته، فلاتكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه.
      مسألة 5 - لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط: فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه، وإن كان في الوقت فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل بنى على عدم الإتيان. ومع أحد الاُمور الثلاثة فللبناء على الإتيان بها وجه، ولكنّ الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
      مسألة 6 - لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ، وبنى على الإتيان لو تجاوز كما في أصل الصلاة. ولو شكّ في ركعاتها فالأقوى وجوب البناء على الأكثر، إلّا أن يكون مبطلا فيبني على الأقلّ، لكنّ الأحوط مع ذلك إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.
      مسألة 7 - لو نسيها ودخل في صلاة اُخرى - من نافلة أو فريضة - قطعها وأتى بها، خصوصا إذا كانت الثانية مترتّبةً على الاُولى، والأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة. هذا إذا كان ذلك غير مخلّ بالفوريّة، وإلّا فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مترتّبةً، والأحوط إعادتها بعدذلك أيضا؛ ومع عدم الترتّب يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة؛ والأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة.

    • القول في الأجزاء المنسية
    • القول في سجود السهو
    • ختام فيه مسائل متفرفة
    • القول في صلاة القضاء
    • القول في صلاة الاستئجار
    • البحث في صلاة الجمعة
    • القول في صلاة العيدين
    • القول في بعض الصلوات المندوبة
    • فصل في صلاة المسافر
    • فصل في صلاة الجماعة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /