موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
    • القول فيما يجب فيه الخمس
    • القول في قسمته ومستحقيه
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول في قسمته ومستحقّيه

      مسألة 1 - يقسّم الخمس ستّة أسهم: سهم للّه تعالى، وسهم للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ، وسهم للإمام(عليه السلام)، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجّل اللّه تعالى فرجه، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناءالسبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبدالمطّلب؛ فلو انتسب إليه بالاُمّ لم يحلّ له الخمس، وحلّت له الصدقة على الأصحّ.
      مسألة ۲ - يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس. ولا يعتبر العدالة على الأصحّ. والأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر بالكبائر، بل يقوى عدم الجواز إن كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح وفي المنع ردعٌ عنه. والأولى ملاحظة المرجّحات في الأفراد.
      مسألة 3 - الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أمّا ابن السبيل - أي المسافر في غيرمعصية - فلا يعتبر فيه في بلده. نعم، يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّا في بلده، كما مرّ في الزكاة.
      مسألة 4 - الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه، سيّما زوجته إذا كان للنفقة؛ أمّا دفعه إليه لغير ذلك ممّا يحتاج إليه ولم يكن واجبا عليه فلابأس، كما لابأس بدفع خمس غيره إليه ولو للإنفاق حتّى الزوجة المعسر زوجها.
      مسألة 5 - لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه. نعم، يكفي في ثبوتها كونه معروفا ومشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد. ويمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال - بعد إحراز عدالته - بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقّه أيّ شخص كان حتّى الآخذ، ولكنّ الأولى عدم إعمال هذه الحيلة.
      مسألة 6 - الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مؤونة سنته ولو دفعةً، كما أنّ الأحوط له عدم أخذه.
      مسألة 7 - النصف من الخمس الّذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوى، فلابدّ إمّا من الإيصال إليه أو الصرف بإذنه وأمره؛ كما أنّ النصف الّذي للإمام (عليه السلام) أمره راجع إلى الحاكم، فلابدّ من الإيصال إليه حتّى يصرفه في ما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه، أو الصرف بإذنه في ما عيّن له من المصرف. ويشكل دفعه إلى غير من يقلّده إلّا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلّده كمّا وكيفا، أو يعمل على طبق نظره.
      مسألة 8 - الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، بل ربما يترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّى مع وجود المستحقّ في البلد وإن ضمن حينئذٍ لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل إليه؛ بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحقّ فإنّه لاضمان عليه، وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنّه لاضمان عليه حينئذٍ حتّى مع وجود المستحقّ في البلد. وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحقّ في البلد ولم يتوقّع وجوده بعدُ، أو أمر المقلّد بالنقل. وليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعيّ.
      مسألة 9 - لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام (عليه السلام) إليه، أو الاستيذان منه في صرفها في بلده، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضا، لكنّه ضامن إلّا إذا تعيّن عليه النقل؛ بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في البلد الآخر أفضل أو كان هنا بعض المرجّحات. ولو كان المجتهد الّذي في البلد الآخر مقلّده يتعيّن النقل إليه، إلّا إذا أذن في صرفه في البلد، أو كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقا مع نظر مقلّده، أو كان يعمل على طبق نظره.
      مسألة 10 - يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضا، ولكنّ الأحوط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتّى في سهم السادات.
      مسألة 11 - إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمسا مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى، كما أنّ احتساب حقّ الإمام (عليه السلام) موكول إلى نظر الحاكم.
      مسألة 12 - لايجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه - بأن صار معسرا لايرجى زواله - وأراد تفريغ ذمّته، فلا مانع حينئذٍ منه لذلك.
      مسألة 13 - لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لايعتقد وجوبه - كالكفّار والمخالفين - لايجب عليه إخراجه كما مرّ، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها، فإنّ أئمّة المسلمين: قد أباحوا ذلك لشيعتهم، كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل الأراضي الخراجيّة من يد الجائر، والمقاسمة معه، وعطاياه في الجملة، وأخذ الخراج منه، وغير ذلك ممّا يصل إليهم منه ومن أتباعه. وبالجملة: نزّلوا الجائر منزلتهم، وأمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يكون محلّ الابتلاء للشيعة، صونا لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج.

    • القول في الانفال
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /