موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
    • المقصد الأول في زكاة المال
    • المقصد الثاني في زكاة الابدان
      • القول فيمن تجب عليه
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في من تجب عليه

        مسألة 1 - تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلا أو قوّةً؛ فلاتجب على الصبيّ، ولا المجنون ولو إدواريّا إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد. ولايجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل الأقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولانه، ولا على من هو مغمىً عليه عند دخول ليلة العيد، ولا على المملوك، ولا على الفقير الّذي لا يملك مؤونة سنته له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين ومستثنياته لافعلا ولا قوّةً؛ والأحوط اعتبار الدين الحالّ في هذه السنة لاغيره. نعم، الأحوط الأولى لمن زاد على مؤونة يومه وليلته صاعٌ إخراجها، بل يستحبّ للفقير مطلقا إخراجها ولو بأن يدير صاعا على عياله ثمّ يتصدّق على الأجنبيّ بعد أن ينتهي الدور إليه. هذا إذا لم يكن بينهم قاصر، وإلّا فالأحوط أن يقتصر في الإدارة بينهم على المكلّفين؛ ولو أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها له ولا يردّها إلى غيره.
        مسألة ۲ - يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد، أي قُبيله ولو بلحظة، بأن كان واجدا لها فأدرك الغروب؛ فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده، ولا بعده لو لم يكن عنده؛ فتجب على من بلغ - مثلا - عنده أو زال جنونه، ولا تجب على من بلغ بعده أو زال جنونه. نعم، يستحبّ أداؤها إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد.
        مسألة ۳ - يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله: من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير حتّى المولود قبل هلال شوّال ولو بلحظة، وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله، حتّى الضيف وإن لم يتحقّق منه الأكل مع صدق كونه ممّن يعوله وإن لم يصدق أنّه عياله؛ بخلاف المولود بعده، وكذا من دخل في عيلولته بعده، فلا تجب عليه فطرتهم. نعم، هي مستحبّة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد.
        مسألة 4 - من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة سقطت عنه ولو كان غنيّا جامعا لشرائط الوجوب لولا العيلولة؛ بل الأقوى سقوطها عنه وإن كان المضيف والمعيل فقيرا وهو غنيّ. والأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير - الّذي خوطب بها - نسيانا أو عصيانا وإن كان الأقوى عدم وجوبه.والأقوى وجوبها على الضيف إذا لم يصدق أنّه ممّن يعوله، لكن لاينبغي للمضيف ترك الاحتياط بالإخراج أيضا مضافا إلى إخراج الضيف.
        مسألة 5 - الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم، إلّا إذا وكّلهم في إخراجها من ماله وكانوا موثوقا بهم في الأداء.
        مسألة 6 - الظاهر أنّ المدار في العيال هو فعليّة العيلولة، لا على وجوب النفقة وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين؛ فلو كانت له زوجة دائمة في عيلولة الغير تجب على ذلك الغير فطرتها لا عليه، ولو لم تكن في عيلولة أحد تجب عليها مع اجتماع الشرائط، ومع عدمه لاتجب على أحد. وكذا الحال في المملوك.
        مسألة 7 - لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر، على الأحوط في الصورتين.
        مسألة 8 - تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ. والمدار هو المعيل لاالعيال، والأحوط مراعاة كليهما.
        مسألة 9 - تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات. ويجوز أن يتولّى الإخراج من وجبت عليه، أو يوكّل غيره في التأدية، فحينئذٍ لابدّ للوكيل من نيّة التقرّب. وإن وكّله في الإيصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاةً. ويكفي بقاء النيّة في خزانة نفسه، ولا يجب خطورها تفصيلا. ويجوز أن يوكّل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مال الموكّل. ولا يبعد جواز التوكيل في التبرّع، بأن يوكّله أن يؤدّي زكاته من ماله بدون الرجوع إليه. نعم، أصل التبرّع بها بلا توكيل محلّ إشكال.

      • القول في جنسها
      • القول في قدرها
      • القول في وقت وجوبها
      • القول في مصرفها
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /