موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
    • القول في القسمة
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول في القسمة

      وهي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض، بمعنى جعل التعيين بعد مالم تكن معيّنةً بحسب الواقع، لاتمييز ما هو معيّن واقعا ومشتبه ظاهرا. وليست ببيع ولا معاوضة، فلا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان المختصّان بالبيع، ولايدخل فيها الربا وإن عمّمناه لجميع المعاوضات.
      مسألة 1 - لابدّ في القسمة من تعديل السهام، وهو إمّا بحسب الأجزاء والكمّيّة، كيلا أو وزنا أو عدّا أو مساحةً، وتسمّى قسمة إفراز، وهي جارية في المثليّات، كالحبوب والأدهان والأخلّ والألبان، وفي بعض القيميّات المتساوية الأجزاء، كطاقة واحدة من الأقمشة الّتي تساوت أجزاؤها، وقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها؛ وإمّا بحسب القيمة والماليّة، كما في القيميّات إذا تعدّدت، كالأغنام والعقار والأشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوت قيمة أحدها مع اثنين منها، فيجعل الواحد سهما والاثنان سهما، وتسمّى هذه قسمة التعديل؛ وإمّا بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل الآخر، كما إذا كان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة، فإذا ضمّ إلى الثاني نصف دينار تساوى مع الأوّل، وتسمّى هذه قسمة الردّ.
      مسألة 2 - الظاهر إمكان جريان قسمة الردّ في جميع صور الشركة ممّا يمكن فيهاالتقسيم حتّى في ما إذا كانت في جنس واحد من المثليّات، بأن يقسّم متفاضلا ويضمّ إلى الناقص دراهم - مثلا - تجبر نقصه ويساوي مع الزائد قيمةً؛ وكذا إذا كانت في ثلاثة أغنام تساوي قيمة واحد منها مع الآخرين، بأن يُجعل غالي القيمة مع أحد الآخرين سهما وضمّ إلى السهم الآخر ما يساويهما قيمةً وهكذا.
      وأمّا قسمة التعديل فقد لاتتأتّى في بعض الصور كالمثال الأوّل، كما أنّ قسمة الإفراز قد لاتتأتّى كالمثال الثاني.
      وقد تتأتّى الأقسام الثلاثة، كما إذا اشترك اثنان في وزنة حنطة قيمتها عشرة دراهم ووزنة شعير قيمتها خمسة ووزنة حمّص قيمتها خمسة عشر؛ فإذا قسّم كلّ منها بانفرادها كانت قسمة إفراز؛ وإن جعلت الحنطة مع الشعير سهما والحمّص سهما كانت قسمة تعديل؛ وإن جعل الحمّص مع الشعير سهما والحنطة مع خمسة دراهم سهما كانت قسمة الردّ. ولا إشكال في صحّة الجميع مع التراضي إلّا قسمة الردّ مع إمكان غيرها، فإنّ في صحّتها إشكالا، بل الظاهر العدم. نعم، لا بأس بالمصالحة المفيدة فائدتها.
      مسألة 3 - لايعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة؛ فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة فجعلت ثلاثة أقسام معدّلة بمكيال مجهول المقدار أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الأجزاء فقسّمت ثلاثة أقسام معدّلة بخشبة أو حبل لايدرى مقدار طولهما صحّ.
      مسألة 4 - لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها: فإن كانت قسمة ردّ أو كانت مستلزمة للضرر فللشريك الآخر الامتناع ولم يجبر عليها، وتسمّى هذه قسمة تراض؛ وإن لم تكن قسمة ردّ ولا مستلزمة للضرر يجبر عليها الممتنع، وتسمّى قسمة إجبار. فإن كان المال لايمكن فيه إلّاقسمة الإفراز أو التعديل فلاإشكال. وأمّا في ما أمكن كلتاهما فإن طلب قسمة الإفراز يجبر الممتنع، بخلاف ما إذا طلب قسمة التعديل؛ فإذا كانا شريكين في أنواع متساوية الأجزاء -كحنطة وشعير وتمر وزبيب- فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع بانفراده قسمة إفراز اُجبر الممتنع، وإن طلب قسمة تعديل بحسب القيمة لم يجبر؛ وكذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو داران أو دكّانان فيجبر الممتنع عن قسمة كلّ منها على حدة، ولايجبر على قسمة التعديل. نعم، لو كانت قسمتها منفردةً مستلزمةً للضرر دون قسمتها بالتعديل اُجبر الممتنع على الثانية دون الاُولى.
      مسألة 5 - لو اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل وأمكن قسمتها إفرازا بأن يصل إلى كلّ بمقدار حصّته منهما، وقسمتها على نحو يحصل لكلّ منهما حصّة من العلو والسفل بالتعديل، وقسمتها على نحو يحصل لأحدهما العلو وللآخر السفل، فإن طلب أحد الشريكين النحو الأوّل ولم يستلزم الضرر يجبر الآخر، ولا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين. هذا مع إمكان الأوّل وعدم استلزام الضرر، وإلّا ففي النحوين الآخرين يقدّم الأوّل منهما، ويجبر الآخر لو امتنع، بخلاف الثاني. نعم، لو انحصر الأمر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا الردّ، وإلّا لم يجبر كما مرّ. وما ذكرناه جارٍ في أمثال المقام.
      مسألة 6 - لوكانت دار ذات بيوت أوخان ذات حُجَر بين جماعة وطلب بعض الشركاء القسمة اُجبر الباقون، إلّا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهماوكثرةالشركاء.
      مسألة 7 - لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل وأشجار فقسمته بأشجاره ونخيله بالتعديل قسمة إجبار، بخلاف قسمة كلّ من الأرض والأشجار على حدة، فإنّها قسمة تراضٍ لايجبر عليها الممتنع.
      مسألة 8 - لو كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كلّ من الأرض والزرع -قصيلا كان أو سنبلا - على حدة، وتكون قسمة إجبار. وأمّا قسمتهما معا فهي قسمة تراضٍ لايُجبر الممتنع عليها، إلّا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها. هذا إذا كان قصيلا أو سنبلا؛ وأمّا إذا كان حبّا مدفونا أو مخضرّا في الجملة ولم يكمل نباته فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته، والأحوط إفراز الزرع بالمصالحة. وأمّا قسمة الأرض بزرعها بحيث يجعل من توابعها فمحلّ إشكال.
      مسألة 9 - لو كانت بينهم دكاكين متعدّدة - متجاورة أو منفصلة - فإن أمكن قسمة كلّ منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء وطلب بعضهم قسمة تعديل لكي تتعيّن حصّة كلّ منهم في دكّان تامّ أو أزيد يقدّم ما طلبه الأوّل ويجبر عليها الآخر، إلّا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر بالنحو الثاني فيجبر الأوّل.
      مسألة 10 - لو كان بينهما حمّام وشبهه ممّا لايقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع. نعم، لو كان كبيرا بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمّاميّة من دون ضرر ولو بإحداث مستوقد أو بئر اُخرى فالأقرب الإجبار.
      مسألة 11 - لوكان لأحد الشريكين عشر من دار - مثلا - وهو لايصلح للسكنى ويتضرّر هو بالقسمة دون الشريك الآخر فلو طلب القسمة لغرض يجبر شريكه، ولم يجبر هو لو طلبها الآخر.
      مسألة 12 - يكفي في الضرر المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لايتسامح فيه في العادة وإن لم يسقط المال عن قابليّة الانتفاع بالمرّة.
      مسألة 13 - لابدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة. أمّا كيفيّة التعديل فإن كانت حصص الشركاء متساوية - كما إذا كانوا اثنين ولكلّ منهما النصف أو ثلاثة ولكلّ منهم الثلث وهكذا - يعدّل السهام بعدد الرؤوس، ويعلّم كلّ سهم بعلامةتميّزه عن غيره؛ فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء بين ثلاثة -مثلا- تجعل ثلاث قطع متساوية مساحةً، ويميّز بينها بمميّز كالاُولى لإحداها، والثانية للاُخرى، والثالثة للثالثة؛ وإذا كانت دار مشتملةً على بيوت بين أربعة -مثلا- تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة إن لم يمكن قسمة إفراز إلّا بالضرر، وتميّز كلّ منها بمميّز كالقطعة الشرقيّة والغربيّة والشماليّة والجنوبيّة المحدودات بحدود كذائيّة. وإن كانت الحصص متفاوتةً - كما إذا كان المال بين ثلاثة : سدس لعمرو وثلث لزيد ونصف لبكر - تجعل السهام على أقلّ الحصص، ففي المثال تجعل السهام ستّة معلّمة كلّ منها بعلامة كما مرّ.
      وأمّا كيفيّة القرعة ففي الأوّل - وهو ما كانت الحصص متساويةً - تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء، رقعتان إذا كانوا اثنين، وثلاث إذا كانوا ثلاثة وهكذا. ويتخيّر بين أن يكتب عليها أسماء الشركاء: على إحداها زيد واُخرى عمرو مثلا، أو أسماء السهام: على إحداها أوّل وعلى الاُخرى ثاني وهكذا، ثمّ تشوّش وتستر ويؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة. فإن كتب عليها اسم الشركاء يعيّن سهم كالأوّل، وتخرج رقعة باسم هذا السهم قاصدين أن يكون لكلّ من خرج اسمه، فكلّ من خرج اسمه يكون له، ثمّ يعيّن السهم الآخر وتخرج رقعة اُخرى لذلك السهم، فمن خرج اسمه فهو له وهكذا. وإن كتب عليها اسم السهام يعيّن أحد الشركاء وتخرج رقعة، فكلّ سهم خرج اسمه فهو له، ثمّ تخرج اُخرى لشخص آخر وهكذا.
      وفي الثاني - وهو ما كانت الحصص متفاوتهً، كالمثال المتقدّم الّذي قد تقدّم أنّه تجعل السهام على أقلّ الحصص وهو السدس - يتعيّن فيه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس، يكتب - مثلا - على إحداها زيد، وعلى الاُخرى عمرو، وعلى الثالثة بكر، وتستر كما مرّ؛ ويقصد أنّ كل من خرج اسمه على سهم كان له ذلك مع مايليه بما يكمّل تمام حصّته، ثمّ تخرج إحداها على السهم الأوّل، فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعيّن له، ثمّ تخرج اُخرى على السهم الثاني فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني والثالث له، ويبقى الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ،ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة، وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع، ويبقى الباقي لصاحب الثلث؛ وإن كان ما خرج على السهم الأوّل اسم صاحب الثلث كان الأوّل والثاني له، ثمّ تخرج اُخرى على السهم الثالث، فإن خرج اسم صاحب السدس فهو له، وتبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف، وإن خرج اسم صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له، ويبقى السادس لصاحب السدس، وقس على ذلك غيره.
      مسألة 14 - الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفيّة خاصّة، وإنّما تكون منوطةً بمواضعة القاسم والمتقاسمين بإناطة التعيّن بأمر ليست إرادة المخلوق دخيلةً فيه، مفوّضا للأمر إلى الخالق جلّ شأنه، سواء كان بكتابة رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك.
      مسألة 15 - الأقوى أنّه تتمّ القسمة بإيقاع القرعة كما تقدّم، ولا يحتاج إلى تراضٍ آخر بعدها فضلا عن إنشائه وإن كان أحوط في قسمة الردّ.
      مسألة 16 - لو طلب بعض الشركاء المهايأة في الانتفاع بالعين المشتركة إمّا بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر - مثلا - وإمّا بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقانيّ وذلك في التحتانيّ - مثلا - لم يلزم على شريكه القبول، ولم يجبر إذا امتنع. نعم، يصحّ مع التراضي لكن ليس بلازم، فيجوز لكلّ منهما الرجوع. هذا في شركة الأعيان. وأمّا في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهايأة، لكنّها فيها أيضا غير لازمة. نعم، لو حكم الحاكم الشرعيّ بها في مورد لأجل حسم النزاع يجبر الممتنع وتلزم.
      مسألة 17 - القسمة في الأعيان بعد التماميّة والإقراع لازمة، وليس لأحد من الشركاء إبطالها وفسخها؛ بل الظاهر أنّه ليس لهم فسخها وإبطالها بالتراضي، لأنّ الظاهر عدم مشروعيّة الإقالة فيها. وأمّا بغير القرعة فلزومها محلّ إشكال.
      مسألة 18 - لاتشرع القسمة في الديون المشتركة، فإذا كان لزيد وعمرومعا ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فعدّلا بينها وجعلا ما على الحاضر - مثلاً - لأحدهما وما على البادي للآخر لم تفرز، بل تبقى على إشاعتها. نعم، لو اشتركا في دين على أحد واستوفى أحدهما حصّته بأن قصد كلّ من الدائن والمديون أن يكون ما يأخذه وفاءً وأداءً لحصّته فالظاهر تعيّنه وبقاء حصّة الشريك في ذمّة المديون.
      مسألة 19 - لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيهإ؛»: ظظ وأنكر الآخر لاتُسمع دعواه إلّا بالبيّنة، فإن أقامت نقضت واحتاجت إلى قسمة جديدة، وإن لم تكن بيّنة كان له إحلاف الشريك.
      مسألة 20 - لو قسّم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر لم يكن للثاني منعه، إلّا إذا اشترطا حين القسمة ردّه عنه. ومثله ما لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار.
      مسألة 21 - لايجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم، إلّا إذا وقع تشاحّ بينهم مؤدّ إلى خرابه ولا ترتفع غائلته إلّا بالقسمة، فيقسّم بين الطبقة الموجودة. ولا ينفذ التقسيم بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة إذا كان مخالفا لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قلّةً وكثرةً. نعم، يصحّ إفراز الوقف عن الطلق وتقسيمهما بأن كان ملك نصفه المشاع وقفا ونصفه ملكا؛ بل الظاهر جواز إفراز وقف عن وقف، وهو في ما إذا كان ملكٌ لأحد فوقف نصفه على زيد وذرّيّته ونصفه على عمرو كذلك، أو كان ملكٌ بين اثنين فوقف أحدهما حصّته على ذرّيّته - مثلا - والآخر حصّته على ذرّيّته، فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة. والمتصدّي لها الموجودون من الموقوف عليهم ووليّ البطون اللاحقة.

  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /